| ويَسقُطُ بالطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ نصفُ الـ المهر فروع لو أصدق زوجته الكتابية تعليم قرآن صح إن توقع إسلامها وإلا فلا ولو الشهادتين فإن كان في تعليمها كلفة ما يجب به نصف ويسقط بالطلاق وبكلّ فرقةٍ وجدت لا منها ولا بسببها قبل الدخول كإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه لها أو أمها له أما الطلاق فلآية طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ٢ وأما الباقي فبالقياس عليه الفرقة التي كإسلامها بنفسها بالتبعية لأحد أبويها فسخها بعيبه ردّتها كفسخه بعيبها تسقط المسمّى ابتداءً المفروض الصحيح مهر المثل كل ذكر لأنها كانت هي الفاسخة فهي ا المختارة للفرقة فكأنها أتلفت المعوّض التسليم فيسقط العوض وإن هو الفاسخ هم تجب المتعة وبيان قدرها لمطلقة وطء متعة لم شطر بأن مفوضةً ولم يفرض شيء لقوله تعالى ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتَّعُوهُنَّ ۳ وتجب أيضًا لموطوءة الأظهر لعموم قوله 18 ر ولأن جميع وجب مقابلة ۱ هذا دليل على سماحة الإسلام مع غير المسلمين حيث يبيح للمسلم أن تبقى المسيحية اليهودية دينها يرغمها حفظ القرآن تأكد أنها تقبل سورة البقرة الآية ۳۷ ٢٣٦ ٤ ٢٤١ الصف الثاني الثانوى استيفاء منفعة البضع فخلا عن الجبر بخلاف من النصف فإنّ بضعها سلم فكان جابرا للإيحاش قال النووي فتاويه إنّ وجوب ممّا يغفل النساء العلم بها فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك بفرقة الزوج كردّته كطلاق إيجاب ويسن تنقص ثلاثين درهما قيمته تنازعا القاضي باجتهاده بحسب يليق بالحال معتبرًا حالهما يسار وإعساره ونسبها وصفاتها ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قدره 1 الدرهم اسم لما ضرب الفضة وجه مخصوص وهو ثلاث جرامات تقريباً المختار الإقناع |
ويَسقُطُ بالطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ نصفُ الـ المهر فروع لو أصدق زوجته الكتابية تعليم قرآن صح إن توقع إسلامها وإلا فلا ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين فإن كان في تعليمها كلفة صح وإلا فلا ما يجب به نصف المهر ويسقط بالطلاق وبكلّ فرقةٍ وجدت لا منها ولا بسببها قبل الدخول كإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه لها أو أمها له نصف المهر أما في الطلاق فلآية طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ٢ وأما الباقي فبالقياس عليه وأما الفرقة التي وجدت منها قبل الدخول كإسلامها بنفسها أو بالتبعية لأحد أبويها أو فسخها بعيبه أو ردّتها أو وجدت بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر المسمّى ابتداءً أو المفروض الصحيح أو مهر المثل في كل ما ذكر لأنها إن كانت هي الفاسخة فهي ا المختارة للفرقة فكأنها أتلفت المعوّض قبل التسليم فيسقط العوض وإن كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هم الفاسخة ما تجب به المتعة وبيان قدرها يجب هي لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر بأن كانت مفوضةً ولم يفرض لها شيء لقوله تعالى ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتَّعُوهُنَّ ۳ وتجب أيضًا لموطوءة في الأظهر لعموم قوله تعالى 18 ر ولأن جميع المهر وجب في مقابلة ۱ هذا دليل على سماحة الإسلام مع غير المسلمين حيث يبيح للمسلم أن تبقى زوجته المسيحية أو اليهودية على دينها ولا يرغمها على حفظ القرآن إن تأكد أنها لا تقبل الإسلام سورة البقرة الآية ۳۷ ۳ سورة البقرة الآية ٢٣٦ ٤ سورة البقرة الآية ٢٤١ الصف الثاني الثانوى استيفاء منفعة البضع فخلا الطلاق عن الجبر بخلاف من وجب لها النصف فإنّ بضعها سلم لها فكان النصف جابرا للإيحاش قال النووي في فتاويه إنّ وجوب المتعة ممّا يغفل النساء عن العلم بها فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك وتجب بفرقة لا بسببها بأن كانت من الزوج كردّته ولعانه كطلاق في إيجاب المتعة ويسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما ۱ أو ما قيمته ذلك فإن تنازعا في قدرها قدرها القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبرًا حالهما من يسار الزوج وإعساره ونسبها وصفاتها لقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قدره 1 الدرهم اسم لما ضرب من الفضة على وجه مخصوص وهو ثلاث جرامات من الفضة تقريباً سورة البقرة الآية ٢٣٦ المختار من الإقناع |
|