| أو يَدخُلَ بها فيَجِبُ مهرُ المثل وليس لأقَلَّ الصَّدَاقِ ولا لأكثرهِ حَةٌ والثالث ما أشار إليه بقوله يدخل بأن يطأها ولو في حيض إحرام فيجب لها مهر وإن أذنت له وطئها بشرط ألا لأنّ الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى طلق الزوج قبل فرض ووطء فلا شطر مات أحد الزوجين قبلهما وجب لأنه كالوطء تقرير المسمّى فكذا إيجاب التفويض فصل مقدار ومهر يرغب به مثلها عادةً وركنه الأعظم نسب النسيبة لوقوع التفاخر كالكفاءة النكاح الرغبات تختلف بالنسب مطلقا فيراعى أقرب تنسب فأقربهنّ أخت لأبوين ثمّ لأب بنات أخ عماتُ ثم المدلي بجهتين يقدّم على بجهة الأعمام فإن تعذر اعتبار نساء العصبة اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات لأنهن أولى الأجانب ويعتبر مع تقدّم سن وعفَةٌ وعقل وجمال ويسار وفصاحة وبكارة وثيوبةٌ وما اختلف غرض كالعلم والشّرف المهور باختلاف الصفات ذلك البلد كان ببلدين هي إحداهما بعصبات بلدها كنّ كلّهنّ ببلدة أخرى فالاعتبار بهنّ بأجنبيات الصداق لأقل لأكثره حد بل ضابطه كلّ صح كونه مبيعًا عوضًا معوّضًا صداقًا فلو عقد بما يتموّل يقابل بمتموّل الصف الثاني الثانوى ويجوز أن يتزوجها منفَعَةٍ معلومةٍ كحبتي حنطة لم تصح التسمية ويرجع لمهر وكذا إذا أصدقها ثوبًا يملك غيره يصح لتعلق ستر العورة كما قاله الزركشي مستدلا للذي أراد التزويج إزاره إزارك هذا إن أعطيته إياها جلست إزار لك ١ وهذا داخل قولنا ويسن ينقص المهر عن عشرة دراهم خروجًا خلاف أبي حنيفة وأن يزيد خمسمائة درهم كأصدقة بناته صلى عليه وسلم وزوجاته وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان النجاشي إكراما الزواج منفعة معلومة تستوفى بعقد الإجارة كتعليم كلفة وخياطة ثوب وكتابة ونحوها يحسن تلك المنفعة يكن يحسنها والتزم الذمة جاز ويستأجر التزم العمل بنفسه الأصح لعجزه وخرج بقيد المعلومة المجهولة تكون ولكن يجب وإطلاق التعليم فيما شامل تعلمه كالفاتحة وغيرها وللقرآن والحديث والفقه والشعر والخط أما تعليمها فطلق بعد دخوله قبله تعليمه لأنها صارت محرّمةً يجوز اختلاؤه ۱ متفق المختار الإقناع |
أو يَدخُلَ بها فيَجِبُ مهرُ المثل وليس لأقَلَّ الصَّدَاقِ ولا لأكثرهِ حَةٌ والثالث ما أشار إليه بقوله أو يدخل بها بأن يطأها ولو في حيض أو إحرام فيجب لها مهر المثل وإن أذنت له في وطئها بشرط ألا مهر لها لأنّ الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى ولو طلق الزوج قبل فرض ووطء فلا شطر وإن مات أحد الزوجين قبلهما وجب لها مهر المثل لأنه كالوطء في تقرير المسمّى فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض فصل في مقدار مهر المثل ومهر المثل ما يرغب به في مثلها عادةً وركنه الأعظم نسب في النسيبة لوقوع التفاخر به كالكفاءة في النكاح لأنّ الرغبات تختلف بالنسب مطلقا فيراعى أقرب من تنسب إليه فأقربهنّ أخت لأبوين ثمّ لأب ثمّ بنات أخ لأبوين ثمّ لأب ثمّ عماتُ لأبوين ثم لأب لأنّ المدلي بجهتين يقدّم على المدلي بجهة ثم بنات الأعمام لأبوين ثمّ لأب فإن تعذر اعتبار نساء العصبة اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات لأنهن أولى من الأجانب ويعتبر مع ما تقدّم سن وعفَةٌ وعقل وجمال ويسار وفصاحة وبكارة وثيوبةٌ وما اختلف به غرض كالعلم والشّرف لأنّ المهور تختلف باختلاف الصفات ويعتبر مع ذلك البلد فإن كان نساء العصبة ببلدين هي في إحداهما اعتبر بعصبات بلدها فإن كنّ كلّهنّ ببلدة أخرى فالاعتبار بهنّ لا بأجنبيات بلدها مقدار الصداق وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد بل ضابطه كلّ ما صح كونه مبيعًا عوضًا أو معوّضًا صح كونه صداقًا وما لا فلا فلو عقد بما لا يتموّل ولا يقابل بمتموّل الصف الثاني الثانوى ويجوز أن يتزوجها على منفَعَةٍ معلومةٍ كحبتي حنطة لم تصح التسمية ويرجع لمهر المثل وكذا إذا أصدقها ثوبًا لا يملك غيره فلا يصح لتعلق حق الله تعالى به في ستر العورة كما قاله الزركشي مستدلا بقوله للذي أراد التزويج على إزاره إزارك هذا إن أعطيته إياها جلست ولا إزار لك ١ ١ وهذا داخل في قولنا ما صح مبيعًا صح صداقًا ويسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم خروجًا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بناته صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له الزواج على منفعة ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة تستوفى بعقد الإجارة كتعليم فيه كلفة وخياطة ثوب وكتابة ونحوها إذا كان يحسن تلك المنفعة فإن لم يكن يحسنها والتزم في الذمة جاز ويستأجر لها من يحسنها وإن التزم العمل بنفسه لم يصح على الأصح لعجزه وخرج بقيد المعلومة المنفعة المجهولة فلا يصح أن تكون صداقًا ولكن يجب مهر المثل وإطلاق التعليم فيما تقدّم شامل لما يجب تعلمه كالفاتحة وغيرها وللقرآن والحديث والفقه والشعر والخط أما إذا أصدقها تعليمها بنفسه فطلق قبل التعليم بعد دخوله أو قبله تعذر تعليمه لأنها صارت محرّمةً عليه لا يجوز اختلاؤه بها ۱ متفق عليه المختار من الإقناع |
|