Previous Page | Next Page

ويُستَحَبُّ
تَسْمِيَةُ
المَهْرِ
في
النكاح
فإن
لم
يُسَمَّ
صحَ
العَقْدُ
فصل
الصداق
تعريفه
هو
-
بفتح
الصاد
ـ
ما
وجب
بنكاح
أوبوطء
أو
تفويت
بضع
قهرا
كرضاع
ورجوع
شهود
دليله
والأصل
فيه
قبل
الإجماع
قوله
تعالى
﴿
وَاتُوا
النِّسَاءَ
صَدُقَيْهِنَّ
نِحْلَةً
1
أي
عطية
من
الله
مبتدأةً
تكريمًا
للمرأة
ورفعةً
لقدرها
وقوله
ن
المريد
التزويج
التمس
ولو
خاتما
حديد
۳
ويستحب
للزوج
تسمية
المهر
للزوجة
صلب
العقد
لأنه
يخل
نكاحا
عنه
ولأنه
أدفع
للخصومة
ولئلا
يشبه
نكاح
الواهبة
نفسها
له
ويسن
أن
لا
يدخل
بها
حتى
يدفع
إليها
شيئًا
خروجًا
خلاف
أوجبه
يسم
صداقًا
بأن
أخلي
منه
صح
بالإجماع
لكن
مع
الكراهة
وقد
تجب
التسمية
صور
الأولى
إذا
كانت
الزوجة
غير
جائزة
التصرف
الثانية
وأذنت
لوليّها
يزوجها
ولم
تفوّض
فزوجها
وكيله
الثالثة
كان
الزوج
جائز
وحصل
الاتفاق
هذه
الصورة
على
أقل
مهر
مثل
وفيما
عداها
أكثر
فتتعيّن
تسميته
بما
وقع
عليه
ولا
يجوز
إخلاؤه
وإذا
خلا
تكن
مفوّضةً
استحقت
المثل
بالعقد
۱
سورة
النساء
الآية
٤
٢٥
رواه
الشيخان
الصف
الثاني
الثانوى
وَوَجَبَ
المَهْرُ
بثلاثةِ
أشياء
يفْرِضَه
نفسه
يفرضَه
الحاكم
وجوب
المفوضة
و
إن
قالت
رشيدة
لوليها
زوّجني
بلا
ففعل
بثلاثة
بواحدٍ
منها
الأوّل
يفرضه
يقدره
الدخول
ولها
حبس
ليفرض
لها
ليكون
بصيرة
تسليم
بعد
الفرض
لتسليم
المفروض
الحال
كالمسمّى
أما
المؤجّل
فليس
ويشترط
رضاها
لأنّ
الحق
ترض
به
فـ
فكأنه
يفرض
وهذا
فرض
دون
مثلها
حالا
نقد
البلد
وبذله
وصدقته
أنه
فلا
يعتبر
عبث
يشترط
علم
الزوجين
حيث
تراضيا
بقدر
ليس
بدلا
بل
الواجب
أحدهما
ويجوز
مؤجّل
بالتراضي
وفوق
والثاني
أشار
إليه
بقوله
امتنع
تنازعا
قدر
كم
منصبه
الخصومات
ولكن
كما
قيم
المتلفات
مؤجّلًا
بغير
وإن
رضيت
بذلك
الإلزام
بمال
حال
فرضه
تأخير
القبض
تركه
بالكلّيّة
ويفرض
زيادة
نقص
بمهر
يزيد
ينقص
إلا
بالتفاوت
اليسير
يصح
أجنبي
ماله
يقتضيه
والفرض
الصحيح
فيتشطر
بطلاق
عقد
وقبل
وطء
سواء
أكان
أم
المختار
الإقناع



ويُستَحَبُّ تَسْمِيَةُ المَهْرِ في النكاح فإن لم يُسَمَّ صحَ العَقْدُ
فصل في الصداق
تعريفه هو - بفتح الصاد ـ ما وجب بنكاح أوبوطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود
دليله والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿ وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً 1 أي عطية من الله مبتدأةً تكريمًا للمرأة ورفعةً لقدرها وقوله تعالى ن وقوله المريد التزويج التمس ولو خاتما من حديد ۳ ويستحب للزوج تسمية المهر للزوجة في صلب النكاح أي العقد لأنه لم يخل نكاحا عنه ولأنه أدفع للخصومة ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئًا من الصداق خروجًا من خلاف من أوجبه فإن لم يسم صداقًا بأن أخلي العقد منه صح العقد بالإجماع لكن مع الكراهة
وقد تجب التسمية في صور الأولى إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف الثانية إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليّها أن يزوجها ولم تفوّض فزوجها هو أو وكيله
الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعيّن تسميته بما وقع الاتفاق عليه ولا يجوز إخلاؤه منه
وإذا خلا العقد من التسمية فإن لم تكن مفوّضةً استحقت مهر المثل بالعقد
۱ سورة النساء الآية ٤ سورة النساء الآية ٢٥ ۳ رواه الشيخان
الصف الثاني الثانوى
وَوَجَبَ المَهْرُ بثلاثةِ أشياء أن يفْرِضَه الزوج على نفسه أو يفرضَه الحاكم
وجوب مهر المفوضة
و إن كانت مفوّضةً بأن قالت رشيدة لوليها زوّجني بلا مهر ففعل وجب المهر بثلاثة أشياء أي بواحدٍ منها الأوّل أن يفرضه أي يقدره الزوج على نفسه قبل الدخول ولها حبس نفسها ليفرض لها ليكون على بصيرة من تسليم نفسها ولها بعد الفرض حبس نفسها لتسليم المفروض الحال كالمسمّى في العقد أما المؤجّل فليس لها حبس نفسها له كالمسمّى في العقد ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لأنّ الحق لها فإن لم ترض به فـ فكأنه لم يفرض وهذا إذا فرض دون مهر المثل أما إذا فرض لها مهر مثلها حالا من نقد البلد وبذله لها وصدقته على أنه مهر مثلها فلا يعتبر رضاها لأنه عبث ولا يشترط علم الزوجين حيث تراضيا على مهر بقدر مهر المثل لأنه ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهما ويجوز فرض مؤجّل بالتراضي وفوق مهر المثل والثاني ما أشار إليه بقوله أو يفرضه الحاكم إذا امتنع الزوج من الفرض لها أو تنازعا في قدر المفروض كم يفرض لأنّ منصبه فصل الخصومات ولكن يفرضه الحاكم حالا من نقد البلد كما في قيم المتلفات لا مؤجّلًا ولا بغير نقد البلد وإن رضيت الزوجة بذلك لأنّ منصبه الإلزام بمال حال من نقد البلد ولها إذا فرضه حالا تأخير القبض بل لها تركه بالكلّيّة لأنّ الحق لها ويفرض مهر مثل بلا زيادة ولا نقص ويشترط علم الحاكم بمهر المثل حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت اليسير ولا يصح فرض أجنبي من ماله لأنه خلاف ما يقتضيه العقد والفرض الصحيح كالمسمّى في العقد فيتشطر بطلاق بعد عقد وقبل وطء سواء أكان الفرض من الزوجين أم من الحاكم
المختار من الإقناع