Previous Page | Next Page

وواحدة
من
جهةِ
الجَمْعِ
وهي
أختُ
الزوجة
ولا
يُجْمعُ
بين
المرأةِ
وعَمَّتِها
خالتها
ويَحْرُمُ
مِن
الرَّضَاعِ
مَا
يَحْرُمُ
النَّسَبِ
يحرم
الرّضاع
ما
ا
فإن
قيل
فما
فائدة
التقييد
في
الآية
حينئذ
أجيب
بأنّ
ذلك
إخراج
حليلة
المتبنّى
فلا
على
المرء
زوجة
تبناه
لأنه
ليس
بابن
له
تحرم
بنت
زوج
الأم
أمه
البنت
أم
الأب
بنتها
الابن
الربيب
الراب
لخروجهن
عن
المذكورات
القسم
الثاني
التحريم
غير
المؤبد
ثم
شرع
وهو
بقوله
و
واحدة
جهة
الجمع
العصمة
أخت
يتأبد
تحريمها
بل
تحلّ
بموت
أختها
أو
بينونتها
لقوله
تعالى
﴿
وَأَن
تَجْمَعُوا
بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا
قَدْ
سَلَفَ
ولما
قطيعة
الرحم
وإن
رضيت
بذلك
فإنّ
الطبع
يتغير
يجمع
المرأة
وعمتها
نسب
رضاع
ولويبواسطة
الخبر
لا
تنكح
عمتها
العمة
أخيها
الخالة
الكبرى
الصغرى
رواه
الترمذي
وغيره
وصححوه
مر
التعليل
الأختين
بالرضاع
ويحرم
النساء
بسبب
منهنّ
النسب
السبعة
المتقدمة
وقدمنا
أنه
والده
وزوجة
ولده
كذلك
وبنت
زوجته
أما
تحريم
والأخت
فلما
مرّ
وأما
البواقي
فللحديث
المار
الرضاع
1
سورة
٢٣
أسئلة
المحرمات
بالمصاهرة
وما
دليل
كُلّ
ومن
التأبيد
أسباب
هذا
الحكمة
ضابط
سبب
الفرق
الحكم
حرمة
سواء
دخل
بابنتها
وحرمة
الربيبة
بشرط
الدخول
بالأم
ولماذا
قيد
الله
حلائل
الأبناء
مِنْ
أَصْلَبِكُمْ
الصف
الثانوى
المختار
الإقناع



وواحدة من جهةِ الجَمْعِ وهي أختُ الزوجة ولا يُجْمعُ بين المرأةِ وعَمَّتِها ولا خالتها ويَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ
يحرم من الرّضاع ما يحرم من ا فإن قيل فما فائدة التقييد في الآية حينئذ أجيب بأنّ فائدة ذلك إخراج حليلة المتبنّى فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه ليس بابن له ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب لخروجهن عن المذكورات
القسم الثاني التحريم غير المؤبد
ثم شرع في القسم الثاني وهو التحريم غير المؤبد بقوله و تحرم واحدة من جهة الجمع في العصمة وهي أخت الزوجة فلا يتأبد تحريمها بل تحلّ بموت أختها أو بينونتها لقوله تعالى ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ولما في ذلك من قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإنّ الطبع يتغير ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها من نسب أو رضاع ولويبواسطة الخبر لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى رواه الترمذي وغيره وصححوه ولما مر من التعليل في الأختين التحريم بالرضاع
ويحرم من النساء بسبب الرّضاع ما يحرم منهنّ من النسب وهي السبعة المتقدمة وقدمنا أنه يحرم زوجة والده من الرّضاع وزوجة ولده كذلك وبنت زوجته كذلك أما تحريم الأم والأخت من الرّضاع فلما مرّ وأما تحريم البواقي فللحديث المار وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
1 سورة النساء الآية ٢٣
أسئلة
من المحرمات بالمصاهرة وما دليل كُلّ ومن المحرمات على التأبيد وما أسباب هذا التحريم وما الحكمة من ذلك وما ضابط التحريم بالرضاع أو النسب وما سبب الفرق في الحكم بين حرمة أم الزوجة سواء دخل بابنتها أم لا وحرمة الربيبة بشرط الدخول بالأم ولماذا قيد الله تعالى حلائل الأبناء بقوله مِنْ أَصْلَبِكُمْ

الصف الثاني الثانوى
المختار من الإقناع