| وبنتُ الأخ الأختِ واثنان بالرَّضَاعِ وهما الأُمُّ المُرْضِعَةُ والأختُ مِن الرَّضَاعِ وأربع بالمُصَاهَرَةِ وهن أم الزوجةِ وَالرَّبِيبَةُ إِذا دَخَلَ بالأم و السادس والسابع بنت وبنت الأخت من جميع الجهات وبنات أولادهما وإن سفلن المحرمات بالرضاع ثم شرع في السبب الثاني وهو الرّضاع بقوله الأم المرضعة والأخت لقوله تعالى ﴿ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ۱ فمن ارتضع امرأة صارت بناتها الموجودات قبله والحادثات بعده أخوات له وإنما ذكرت ذلك مع وضوحه لأن كثيرًا جهلة العوام يظنون أنّ هي التي ارتضعت معه دون غيرها ويسألون عنه فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها ولدت أبا رضاع الفحل أرضعته أرضعت ولدك بواسطة ـ وقس على الباقي السبع بما ذكر يحرم الرضاع ما الولادة ٢ وفي رواية النسب ۳ أخرى حرموا النسب4 بالمصاهرة الثالث المصاهرة أمّ الزوجة بغيرها نسب سواء أدخل بها لا لإطلاق قوله وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ والربيبة إذا دخل بعقد صحيح فاسد سورة النساء - الآية ٢٣ رواه أبو داود والترمذي متفق عليه ٤ ٥ وزوجة الأب الابن ﴿وَرَبَ بُكُمُ فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وذكر الحجور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم حرّم بالوطء يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة حرم بالعقد بد نعم لو وطئ الفاسد فائدة الربيبة وبناتها ابن هذا يعلم تحريم الرّبيب لأنها بنات أولاد زوجته وهي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها تحرم زوجة جدا قبل لم يدخل وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ اباؤُكُم النِّسَاءِ إِلَّا قَدْ سَلَفَ قال الإمام الشافعي يعنـ الجاهلية علمكم بتحريمه ولدته بواسطةٍ ﴿وَحَلَبِلُ أَبنَا الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ولا فرق الفرع والأصل بين أن يكون أما فللآية وأما فللحديث المتقدّم فإن قيل إنما ﴿وَحَلَيلُ 1 فكيف حرّمت حليلة أجيب بأنّ المفهوم حجّةً يعارضه منطوق وقد عارضه هنا الصف الثانوى المختار الإقناع |
وبنتُ الأخ وبنتُ الأختِ واثنان بالرَّضَاعِ وهما الأُمُّ المُرْضِعَةُ والأختُ مِن الرَّضَاعِ وأربع بالمُصَاهَرَةِ وهن أم الزوجةِ وَالرَّبِيبَةُ إِذا دَخَلَ بالأم و السادس والسابع بنت الأخ وبنت الأخت من جميع الجهات وبنات أولادهما وإن سفلن المحرمات بالرضاع ثم شرع في السبب الثاني وهو الرّضاع بقوله واثنان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرّضاع لقوله تعالى ﴿ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ۱ فمن ارتضع من امرأة صارت بناتها الموجودات قبله والحادثات بعده أخوات له وإنما ذكرت ذلك مع وضوحه لأن كثيرًا من جهلة العوام يظنون أنّ الأخت من الرّضاع هي التي ارتضعت معه دون غيرها ويسألون عنه كثيرًا فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو ولدت أبا من رضاع وهو الفحل أو أرضعته أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها ـ أم رضاع وقس على ذلك الباقي من السبع بالرضاع بما ذكر لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ٢ وفي رواية من النسب ۳ وفي أخرى حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب4 المحرمات بالمصاهرة ثم شرع في السبب الثالث وهو المصاهرة بقوله وأربع بالمصاهرة وهن أمّ الزوجة بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع سواء أدخل بها أم لا لإطلاق قوله تعالى وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ والربيبة إذا دخل بالأم بعقد صحيح أو فاسد ۱ سورة النساء - الآية ٢٣ رواه أبو داود والترمذي ۳ متفق عليه ٤ متفق عليه ٥ سورة النساء الآية ٢٣ وزوجة الأب وزوجة الابن لإطلاق قوله تعالى ﴿وَرَبَ بُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وذكر الحجور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له من حرّم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة ومن حرم بالعقد فلا بد فيه من صحة العقد نعم لو وطئ في العقد الفاسد حرم بالوطء فيه لا بالعقد فائدة الربيبة بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الرّبيب لأنها من بنات أولاد زوجته وهي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرًا و تحرم زوجة الأب - وهو من ولدك بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من قبل الأب أو الأم - وإن لم يدخل بها لإطلاق قوله تعالى ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ اباؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ قال الإمام الشافعي في الأم يعنـ في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه و تحرم زوجة الابن وهو من ولدته بواسطةٍ أو غيرها وإن لم يدخل ولدك بها لإطلاق قوله تعالى ﴿وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ۳ ولا فرق في الفرع والأصل بين أن يكون من نسب أو رضاع أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدّم فإن قيل إنما قال تعالى ﴿وَحَلَيلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ 1 فكيف حرّمت حليلة الابن من الرضاع أجيب بأنّ المفهوم إنما يكون حجّةً إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا منطوق قوله 1 سورة النساء الآية ۳ سورة النساء الآية ۳ سورة النساء الآية ٢٣ ٤ سورة النساء الآية ٢٣ الصف الثاني الثانوى المختار من الإقناع |
|