| والثيب لا يجوز تزويجها إلَّا بعدَ إِذْنِها السابع أن يكون قد وجب عليها نسكٌ فإنّ الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط فيه ما هو معتبر لهذا وما لذلك فالمعتبرات للصحة بينها وبين وليها عداوة ظاهرة وأن كفوا موسرًا بحال صداقها عدا ذلك ويسن استئذان البكر إذا كانت مكلّفةً لحديث مسلم والبكر يستأمرها أبوها وهو محمول الندب تطيّبًا لخاطرها وأما غير المكلفة فلا إذن لها ويسنّ استفهام المراهقة تزوّج الصغيرة حتّى تبلغ والسنة الاستئذان لوليها يرسل إليها نسوةً ثقاتٍ ينظرن نفسها والأم بذلك أولى لأنها تطلع يطلع عليه غيرها والتيب البالغة ولا يصح وإن عادت بكارتها إلّا بعد إذنها لخبر الدارقطني السابق وخبر الا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن۱ وقال حسن صحيح ولأنها عرفت مقصود تجبر بخلاف فصل محرمات ومثبتات الخيار والمُحَرَّمَاتُ بالنَّصَّ أربَعَ عَشَرَةَ سَبْعٌ بالنَّسَب وهُنَّ الأم وإِن عَلَت والبنتُ سَفَلَت والأختُ والخالة والعمة والمحرمات قسمين تحريم مؤبد وتحريم القسم الأول التحريم المؤبد والمؤبد بالنّصّ القطعي الآية الكريمة الآتية عن قرب أربع عشرة وله ثلاثة أسباب قرابة ورضاع ومصاهرة وقد بدأ بالسبب المحرمات بالنسب القرابة ذكرها بقوله سبع أي يحرمن لقوله تعالى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وهنَّ السبع من النسب منها يحرم العقد علت وأم كذلك فهي أمك مجازا و الثاني البنت سفلت فبنتك الثالث الأخت وضابطها كلّ ولدها أبواك أحدهما فأختك الرابع الخالة تكون جهة الأب كأخت أم الخامس العمة حقيقةً بواسطة كعمّة أبيك فعمتك أبي ۱ رواه الترمذي الصف الثانوى سورة النساء ٢٣ المختار الإقناع |
والثيب لا يجوز تزويجها إلَّا بعدَ إِذْنِها السابع أن لا يكون قد وجب عليها نسكٌ فإنّ الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط فيه ما هو معتبر لهذا وما هو معتبر لذلك فالمعتبرات للصحة بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة وأن يكون الزوج كفوا وأن يكون موسرًا بحال صداقها وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام ويسن استئذان البكر إذا كانت مكلّفةً لحديث مسلم والبكر يستأمرها أبوها وهو محمول على الندب تطيّبًا لخاطرها وأما غير المكلفة فلا إذن لها ويسنّ استفهام المراهقة وأن لا تزوّج الصغيرة حتّى تبلغ والسنة في الاستئذان لوليها أن يرسل إليها نسوةً ثقاتٍ ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها والتيب البالغة لا يجوز ولا يصح تزويجها وإن عادت بكارتها إلّا بعد إذنها لخبر الدارقطني السابق وخبر الا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن۱ وقال حسن صحيح ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر بخلاف البكر فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه والمُحَرَّمَاتُ بالنَّصَّ أربَعَ عَشَرَةَ سَبْعٌ بالنَّسَب وهُنَّ الأم وإِن عَلَت والبنتُ وإن سَفَلَت والأختُ والخالة والعمة فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه والمحرمات على قسمين تحريم مؤبد وتحريم غير مؤبد القسم الأول التحريم المؤبد والمؤبد بالنّصّ القطعي في الآية الكريمة الآتية عن قرب أربع عشرة وله ثلاثة أسباب قرابة ورضاع ومصاهرة وقد بدأ بالسبب الأول المحرمات بالنسب والمحرمات بالنسب وهو القرابة ذكرها بقوله سبع أي يحرمن بالنسب لقوله تعالى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وهنَّ أي السبع من النسب الأول منها الأم أي يحرم العقد عليها وإن علت وأم الأم كذلك فهي أمك مجازا و الثاني البنت وإن سفلت فبنتك مجازا و الثالث الأخت وضابطها كلّ من ولدها أبواك أو أحدهما فأختك و الرابع الخالة وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب و الخامس العمة حقيقةً أو بواسطة كعمّة أبيك فعمتك مجازا وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم ۱ رواه الترمذي الصف الثاني الثانوى ۱ سورة النساء الآية ٢٣ المختار من الإقناع |
|