Previous Page | Next Page

الأسئلة
والنساء
على
ضَربَيْنِ
بِكرِ
َوثَيِّبٍ
فالبكر
يجوز
للأبِ
والجد
إجبارها
النكاح
س١
ما
الخطبة
وما
الدليل
عليها
الذي
يسنّ
قبلها
مع
ذكر
والتعليل
س
٢
بين
الحكم
فيما
يأتي
أو
التعليل
أ
التصريح
بخطبة
المعتدة
عمومًا
ب
التعريض
البائن
عن
وفاة
ج
الرجعية
د
لصاحب
العدة
هـ
خطبة
الغير
بغير
إذنه
الصف
الثاني
الثانوى
الإجبار
بالنّسبة
إلى
إجبارهنّ
في
التزويج
وعدمه
ضربين
الأول
بكر
تجبر
و
ثيب
لا
ويصح
للأب
والجدّ
أبي
الأب
وإن
علا
عند
عدم
أهليته
أي
تزويجها
إذنها
لخبر
الدارقطني
القيب
أحق
بنفسها
والبكر
يزوّجها
أبوها
ولأنها
لم
تمارس
الرجال
بالوطء
فهي
شديدة
الحياء
١
شروط
تزويج
الجد
للبكر
لتزويج
البكر
أن
يكون
بينها
وبينه
عداوة
ظاهرة
من
كفء
الثالث
يزوجها
بمهر
مثلها
الرابع
نقد
البلد
الخامس
الزوج
معسرًا
بالمهر
السادس
بمن
تتضرر
بمعاشرته
كأعمى
شيخ
هرم
۱
القصد
ذلك
الحرص
تكريم
الفتاة
وإعلاء
منزلتها
لكي
تكون
فى
بيت
زوجها
معززة
مكرمة
ولهذا
منعت
شرعية
الإسلام
إكراه
المرأة
بكرًا
ثيباً
الزواج
ممن
تريد
وحكمت
العقد
يتم
دون
بأنه
غير
صحيح
وأن
حق
تطالب
بفسخه
لأنه
تم
لحديث
ابن
ماجه
وأبى
داود
جارية
أنت
النبي
صلى
الله
عليه
وسلم
فذكرت
أباها
وهي
كارهة
فخيرها
المختار
الإقناع
-



الأسئلة
والنساء على ضَربَيْنِ بِكرِ َوثَيِّبٍ فالبكر يجوز للأبِ والجد إجبارها على
النكاح
س١ ما الخطبة وما الدليل عليها وما الذي يسنّ قبلها مع ذكر الدليل والتعليل
س ٢ بين الحكم فيما يأتي مع ذكر الدليل أو التعليل
أ التصريح بخطبة المعتدة عمومًا
ب التعريض بخطبة المعتدة البائن أو عن وفاة
ج التعريض بخطبة المعتدة الرجعية
د التصريح أو التعريض بخطبة المعتدة لصاحب العدة هـ الخطبة على خطبة الغير بغير إذنه
الصف الثاني الثانوى

الإجبار على النكاح
والنساء بالنّسبة إلى إجبارهنّ في التزويج وعدمه على ضربين الأول بكر تجبر و الثاني ثيب لا تجبر
فالبكر يجوز ويصح للأب والجدّ أبي الأب وإن علا عند عدم الأب أو عدم أهليته إجبارها على النكاح أي تزويجها بغير إذنها لخبر الدارقطني القيب أحق بنفسها والبكر يزوّجها أبوها ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي
شديدة الحياء ١
شروط تزويج الأب أو الجد للبكر بغير إذنها لتزويج الأب أو الجد البكر بغير إذنها شروط الأول أن لا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة
الثاني أن يزوّجها من كفء
الثالث أن يزوجها بمهر مثلها
الرابع أن يكون من نقد البلد
الخامس أن لا يكون الزوج معسرًا بالمهر
السادس أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم
۱ القصد من ذلك الحرص على تكريم الفتاة وإعلاء منزلتها لكي تكون فى بيت زوجها معززة مكرمة ولهذا منعت شرعية الإسلام إكراه المرأة بكرًا أو ثيباً على الزواج ممن لا تريد وحكمت على العقد الذي يتم دون إذنها بأنه غير صحيح وأن من حق المرأة أن تطالب بفسخه لأنه تم دون إذنها لحديث ابن ماجه وأبى داود أن جارية بكرًا أنت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها المختار من الإقناع -