Previous Page | Next Page

ولا
يجوز
أن
يُصَرِّحَ
بخِطْبَةِ
مُعْتَدَّةٍ
ويجوز
يُعَرِّضَ
لها
بنكاحها
قبل
انقضاء
العدة
بيان
بعض
أحكام
الخطبة
ثم
شرع
في
-
وهي
بكسر
الخاء
التماس
الخاطب
النكاح
من
جهة
المخطوبة
ـ
بقوله
يصرّح
بخطبة
امرأة
معتدة
بائنا
كانت
أو
رجعيّة
بطلاق
فسخ
انفساخ
موت
عن
شبهة
لمفهوم
قوله
تعالى
﴿
وَلَا
جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ
فِيمَا
عَرَضْتُم
بِهِ
مِنْ
خِطبة
النساء
وحكى
ابن
عطية
الإجماع
على
ذلك
والتصريح
ما
يقطع
بالرّغبة
كأريد
أنكحك
وإذا
انقضت
عدتك
نكحتك
وذلك
لأنه
إذا
صرّح
تحققت
رغبته
فيها
فربما
تكذب
العدّة
تعريض
الرجعية
لأنها
زوجة
معنى
الزوجة
ولأنها
مجفوة
بالطلاق
فقد
انتقامًا
والتعريض
يحتمل
الرّغبة
وعدمها
كقوله
أنت
جميلة
وربّ
راغب
فيك
ومن
يجد
مثلك
يعرض
لغير
الرّجعيّة
سواء
عدة
وفاة
أم
بائن
بفسخ
طلاق
ردّةٍ
لعموم
الآية
ولانقطاع
سلطنة
الزوج
عنها
هذا
كله
غير
صاحب
الذي
يحلّ
له
نكاحها
أما
هو
فيحلّ
التعريض
ويحرم
عالم
خطبة
جائزة
ممن
صرح
بإجابته
إلا
بالإعراض
بإذن
غيره
المجيب
لخبر
الشيخين
واللفظ
للبخاري
لا
يخطب
1
سورة
البقرة
٢٣٥
الصف
الثاني
الثانوى
الرّجل
أخيه
حتى
يترك
قبله
يأذن
والمعنى
فيه
الإيذاء
ويجب
ذكر
عيوب
أريد
اجتماع
عليه
لمناكحةٍ
نحوها
كمعاملة
وأخذ
علم
لمريده
ليحذر
بذلا
للنصيحة
استشير
الذاكر
فإن
اندفع
بدونه
بأن
لم
يحتج
إلى
ذكرها
احتيج
بعضها
حرم
شيء
منها
الأول
وشيء
البعض
الآخر
وسن
بضم
بكسرها
وأخرى
العقد
كلّ
كلام
يبدأ
بحمد
الله
فهو
أقطع
۱
أي
البركة
وتحصل
السنة
بالخطبة
الولي
أجنبي
ولو
أوجب
ولي
فخطب
قصيرة
عرفًا
فقبل
۳
صح
مع
الفاصلة
بين
الإيجاب
والقبول
مقدمة
القبول
رواه
ماجه
٢
صدر
منه
المختار
الإقناع



ولا يجوز أن يُصَرِّحَ بخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ ويجوز أن يُعَرِّضَ لها بنكاحها قبل انقضاء
العدة
بيان بعض أحكام الخطبة
ثم شرع في بعض أحكام الخطبة - وهي بكسر الخاء التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة ـ بقوله ولا يجوز أن يصرّح بخطبة امرأة معتدة بائنا كانت أو رجعيّة بطلاق أو فسخ أو انفساخ أو موت أو معتدة عن شبهة لمفهوم قوله تعالى ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطبة النساء وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك
والتصريح ما يقطع بالرّغبة في النكاح كأريد أن أنكحك وإذا انقضت عدتك نكحتك وذلك لأنه إذا صرّح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدّة ولا يجوز تعريض الرجعية لأنها زوجة أو في معنى الزوجة ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقامًا والتعريض ما يحتمل الرّغبة في النكاح وعدمها كقوله أنت جميلة وربّ راغب فيك ومن يجد مثلك
ويجوز أن يعرض لها لغير الرّجعيّة بنكاحها قبل انقضاء العدة سواء كانت عدة وفاة أم بائن بفسخ أو طلاق أو ردّةٍ لعموم الآية ولانقطاع سلطنة الزوج عنها هذا كله في غير صاحب العدّة الذي يحلّ له نكاحها فيها أما هو فيحلّ له التعريض والتصريح
ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بالإعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب لخبر الشيخين واللفظ للبخاري لا يخطب 1 سورة البقرة الآية ٢٣٥ الصف الثاني الثانوى
الرّجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمناكحةٍ أو نحوها كمعاملة وأخذ علم لمريده ليحذر بذلا للنصيحة سواء استشير الذاكر فيه أم لا فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها أو احتيج إلى ذكر بعضها حرم ذكر شيء منها في الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني وسن خطبة بضم الخاء قبل خطبة بكسرها وأخرى قبل العقد لخبر كلّ كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع ۱ أي عن البركة وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي ولو أوجب ولي العقد فخطب الزوج خطبة قصيرة عرفًا فقبل ۳ صح العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول لأنها مقدمة القبول
۱ رواه ابن ماجه
٢ أي صدر منه الإيجاب ۳ أي صدر منه القبول

المختار من الإقناع