| ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة ويسن أن لا يعطلهنّ بأن يبيت عندهنّ ويحصنهنّ كواحدة ليس تحته غيرها فله الإعراض عنها يعطلها وأدنى درجاتها يخليها كل أربع ليالٍ عن ليلة اعتبارًا بمن له زوجات والأولى يدور عليهن بمسكنهنّ وليس يدعوهن لمسكن إحداهنّ إلا برضاهنّ يجمعهن بمسكن يدعو بعضًا لمسكنه ويمضي لبعض آخر لما فيه من التخصيص الموحش برضاهن أو بقرعة غرض كقرب مسكن يمضي إليها دون الأخرى عماد القسم ليلا نهارا والأصل في لمن عمله نهارًا الليل لأنه وقت السكون والنهار قبله بعده تبع المعاش قال تعالى 3 ثيقة ٹ كحارس النهار سكونه والليل معاشه فلو كان يعمل تارةً بالنّهار وتارةً بالليل لم يجز يقسم لواحدة ليلةً تابعةً ونهارًا متبوعا ولأخرى عكسه و قسمه لتحريمه حينئذ إبطال حق صاحبة النوبة فإن فعل وطال مكثه لزمه لصاحبة القضاء بقدر ذلك نوبة المدخول عليها أما دخوله لحاجة كوضع متاع أخذه تسليم نفقة تعريف خبر فجائز لحديث عائشة رسول الله يطوف علينا جميعًا فيدنو كلّ امرأة مسيس ـ أي وطء حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ٢ ۱ سورة يونس الآية ٦٧ رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي الصف الثاني الثانوى يقضي إذا دخل وإن طال الزمن لأنّ النّهار تابع مع وجود الحاجة وله ما سوى استمتاع للحديث السابق فليله كنهار غيره ونهاره كليل جميع تقدّم هذا كله المقيم المسافر فعماد نزوله ليلًا قليلًا كثيرًا أقل نوب لمقيم - ليلةٌ يجوز تبعيضها تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء بليلة وبعض أخرى وأما سنته فمحمولة رضاهن فقد مر حكمه كالحارس فظاهر كلامهم أنه تبعيضه كتبعيض ممّن وهو الظاهر ويحتمل لسهولة الضبط والاقتصار الليلة أفضل الزيادة اقتداء به وليقرب عهده بهن ويجوز ليلتين وثلاثا بغير رضاهنّ تجوز تفرقن البلاد لئلا يؤدّي المهاجرة والإيحاش للباقيات بطول المقام عند الضرة وقد يموت المدة الطويلة فيفوت حقهن وتجب القرعة للابتداء بواحدة منهنّ عدم تحرّزًا الترجيح استوائهن الحق فيبدأ خرجت قرعتها فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات ثم الأخيرتين تمت راعي الترتيب إعادة بخلاف لو بدأ بلا قرعة فإنه يقرع المختار الإقناع |
ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة ويسن أن لا يعطلهنّ بأن يبيت عندهنّ ويحصنهنّ كواحدة ليس تحته غيرها فله الإعراض عنها ويسن أن لا يعطلها وأدنى درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليالٍ عن ليلة اعتبارًا بمن له أربع زوجات والأولى أن يدور عليهن بمسكنهنّ وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهنّ إلا برضاهنّ ولا أن يجمعهن بمسكن إلا برضاهنّ ولا أن يدعو بعضًا لمسكنه ويمضي لبعض آخر لما فيه من التخصيص الموحش إلا برضاهن أو بقرعة أو غرض كقرب مسكن من يمضي إليها دون الأخرى عماد القسم ليلا أو نهارا والأصل في القسم لمن عمله نهارًا الليل لأنه وقت السكون والنهار قبله أو بعده تبع لأنه وقت المعاش قال تعالى 3 ثيقة ٹ والأصل في القسم لمن عمله ليلا كحارس النهار لأنه وقت سكونه والليل تبع لأنه وقت معاشه فلو كان يعمل تارةً بالنّهار وتارةً بالليل لم يجز أن يقسم لواحدة ليلةً تابعةً ونهارًا متبوعا ولأخرى عكسه و من عماد قسمه الليل لا يدخل نهارًا على غير المقسوم لها لغير حاجة لتحريمه حينئذ لما فيه من إبطال حق صاحبة النوبة فإن فعل وطال مكثه لزمه لصاحبة النوبة القضاء بقدر ذلك من نوبة المدخول عليها أما دخوله لحاجة كوضع متاع أو أخذه أو تسليم نفقة أو تعريف خبر فجائز لحديث عائشة كان رسول الله يطوف علينا جميعًا فيدنو من كلّ امرأة من غير مسيس ـ أي وطء ـ حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ٢ ۱ سورة يونس الآية ٦٧ رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي الصف الثاني الثانوى ولا يقضي إذا دخل لحاجة وإن طال الزمن لأنّ النّهار تابع مع وجود الحاجة وله ما سوى وطء من استمتاع للحديث السابق أما من عماد قسمه النهار فليله كنهار غيره ونهاره كليل غيره في جميع ما تقدّم هذا كله في المقيم أما المسافر فعماد قسمه وقت نزوله ليلًا كان أو نهارًا قليلًا كان أو كثيرًا أقل نوب القسم نوب القسم لمقيم عمله نهارًا - ليلةٌ ولا يجوز تبعيضها لما فيه من تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل ولا بليلة وبعض أخرى وأما سنته في ذلك فمحمولة على رضاهن أما المسافر فقد مر حكمه وأما من عماد قسمه النهار كالحارس فظاهر كلامهم أنه لا يجوز له تبعيضه كتبعيض الليل ممّن يقسم ليلا وهو الظاهر ويحتمل أنه يجوز لسهولة الضبط والاقتصار على الليلة أفضل من الزيادة عليها اقتداء به وليقرب عهده بهن ويجوز ليلتين وثلاثا بغير رضاهنّ ولا تجوز الزيادة عليها بغير رضاهن وإن تفرقن في البلاد لئلا يؤدّي إلى المهاجرة والإيحاش للباقيات بطول المقام عند الضرة وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهن وتجب القرعة للابتداء بواحدة منهنّ عند عدم رضاهن تحرّزًا عن الترجيح مع استوائهن في الحق فيبدأ بمن خرجت قرعتها فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات ثم بين الأخيرتين فإذا تمت النوبة راعي الترتيب ولا حاجة إلى إعادة القرعة بخلاف ما لو بدأ بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات فإذا تمت النوبة أقرع للابتداء المختار من الإقناع |
|