| وإذا أرادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بينَهُنَّ وخرجَ بالتي تَخْرُجُ لها القُرعةُ حكم المسافر في القسم أراد الزوج السفر لنقلةٍ ولو سفرًا قصيرًا حرم عليه أن يستصحب بعضهن دون بعض بقرعة فإن سافر ببعضهن قضى للمتخلّفات نقل بنفسه وبعضهن بوكيله لمن مع الوكيل ولا يجوز يتركهنّ بل ينقلهنّ أو يطلقهنّ لما ذلك من قطع أطماعهنّ الوقاع فأشبه الإيلاء بخلاف ما لو امتنع الدخول إليهن وهو حاضر لأنه لا ينقطع رجاؤهن وفي باقي الأسفار الطويلة القصيرة المباحة إذا استصحاب أقرع بينهن وجوبًا عند تنازعهنّ وخرج بالّتي تخرج القرعة روى الشيخان أنه كان بين نسائه فأيتهن خرج سهمها بها معه وسواء أكان يومها أم يوم غيرها خرجت لصاحبة النوبة تدخل نوبتها مدة رجع وفى لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها بواحدة أكثر غير قرعةٍ عصى وقضى رضين جاز بلا قرعة وسقط القضاء ولهنّ الرّجوع قبل سفرها وكذا بعده لم يجاوز مسافة القصر أي يصل إليها بالقرعة يقضي للزوجات المتخلفات سفره يتعد والمعنى فيه أنّ المستصحبة وإن فازت بصحبته فقد لحقها تعب ومشقته يقابل والمتخلفة فاتها حظها ترفهت بالراحة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا بالأسفار فيها فعل ولزمه الصف الثاني الثانوى تزوّج جديدةً خَصَّهَا بسبع ليالٍ إن كانت بِكْرًا وبثلاث ثيبًا ومن وهبت الزوجات حقها لغيرها يلزم الرضا بذلك لأنها تملك إسقاط حقه الاستمتاع رضي بالهبة ووهبت لمعينة منهنّ بات عندها ليلتيهما كما النبي سودة لعائشة 1 وهبته للزوج فقط التخصيص فأكثر جعلت الحق فيضعه حيث شاء للواهبة تأخذ على المسامحة بحقها عوضًا الضرائر ليس بعين منفعة لأنّ مقام بمنفعة ملكتها وللواهبة الرجوع متى شاءت فإذا رجعت فورًا ترجع الماضي العلم بالرجوع نوبة واحدة ثمّ ادّعى أنها وأنكرت يقبل قوله إلا ببينة تخصيص الزوجة الجديدة دوام نكاحه جديدة معادةً بعد البينونة خصها متوالية قضاء للباقيات بكرًا ليال ثيبا لخبر ابن حبّان صحيحه سبع للبكر وثلاث لليب زوال الوحشة بينهما وزيد اللبكر حياءها والحكمة الثلاث والسبع الثّلاث مغتفرةٌ الشرع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار فرق يحسب لأن تزول بالمفرق واستأنف المفرق للأخريات ۱ رواه البخاري ومسلم المختار الإقناع |
وإذا أرادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بينَهُنَّ وخرجَ بالتي تَخْرُجُ لها القُرعةُ حكم المسافر في القسم وإذا أراد الزوج السفر لنقلةٍ ولو سفرًا قصيرًا حرم عليه أن يستصحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للمتخلّفات ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله قضى لمن مع الوكيل ولا يجوز أن يتركهنّ بل ينقلهنّ أو يطلقهنّ لما في ذلك من قطع أطماعهنّ من الوقاع فأشبه الإيلاء بخلاف ما لو امتنع من الدخول إليهن وهو حاضر لأنه لا ينقطع رجاؤهن وفي باقي الأسفار الطويلة أو القصيرة المباحة إذا أراد استصحاب بعضهن أقرع بينهن وجوبًا عند تنازعهنّ وخرج بالّتي تخرج لها القرعة لما روى الشيخان أنه كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وسواء أكان ذلك في يومها أم في يوم غيرها وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة لا تدخل نوبتها في مدة السفر بل إذا رجع وفى لها نوبتها وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها ولو سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعةٍ عصى وقضى فإن رضين بواحدة جاز بلا قرعة وسقط القضاء ولهنّ الرّجوع قبل سفرها وكذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصر أي يصل إليها وإذا سافر بالقرعة لا يقضي للزوجات المتخلفات مدة سفره لأنه لم يتعد والمعنى فيه أنّ المستصحبة وإن فازت بصحبته فقد لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمتخلفة وإن فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالراحة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا وخرج بالأسفار المباحة غيرها فليس له أن يستصحب فيها بعضهن بقرعة ولا بغيرها فإن فعل عصى ولزمه القضاء للمتخلّفات الصف الثاني الثانوى وإذا تزوّج جديدةً خَصَّهَا بسبع ليالٍ إن كانت بِكْرًا وبثلاث إن كانت ثيبًا ومن وهبت من الزوجات حقها من القسم لغيرها لم يلزم الزوج الرضا بذلك لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع فإن رضي بالهبة ووهبت لمعينة منهنّ بات عندها ليلتيهما كما فعل النبي لما وهبت سودة نوبتها لعائشة 1 وإن وهبته للزوج فقط كان له التخصيص لواحدة فأكثر لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث شاء ولا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضًا لا من الزوج ولا من الضرائر لأنه ليس بعين ولا منفعة لأنّ مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه وللواهبة الرجوع متى شاءت فإذا رجعت خرج فورًا ولا ترجع في الماضي قبل العلم بالرجوع وإن بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثمّ ادّعى أنها وهبت حقها وأنكرت لم يقبل قوله إلا ببينة تخصيص الزوجة الجديدة وإذا تزوّج في دوام نكاحه جديدة ولو معادةً بعد البينونة خصها وجوبًا بسبع ليالٍ متوالية بلا قضاء للباقيات إن كانت بكرًا وبثلاث ليال متوالية بلا قضاء للباقيات إن كانت ثيبا لخبر ابن حبّان في صحيحه سبع للبكر وثلاث لليب والمعنى في ذلك زوال الوحشة بينهما وزيد اللبكر لأنّ حياءها أكثر والحكمة في الثلاث والسبع أنّ الثّلاث مغتفرةٌ في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار فإن فرق ذلك لم يحسب لأن الوحشة لا تزول بالمفرق واستأنف وقضى المفرق للأخريات ۱ رواه البخاري ومسلم المختار من الإقناع |
|