| وإذا خافَ نُشُوزَ المرأةِ وَعَظَهَا ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع بقضاء كما فعل صلى الله عليه وسلم بأم سلمة حيث قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهنّ وإن ثلثت ودرت ۱ أي بالقسم الأول وإلا لقال وثلثت عندهن ولا يتخلف بسبب ذلك عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزّفاف إلا ليلًا فيتخلّف وجوبًا تقديمًا للواجب وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهنّ في وعدمه فإما أن يخرج ليلة الجميع أو لا أصلا فإن خصّ بعضهن بالخروج أثم الثاني نشوز الزوجة ثم شرع وهو النشوز بقوله خاف الزوج المرأة بأن ظهرت أمارات نشوزها فعلا كأن يجد منها إعراضًا وعبوسًا بعد لطف وطلاقة وجه قولا تجيبه بكلام خشن كان بلين وعظها استحبابا لقوله تعالى وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَ ٢ يقول اتق الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة هجرٍ ضرب ويبين يسقط النفقة والقسم فلعلها تبدي عذرًا تتوب عمّا وقع بغير عذر وحسن يذكر ما الصحيحين من قوله إذا باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي الترمذي أم قالت رسول أيما امرأة وزوجها راض عنها دخلت الجنة رواه مسلم سورة النساء الآية ٣٤ فإِن أَبَتْ إِلا النُّشُوزَ هَجَرَها أقامت ضَرَبَهَا أبت مع وعظه إلّا هجرها المضجع يجوز له لظاهر ولأن الهجر أثرًا ظاهرًا تأديب والمراد يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه و خرج بالهجران الهجران بالكلام به لزوجة لغيرها فوق ثلاثة أيام ويجوز فيها للحديث الصحيح يحل لمسلم أخاه سنن أبي داود فمن هجره فمات دخل النار وحمل الأذرعي وغيره التحريم على قصد بهجرها ردّها لحظ نفسه المعصية وإصلاح دينها تحريم أصرّت المرتب الوعظ ضربها ضربا غير مبرح فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن نشزن فاهجروهن المضاجع واضربوهن والخوف هنا بمعنى العلم كقوله فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ۳ وظاهر كلام المصنف أنه يضرب تكرر وإنما الضرب أفاد ظنّه يضربها صرح الإمام وخرج المبرح فإنّه مطلقا الوجه والمهالك والأولى العفو وخبر النهي محمول سبب يقتضيه البخاري ومسلم ضُرَبًا غَير مُبرح ضربًا مؤذا والمبرح هو يعظم ألمه عرفًا البقرة ۱۸ الصف الثانوى المختار الإقناع |
وإذا خافَ نُشُوزَ المرأةِ وَعَظَهَا ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع بقضاء كما فعل صلى الله عليه وسلم بأم سلمة حيث قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهنّ وإن شئت ثلثت عندك ودرت ۱ أي بالقسم الأول بلا قضاء وإلا لقال وثلثت عندهن كما قال وسبعت عندهنّ ولا يتخلف بسبب ذلك عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزّفاف إلا ليلًا فيتخلّف وجوبًا تقديمًا للواجب وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهنّ في الخروج وعدمه فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا فإن خصّ ليلة بعضهن بالخروج أثم القسم الثاني نشوز الزوجة ثم شرع في القسم الثاني وهو النشوز بقوله وإذا خاف الزوج نشوز المرأة بأن ظهرت أمارات نشوزها فعلا كأن يجد منها إعراضًا وعبوسًا بعد لطف وطلاقة وجه أو قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين وعظها استحبابا لقوله تعالى وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَ ٢ كأن يقول لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة بلا هجرٍ ولا ضرب ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم فلعلها تبدي عذرًا أو تتوب عمّا وقع منها بغير عذر وحسن أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي الترمذي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة ۱ رواه مسلم سورة النساء الآية ٣٤ فإِن أَبَتْ إِلا النُّشُوزَ هَجَرَها فإن أقامت عليه ضَرَبَهَا فإن أبت مع وعظه إلّا النشوز هجرها في المضجع أي يجوز له ذلك لظاهر الآية ولأن في الهجر أثرًا ظاهرًا في تأديب النساء والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه و خرج بالهجران في المضجع الهجران بالكلام فلا يجوز الهجر به لا لزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام ويجوز فيها للحديث الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ۱ وفي سنن أبي داود فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار ٢ وحمل الأذرعي وغيره التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردّها لحظ نفسه فإن قصد به ردّها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم فإن أقامت عليه أي أصرّت على النشوز بعد الهجر المرتب على الوعظ ضربها ضربا غير مبرح لظاهر الآية فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن والخوف هنا بمعنى العلم كقوله تعالى فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ۳ وظاهر كلام المصنف أنه لا يضرب إلا إذا تكرر منها النشوز وإنما يجوز الضرب إذا أفاد ضربها في ظنّه وإلا فلا يضربها كما صرح به الإمام وغيره وخرج بقوله غير مبرح المبرح فإنّه لا يجوز مطلقا ولا يجوز على الوجه والمهالك والأولى له العفو عن الضرب وخبر النهي عن ضرب النساء محمول على ذلك أو على الضرب بغير سبب يقتضيه ۱ رواه البخاري ومسلم ضُرَبًا غَير مُبرح أي ضربًا غير مؤذا والمبرح هو ما يعظم ألمه عرفًا ۳ سورة البقرة الآية ۱۸ الصف الثاني الثانوى المختار من الإقناع |
|