Previous Page | Next Page

ويَسقُطُ
بِالنُّشُوزِ
قَسْمُهَا
ونَفَقَتْهَا
ويسقط
بالنشوز
قسمها
الواجب
لها
والنشوز
يحصل
بخروجها
من
منزل
زوجها
بغير
إذنه
لا
إلى
القاضي
لطلب
الحق
منه
ولا
اكتسابها
النفقة
إذا
أعسر
بها
الزوج
استفتاء
لم
يكن
فقيها
ولم
يستفت
ويحصل
أيضًا
بمنعها
الاستمتاع
ولو
غير
الجماع
حيث
عذر
منعها
له
تدلّلًا
الشتم
الإيذاء
باللسان
أو
غيره
بل
تأثم
به
وتستحق
التأديب
و
يسقط
نفقتها
وتوابعها
كالسكنى
وآلات
التنظيف
ونحوها
فإن
كان
كأن
كانت
مريضةً
مضناةً
تحتمل
مستحاضة
فلا
تسقط
لعذرها
منع
زوجته
حقها
كقسم
ونفقة
ألزمه
توفيته
طلبته
لعجزها
عنه
أساء
خلقه
وأذاها
بضرب
بلا
سبب
نهاه
عن
ذلك
يعزّره
عاد
إليه
وطلبت
تعزيره
عزّره
بما
يليق
لتعديه
عليها
وإنما
في
المرّة
الأولى
وإن
القياس
جوازه
لأنّ
إساءة
الخلق
تكثر
بين
الزوجين
والتعزير
يورث
وحشةً
بينهما
فيقتصر
أولًا
على
النهي
لعلّ
الحال
يلتئم
قال
كلّ
إنّ
صاحبه
متعد
عليه
تعرف
الواقع
بثقة
بخبرهما
ويكون
الثّقة
جارًا
لهما
فإذا
تبين
للقاضي
حالهما
الظالم
منهما
عوده
لظلمه
اشتد
الشقاق
بعث
حكمًا
أهله
وحكما
أهلها
لينظرا
أمرهما
ـ
والبعث
واجب
ومن
أهلهما
سنة
-
ويفرقا
إن
رأياه
صوابًا
الصف
الثاني
الثانوى
ويشترط
فيهما
إسلام
وعدالة
واهتداء
المقصود
بعثهما
ويسن
كونهما
ذكرين
اختلف
رأيهما
اثنين
غيرهما
حتى
يجتمعا
شيء
يرض
الزوجان
ببعث
الحكمين
يتفقا
أدب
واستوفى
للمظلوم
حقه
المختار
الإقناع



ويَسقُطُ بِالنُّشُوزِ قَسْمُهَا ونَفَقَتْهَا
ويسقط بالنشوز قسمها الواجب لها والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضًا بمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تدلّلًا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب
و يسقط به أيضًا حيث لا عذر نفقتها وتوابعها كالسكنى وآلات التنظيف ونحوها فإن كان بها عذر كأن كانت مريضةً أو مضناةً لا تحتمل الجماع أو كانت مستحاضة فلا تسقط نفقتها لعذرها
ولو منع الزوج زوجته حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه فإن أساء خلقه وأذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزّره فإن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزّره بما يليق به لتعديه عليها وإنما لم يعزّره في المرّة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأنّ إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يورث وحشةً بينهما فيقتصر أولًا على النهي لعلّ الحال يلتئم بينهما فإن عاد عزّره
وإن قال كلّ من الزوجين إنّ صاحبه متعد عليه تعرف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثّقة جارًا لهما
فإذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكمًا من أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما ـ والبعث واجب ومن أهلهما سنة - ويفرقا بينهما إن رأياه صوابًا
الصف الثاني الثانوى
ويشترط فيهما إسلام وعدالة واهتداء إلى المقصود من بعثهما له ويسن كونهما ذكرين فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء فإن لم يرض الزوجان ببعث الحكمين ولم يتفقا على شيء أدب القاضي الظالم منهما واستوفى للمظلوم حقه

المختار من الإقناع