Previous Page | Next Page

والشُّفْعَةُ
واجبة
بالخُلْطَةِ
دونَ
الجِوَارِ
فيما
ينقَسِمُ
ما
لا
شروط
الآخذ
وبدأ
المصنف
بشروط
فقال
والشفعة
أي
ثابتة
للشريك
بالخلطة
خلطة
الشيوع
دون
الجوار
بكسر
الجيم
فلا
تثبت
للجار
ولو
ملاصقا
لخبر
البخاري
المارّ
وما
ورد
فيه
محمول
على
الجار
الشريك
جمعًا
بين
الأحاديث
وتثبت
لذمّي
مسلم
كعكسه
كان
لبيت
المال
شريك
في
أرض
فباع
شريكه
للإمام
الأخذ
بالشفعة
إن
رآه
مصلحةً
ولا
شفعة
لصاحب
شقص
١
من
مشتركة
موقوفِ
عليه
إذا
باع
نصيبه
لشريكه
آخر
لامتناع
قسمة
الوقف
عن
الملك
ولانتفاء
ملك
الأوّل
الرقبة
المأخوذ
ويشترط
وهو
الركن
الثاني
أن
يكون
ينقسم
يقبل
القسمة
طلبها
بأن
يبطل
نفعه
المقصود
منه
لو
قسم
بحيث
ينتفع
به
بعد
الوجه
الذي
قبلها
كطاحون
وحمام
كبيرين
وذلك
لأن
علة
ثبوت
الشفعة
المنقسم
كما
مر
دفع
ضرر
مؤنة
والحاجة
إلى
إفراد
الحصة
الصائرة
بالمرافق
وهذا
الضرر
حاصل
قبل
البيع٢
ومن
حق
الراغب
الشريكين
يخلّص
صاحبه
بالبيع
له
فلما
لغيره
سلطه
الشرع
أخذه
كحمام
وطاحون
صغيرين
وبذلك
علم
أنّ
لمالك
عشر
دارٍ
صغيرة
بقيتها
عكسه
لأنّ
يجبر
۱
الشقص
الجزء
الشيء
٢
فرض
وقوع
البيع
الصف
الثانوى
وفي
كل
يُنْقَلُ
الأَرضِ
كالعَقَارِ
وغيرِهِ
بالثّمنِ
الَّذي
وقع
و
كلّ
ينقل
الأرض
أرضًا
بتوابعها
كشجر
وثمر
غير
مؤتر
وبناء
وتوابعه
أبواب
وغيرها
نحو
ممر
كمجرى
نهر
غنى
عنه
بيتٍ
سقف
مشتركًا
شجر
أفرد
دار
فلو
داره
وله
ممرها
حذرًا
الإضرار
بالمشتري
بخلاف
للدار
أو
أمكنه
إحداث
لها
شارع
نحوه
ومثل
المصنّف
لما
بقوله
كالعقار
بفتح
العين
اسم
للمنزل
وللأرض
والضياع
۳
وغيره
العقار
ممّا
معناه
كالحمام
الكبير
أمكن
جعله
حمامين
والبناء
والشجر
تبعًا
للأرض
تقدّم
وأن
يملك
بعوض
كمبيع
ومهر
وعوض
خلع
وصلح
دم
لم
وإن
جرى
سبب
ملكه
كالجعل
الفراغ
العمل
بغير
عوض
كإرث
ووصية
وهبة
بلا
ثواب
الثالث
تأخر
ويأخذ
الشفيع
المشتري
بالثّمن
المعلوم
عقد
غيره
فيأخذ
ثمن
مثلي
كنقد
وحب
بمثله
تيسر
وإلا
فبقيمته
متقوّم
كثوب
بقيمته
الغصب
وتعتبر
قيمته
وقت
العقد
لأنه
1
ملقح
قوله
لـ
-
الضاد
جمع
ضيعة
وهي
القرية
الصغيرة
وسميت
بذلك
صاحبها
يتركها
المختار
الإقناع



والشُّفْعَةُ واجبة بالخُلْطَةِ دونَ الجِوَارِ فيما ينقَسِمُ دونَ ما لا ينقَسِمُ
شروط الآخذ
وبدأ المصنف بشروط الآخذ فقال والشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة أي خلطة الشيوع دون خلطة الجوار بكسر الجيم فلا تثبت للجار ولو ملاصقا لخبر البخاري المارّ وما ورد فيه محمول على الجار الشريك جمعًا بين الأحاديث وتثبت لذمّي على مسلم كعكسه ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه كان للإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحةً ولا شفعة لصاحب شقص ١ من أرض مشتركة موقوفِ عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك الأوّل
عن الرقبة
شروط المأخوذ بالشفعة
ويشترط في المأخوذ وهو الركن الثاني أن يكون فيما ينقسم أي فيما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك بأن لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم بأن يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها كطاحون وحمام كبيرين وذلك لأن علة ثبوت الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة للشريك بالمرافق وهذا الضرر حاصل قبل البيع٢ ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلّص صاحبه منه بالبيع له فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه دون ما لا ينقسم بأن يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كحمام وطاحون صغيرين وبذلك علم أنّ الشفعة تثبت لمالك عشر دارٍ صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه لأنّ الأوّل يجبر على القسمة دون الثاني
۱ الشقص الجزء من الشيء ٢ أي على فرض وقوع القسمة قبل البيع
الصف الثاني الثانوى
وفي كل ما لا يُنْقَلُ من الأَرضِ كالعَقَارِ وغيرِهِ بالثّمنِ الَّذي وقع عليه البيع
و أن يكون في كلّ ما لا ينقل من الأرض بأن يكون أرضًا بتوابعها كشجر وثمر غير مؤتر وبناء وتوابعه من أبواب وغيرها غير نحو ممر كمجرى نهر
لا غنى عنه فلا شفعة في بيتٍ على سقف ولو مشتركًا ولا في شجر أفرد بالبيع ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه فلو باع داره وله شريك في ممرها الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه حذرًا من الإضرار بالمشتري بخلاف ما لو كان له غنى عنه بأن كان للدار ممر آخر أو أمكنه إحداث ممر لها إلى شارع أو نحوه
ومثل المصنّف لما لا ينقل بقوله كالعقار بفتح العين وهو اسم للمنزل وللأرض والضياع ۳ وغيره أي العقار ممّا في معناه كالحمام الكبير إذا أمكن جعله حمامين والبناء والشجر تبعًا للأرض كما تقدّم وأن يملك المأخوذ بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم فلا شفعة فيما لم يملك وإن جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل ولا فيما ملك بغير عوض كإرث ووصية وهبة بلا ثواب شروط المأخوذ منه
ويشترط في المأخوذ منه وهو الركن الثالث تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ ويأخذ الشفيع الشقص من المشتري بالثّمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع أو غيره فيأخذ في ثمن مثلي كنقد وحب بمثله إن تيسر وإلا فبقيمته وفي متقوّم كثوب بقيمته كما في الغصب وتعتبر قيمته وقت العقد لأنه وقت
ثبوت الشفعة
1 أي غير ملقح
قوله غير نحو ممر لـ أرضًا
۳ والضياع - بكسر الضاد جمع ضيعة وهي القرية الصغيرة وسميت بذلك لأن صاحبها يتركها المختار من الإقناع