| وهي على الفَوْرِ فإِن أَخَّرَهَا مع القُدْرَةِ عليها بَطَلَت طلب الشفعة الفور أي بعد علم الشفيع بالبيع لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان كالرّدّ بالعيب والمراد بكونها هو طلبها وإن تأخر التملك واستثني من الفورية صور منها أنه لو قال لم أعلم أن لي وهو ممن يخفى عليه ذلك ومنها ما العامي لا أنّ فإنّ المذهب هنا وفي الرد قبول قوله فإذا مثلا فليبادر عقب علمه بالشّراء العادة ولا يكلّف البدار خلافها بالعدو ونحوه بل يرجع فيه إلى العرف فما عده تقصيرًا وتوانيا كان مسقطاً وما فلا فإن أخرها العلم بأن يطلبها القدرة يكن عذرُ بطلت لتقصيره وخرج بالعلم إذا يعلم فإنّه شفعته ولو مضى سنون الإشهاد الطلب سار طالبًا في الحال أو وكل تبطل لتركه بعدم العذر معذورًا ككونه مريضًا مرضًا يمنع المطالبة محبوسًا ظلمًا بدين معسر وعاجز عن البينة كصداع يسير غائبًا بلد المشتري بالتأخير يزول قرب كالمصلّي والآكل وقاضي الحاجة والذي الحمام له التأخير أيضًا زواله أخبر بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه لأنه يتركه زهدا للغلاء فليس مقصرًا بان بأكثر مما به بطل يرغب بالأقل فبالأكثر أولى الصف الثاني الثانوى وإذا تَزَوَّجَ امرأةً شِقْصِ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بمَهْرِ المِثْلِ الشُّفَعَاءُ جَمَاعَةٌ استَحَقَّوها قَدْرِ الأملاكِ جعل المشفوع مهرا تزوج خالعها شقص شفعةٌ الشقص ـ بكسر الشين المعجمة وإسكان القاف - اسم للقطعة الأرض وللطائفة الشيء كما اتفق أهل اللغة أخذه شريك المصدق المخالع المرأة الأولى ومن الثانية بمهر المثل معتبرًا بيوم العقد لأنّ البضع متقوم وقيمته مهر وتجب المتعة متعة مثلها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها اختلفا قدر القيمة المأخوذ بها صدق منه بیمینه الشفعاء جماعةً الشركاء استحقوها الأملاك مستحق بالملك فقسط قدره كالأجرة والثمرة فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها سدسها فباع الأول حصته أخذ أحد سهمين والثالث سهما وهذا صححه الشيخان ۱ المعتمد باع أ الشريكين بعض لرجل ثمّ باقيها لآخر فالشفعة البعض للشريك القديم لانفراده بالحق عفا عنه شاركه صار شريكا مثله قبل البيع يعف يشاركه لزوال ملکه يشترط ثبوت حكم حاكم لثبوتها بالنص حضور ثمن كالبيع مشترٍ رضاه كالردّ بعيب 1 المقصود بهما الشافعي الإمام الرافعي والإمام النووي رحمهما الله تعالى المختار الإقناع |
وهي على الفَوْرِ فإِن أَخَّرَهَا مع القُدْرَةِ عليها بَطَلَت طلب الشفعة على الفور وهي أي الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع على الفور لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرّدّ بالعيب والمراد بكونها على الفور هو طلبها وإن تأخر التملك واستثني من الفورية صور منها أنه لو قال لم أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك ومنها ما لو قال العامي لا أعلم أنّ الشفعة على الفور فإنّ المذهب هنا وفي الرد بالعيب قبول قوله فإذا علم بالبيع مثلا فليبادر عقب علمه بالشّراء على العادة ولا يكلّف البدار على خلافها بالعدو ونحوه بل يرجع فيه إلى العرف فما عده العرف تقصيرًا وتوانيا كان مسقطاً وما لا فلا فإن أخرها أي الشفعة مع العلم بالبيع مثلا بأن لم يطلبها مع القدرة عليها بأن لم يكن عذرُ بطلت أي الشفعة لتقصيره وخرج بالعلم ما إذا لم يعلم فإنّه على شفعته ولو مضى سنون ولا يكلّف الإشهاد على الطلب إذا سار طالبًا في الحال أو وكل في الطلب فلا تبطل شفعته لتركه وخرج بعدم العذر ما إذا كان معذورًا ككونه مريضًا مرضًا يمنع من المطالبة أو كان محبوسًا ظلمًا أو بدين وهو معسر وعاجز عن البينة لا كصداع يسير أو غائبًا عن بلد المشتري فلا تبطل شفعته بالتأخير فإن كان العذر يزول عن قرب كالمصلّي والآكل وقاضي الحاجة والذي في الحمام كان له التأخير أيضًا إلى زواله ولو أخبر الشفيع بالبيع بألف فترك الشفعة فبان بخمسمائة بقي حقه في الشفعة لأنه لم يتركه زهدا بل للغلاء فليس مقصرًا وإن بان بأكثر مما أخبر به بطل حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى الصف الثاني الثانوى وإذا تَزَوَّجَ امرأةً على شِقْصِ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بمَهْرِ المِثْلِ وإن كان الشُّفَعَاءُ جَمَاعَةٌ استَحَقَّوها على قَدْرِ الأملاكِ جعل المشفوع مهرا وإذا تزوج امرأةً أو خالعها على شقص فيه شفعةٌ وهو أي الشقص ـ بكسر الشين المعجمة وإسكان القاف - اسم للقطعة من الأرض وللطائفة من الشيء كما اتفق عليه أهل اللغة أخذه الشفيع أي شريك المصدق أو المخالع من المرأة في الأولى ومن المخالع في الثانية بمهر المثل معتبرًا بيوم العقد لأنّ البضع متقوم وقيمته مهر المثل وتجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها ولو اختلفا في قدر القيمة المأخوذ بها الشقص المشفوع - صدق المأخوذ منه بیمینه وإن كان الشفعاء جماعةً من الشركاء استحقوها على قدر الأملاك لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة والثمرة فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني أحد سهمين والثالث سهما وهذا ما صححه الشيخان ۱ وهو المعتمد ولو باع أ الشريكين بعض حصته لرجل ثمّ باقيها لآخر فالشفعة في البعض الأول للشريك القديم لانفراده بالحق فإن عفا عنه شاركه المشتري الأول في البعض الثاني لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني فإن لم يعف عنه بل أخذه لم يشاركه فيه لزوال ملکه ولا يشترط في ثبوت الشفعة حكم بها من حاكم لثبوتها بالنص ولا حضور ثمن كالبيع ولا حضور مشترٍ ولا رضاه كالردّ بعيب 1 الشيخان المقصود بهما في المذهب الشافعي الإمام الرافعي والإمام النووي - رحمهما الله تعالى - - المختار من الإقناع |
|