Previous Page | Next Page

فصل
للقِرَاضِ
أَرْبَعَةُ
شرائِطَ
أَن
يَكُونَ
على
ناضٍ
من
الدّراهِمِ
والدنانير
تعريفه
-
ودليله
في
القراض
لغة
مشتق
القرض
وهو
القطع
سمّي
بذلك
لأن
المالك
قطع
للعامل
قطعة
ماله
يتصرف
فيها
وقطعةً
الربح
ويسمى
أيضًا
مضاربةً
ومقارضة
وشرعا
توكيل
مالك
بجعل
بيد
آخر
ليتجر
فيه
والربح
مشترك
بينهما
والأصل
الإجماع
والحاجة
واحتج
له
الماوردي
بقوله
تعالى
﴿
لَيْسَ
عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ
تَبْتَغُوا
فَضْلًا
مِن
رَّبِّكُمْ
وبأنه
ضارب
لخديجة
بمالها
إلى
الشام
وأنفذت
معه
عبدها
ميسرة
٢
أركان
وأركانه
ستة
وعامل
وعمل
وربح
وصيغة
ومال
يعرف
بعضها
كلام
المصنف
وباقيها
شرحه
شروط
وللقراض
أربعة
شرائط
الأول
أن
يكون
عقده
ناض
بالمد
وتشديد
المعجمة
ما
ضرب
الدراهم
الفضة
الخالصة
و
الدنانير
۱
سورة
البقرة
الآية
۱۹۸
أخرجه
الدارقطني
سننه
الصف
الثاني
الثانوى
وأن
يأْذَنَ
رَبُّ
المَالِ
للعاملِ
فِي
التَّصَّرُفِ
مُطلَقَا
المال
وفي
هذا
إشارة
شرط
الذي
هو
أحد
الأركان
1
نقدًا
خالصًا
معلومًا
جنسًا
وقدرًا
وصفةً
٣-
معيّنا
٤-
العامل
فلا
يصح
عرض
ولو
فلوسًا
وتبرًا
وحليًّا
ومنفعة
أغرارًا
إذ
العمل
غير
مضبوط
موثوق
به
وإنما
جوز
للحاجة
فاختصّ
بما
يروج
بكلّ
حالٍ
وتسهل
التجارة
ولا
نقد
مغشوش
رائجا
لانتفاء
خلوصه
مجهول
جنسا
أو
قدرًا
صفةً
معيّن
كأن
قارضه
الذمة
دین
!
غيره
وكأن
إحدى
صرّتين
متساويتين
بشرط
كون
كالمالك
ليوفي
منه
ثمن
اشتراه
لأنه
قد
لا
يجده
عند
الحاجة
والعامل
وشرط
موكل
وكيل
وهما
الركنان
الأولان
وتوكل
يستقل
بالعمل
ليتمكن
متى
شاء
عمل
انقسام
يقتضي
اليد
الشرط
يأذن
ربّ
التصرّف
البيع
والشراء
مطلقا
أَغْرَارًا
بِفَتْحِ
الْهُمْزَةِ
جَمَعُ
غَرَرٍ
المختار
الإقناع



فصل
للقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شرائِطَ أَن يَكُونَ على ناضٍ من الدّراهِمِ والدنانير
تعريفه - ودليله
فصل في القراض
القراض لغة مشتق من القرض وهو القطع سمّي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعةً من الربح ويسمى أيضًا مضاربةً ومقارضة وشرعا توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما والأصل فيه الإجماع والحاجة واحتج له الماوردي بقوله تعالى ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ وبأنه ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة ٢
أركان القراض
وأركانه ستة مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال يعرف بعضها من
كلام المصنف وباقيها من شرحه
شروط القراض وللقراض أربعة شرائط
الأول أن يكون عقده على ناض بالمد وتشديد المعجمة وهو ما ضرب من الدراهم الفضة الخالصة و من الدنانير الخالصة
۱ سورة البقرة الآية ۱۹۸
٢ أخرجه الدارقطني في سننه
الصف الثاني الثانوى
وأن يأْذَنَ رَبُّ المَالِ للعاملِ فِي التَّصَّرُفِ مُطلَقَا
شروط المال
وفي هذا إشارة إلى أن شرط المال الذي هو أحد الأركان
1 - أن يكون نقدًا خالصًا
٢ - وأن يكون معلومًا جنسًا وقدرًا وصفةً
٣- وأن يكون معيّنا
٤- وأن يكون بيد العامل فلا يصح على عرض ولو فلوسًا وتبرًا وحليًّا ومنفعة لأن في القراض أغرارًا ۱ إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به وإنما جوز للحاجة فاختصّ بما يروج بكلّ حالٍ وتسهل التجارة به
ولا على نقد مغشوش ولو رائجا لانتفاء خلوصه ولا على مجهول جنسا أو قدرًا أو صفةً ولا على غير معيّن كأن قارضه على ما في الذمة من دین ! أو غيره وكأن قارضه على إحدى صرّتين ولو متساويتين ولا يصح بشرط كون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل لأنه قد لا يجده عند الحاجة شرط المالك والعامل
وشرط في المالك ما شرط في موكل وفي العامل ما شرط في وكيل وهما الركنان الأولان لأن القراض توكيل وتوكل وأن يستقل العامل بالعمل ليتمكن من العمل متى شاء فلا يصح شرط عمل غيره معه لأن انقسام العمل يقتضي
انقسام اليد
شرط العمل
و الشرط الثاني من شروط القراض أن يأذن ربّ المال للعامل في التصرّف البيع والشراء مطلقا ۱ أَغْرَارًا بِفَتْحِ الْهُمْزَةِ جَمَعُ غَرَرٍ
المختار من الإقناع