| أو فيما لا يَنقَطِعُ وُجُوده غالبًا وأن يشترط له جزءًا معلومًا من الربح وفي هذا إشارة إلى الركن الرابع وهو العمل فيشترط فيه ١ ـ أن يكون في تجارة ٢- يضيق على العامل فلا يصح شراء بر يطحنه ويخبزه غزل ينسجه ويبيعه لأنّ الطحن وما معه أعمال تسمى تجارةً بل مضبوطةٌ يستأجر عليها ولا متاعِ معين كقوله تشتر إلا هذه السلعة لأن المقصود العقد حصول وقد يحصل يعينه فيختل أي يضر إذنه ينقطع وجوده كالبر ويضر يندر كالياقوت الأحمر لحصول الأول دون الثاني ألا معاملة شخص تبع لزيد منه شرط و الشرط الثالث الخامس المالك للعامل صلب ولو قليلًا معلوما لهما بجزئيته كنصف ثلث القراض أنّ لأحدهما معيّناً مبهما لغيرهما شيئًا لعدم كونه شركة نصيبا للجهل بحصة عشرةً ربح صنفٍ العلم بالجزئية ولأنه قد يربح غير العشرة ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع وصح قوله قارضتك والربح بيننا ويكون نصفين الصف الثانوى يُقَدَّرَ بمُدَّة ضَمان بعدوان الصيغة وشرط السادس ما مر فيها البيع بجامع كلا منهما عقد معاوضة كقارضتك عاملتك كذا فقبل لفظا الشروط يقدّر بمدة كسنة سواء أسكت 1 أم منعه التصرف بعدها الشّراء لاحتمال عدم فإن | الشراء فقط بعد مدة سنة صح الاسترباح بالبيع الذي فعله ويجوز تعدّد كل والعامل فللمالك يقارض اثنين متفاضلا ومتساويًا المشروط كأن يشرط وللآخر الربع النصف بالسوية أشرط مراجعة الآخر ولمالكين يقارضا واحدًا نصيب بينهما بحسب المال فإذا شرطا نصف ومال مائتان مائة اقتسما أثلاثا تقتضيه النسبة فسد وإن تصرّف للإذن كله للمالك لأنه نماء ملكه وعليه إن لم يقل لي أجرة مثله يعمل مجانًا فاته المسمى ضمان مال وكيفية توزيع والخسران بتلف بعضه أمين يضمن كتفريط سفر بحر بغير إذن ويقبل التلف إذا أطلق ۱ وهي قال وسكت المختار الإقناع |
أو فيما لا يَنقَطِعُ وُجُوده غالبًا وأن يشترط له جزءًا معلومًا من الربح وفي هذا إشارة إلى الركن الرابع وهو العمل فيشترط فيه ١ ـ أن يكون في تجارة ٢- أن لا يضيق العمل على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه أو غزل ينسجه ويبيعه لأنّ الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارةً بل أعمال مضبوطةٌ يستأجر عليها ولا على شراء متاعِ معين كقوله ولا تشتر إلا هذه السلعة لأن المقصود من العقد حصول الربح وقد لا يحصل فيما يعينه فيختل العقد أو أي لا يضر في العقد إذنه فيما لا ينقطع وجوده غالبًا كالبر ويضر فيما يندر وجوده كالياقوت الأحمر لحصول المقصود وهو الربح في الأول دون الثاني ـ ألا يكون على معاملة شخص معين كقوله ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه شرط الربح و الشرط الثالث وهو الركن الخامس أن يشترط المالك له أي للعامل في صلب العقد جزءًا ولو قليلًا معلوما لهما من الربح بجزئيته كنصف أو ثلث فلا يصح القراض على أنّ لأحدهما معيّناً أو مبهما من الربح أو أن لغيرهما منه شيئًا لعدم كونه لهما أو على أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه للجهل بحصة العامل أو على أن لأحدهما عشرةً أو ربح صنفٍ لعدم العلم بالجزئية ولأنه قد لا يربح غير العشرة أو غير ربح ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح وصح في قوله قارضتك والربح بيننا ويكون نصفين الصف الثاني الثانوى وأن لا يُقَدَّرَ بمُدَّة ولا ضَمان على العامل إلا بعدوان شرط الصيغة وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر فيها في البيع بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة كقارضتك أو عاملتك في كذا على أن الربح بيننا فقبل العامل لفظا و الرابع من الشروط أن لا يقدّر أحدهما العمل بمدة كسنة سواء أسكت 1 أم منعه التصرف أم البيع بعدها أم الشّراء لاحتمال عدم حصول المقصود وهو الربح فيها فإن منعه | الشراء فقط بعد مدة كقوله ولا تشتر بعد سنة صح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها ويجوز تعدّد كل من المالك والعامل فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا ومتساويًا في المشروط لهما من الربح كأن يشرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع أو يشرط لهما النصف بالسوية سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم لا ولمالكين أن يقارضا واحدًا ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال فإذا شرطا للعامل نصف الربح ومال أحدهما مائتان ومال الآخر مائة اقتسما النصف الآخر أثلاثا فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد وإن فسد القراض صح تصرّف العامل للإذن فيه والربح كله للمالك لأنه نماء ملكه وعليه للعامل إن لم يقل والربح لي أجرة مثله لأنه لم يعمل مجانًا وقد فاته المسمى ضمان مال القراض وكيفية توزيع الربح والخسران ولا ضمان على العامل بتلف المال أو بعضه لأنه أمين فلا يضمن إلا بعدوان منه كتفريط أو سفر في بر أو بحر بغير إذن ويقبل قوله في التلف إذا أطلق ۱ وهي ما إذا قال قارضتك سنة وسكت المختار من الإقناع |
|