| فصل وكُلُّ ما أَمْكَنَ الانتفاع به مع بقاء عينهِ صحَتْ إجارتُهُ في الإجارة تعريفها ودليلها وحكمة مشروعيتها هي ـ بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها لغةً اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بـ رض بشروط والأصل فيها قبل الإجماع آية فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 1 وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرّغ لا يوجب أجرةً وإنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين وخبر مسلم أنه نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة والمعنى الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوّز بيع الأعيان أركان وأركانها أربعة صيغة وأجرة ومنفعة وعاقدان مكر ومكتر ۳ شروط المنفعة والصيغة وأشار المصنف الله إلى الأركان وهو بقوله وكلّ أمكن منفعةً مقصودةً معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم عينه مدة صحت إجارته بصيغة وهي الركن الثاني كأجرتك هذا الثوب مثلا فيقول المستأجر قبلت أو استأجرت وتنعقد أيضًا بقول المؤجر لدار ۱ سورة الطلاق الآية ٦ إذا قُدِّرَت منفَعَتُهُ بأحد أمرين بتعيين مدةٍ عمل مثلًا أجرتك منفعتها سنةً على الأصح فيقبل فهو لو قال ويكون ذكر تأكيدًا كقول البائع بعتك عين هذه الدار ورقبتها فخرج بمنفعة العين وبمقصودة التافهة كاستئجار بياع كلمة تتعب وبمعلومة القراض والجعالة مجهول وبقابلة لما البضع فإنّ عليها يسمّى إجارةً و هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة وبمعلوم المساقاة كالحج بالرزق وببقاء تذهب الاستعمال كالشمع للسراج فلا تصح الصور إجارة الشروط قدرت منفعته الأول يكون مدّةٍ المجهولة القدر كالسكنى والرّضاع وسقي الأرض ونحو ذلك السكنى وما يشبع الصبي اللبن تروى السقي - يختلف ولا ينضبط فاحتيج تقديره بمدة أي والأمر محل المعلومة نفسها كخياطة الثّوب والركوب مكان فتعيين العمل طريق معرفتها فلو التخيط لي ثوباً لم يصح بل يشترط يبين يريد قميص غيره وأن نوع الخياطة إلا تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه العاقدين وشرط الثالث شرط المتبايعين وتقدّم بيانه مؤجر مستأجر الصف الثانوى المختار الإقناع |
فصل وكُلُّ ما أَمْكَنَ الانتفاع به مع بقاء عينهِ صحَتْ إجارتُهُ فصل في الإجارة تعريفها ودليلها وحكمة مشروعيتها هي ـ بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها ـ لغةً اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بـ رض بشروط والأصل فيها قبل الإجماع آية فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 1 وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرّغ لا يوجب أجرةً وإنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين وخبر مسلم أنه نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوّز بيع الأعيان أركان الإجارة وأركانها أربعة صيغة وأجرة ومنفعة وعاقدان مكر ومكتر ۳ شروط المنفعة والصيغة وأشار المصنف الله إلى أحد الأركان وهو المنفعة بقوله وكلّ ما أمكن الانتفاع به منفعةً مقصودةً معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم مع بقاء عينه مدة الإجارة صحت إجارته بصيغة وهي الركن الثاني كأجرتك هذا الثوب مثلا فيقول المستأجر قبلت أو استأجرت وتنعقد أيضًا بقول المؤجر لدار ۱ سورة الطلاق الآية ٦ إذا قُدِّرَت منفَعَتُهُ بأحد أمرين بتعيين مدةٍ أو عمل مثلًا أجرتك منفعتها سنةً مثلًا على الأصح فيقبل المستأجر فهو كما لو قال أجرتك ويكون ذكر المنفعة تأكيدًا كقول البائع بعتك عين هذه الدار ورقبتها فخرج بمنفعة العين وبمقصودة التافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب وبمعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول وبقابلة لما ذكر منفعة البضع فإنّ العقد عليها لا يسمّى إجارةً و بعوض هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة وبمعلوم المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق وببقاء عينه ما تذهب عينه في الاستعمال كالشمع للسراج فلا تصح الإجارة في هذه الصور وإنما تصح إجارة ما أمكن الانتفاع به مع هذه الشروط إذا قدرت منفعته في العقد بأحد أمرين الأول أن يكون بتعيين مدّةٍ في المنفعة المجهولة القدر كالسكنى والرّضاع وسقي الأرض ونحو ذلك إذ السكنى وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض من السقي - يختلف ولا ينضبط فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدة أو أي والأمر الثاني بتعيين محل عمل في المنفعة المعلومة القدر في نفسها كخياطة الثّوب والركوب إلى مكان فتعيين العمل فيها طريق إلى معرفتها فلو قال التخيط لي ثوباً لم يصح بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره وأن يبين نوع الخياطة إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه شروط العاقدين وشرط في العاقدين وهو الركن الثالث ما شرط في المتبايعين وتقدّم بيانه مؤجر ۳ مستأجر الصف الثاني الثانوى المختار من الإقناع |
|