| حكم عقد الإجارة بلفظ البيع ولا تنعقد على الأصح لأنّ لفظ موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد وكلفظ الشراء يكون كنايةً فيها أيضًا لأن قوله بعتك ينافي سنةً مثلًا صريحًا كناية إجارة العين وإجارة الذمة وترد عين كإجارة معيّن من عقار وعامل ونحوهما كاكتريتك لكذا سنةٍ العقار تكون إلا وعلى ذمة موصوف دابة ونحوها لحمل مثلا وإلزام ذمته عملا كخياطة وبناء ومورد المنفعة سواء أوردت أم شروط الأجرة وشرط وهي الركن الرابع ما مرّ الثّمن فيشترط كونها معلومةً جنسًا وقدرًا وصفةً أن معيّنةً فتكفي رؤيتها تصح دار أو بعمارة وعلفٍ للجهل ذلك فإن ذكر معلومًا وأذن له خارج العقد صرفه العمارة العلف صحت صحة ويشترط تسليم المجلس وأن حالة كرأس مال السلم لأنها سلم يجوز تأخير تأجيلها الاستبدال عنها الحوالة بها عليها الإبراء منها ۱ أي تسلم قبل استيفاء الصف الثاني الثانوى وإطلاقها يقتضي تعجيل يُشْتَرَطَ التأجيل تَبْطُلُ بموتِ أحدِ المُتعاقدينِ وتَبطُلُ بِتَلفِ المستأجَرَةِ يشترط صحتها معينة كانت كالثّمن المبيع ثمّ إن عيّن لمكان التسليم مكانًا تعين وإلا فموضع ويجوز وتأجيلها فتكون المطلق إلّا صلب فتتأجل المدة التي وتصح مدةً تبقى المؤجرة غالبا فتؤجر الدار ثلاثين والدابة عشر سنين والثّوب سنة سنتين يليق به والأرض مائة أكثر يترتب موت أحد المتعاقدين تبطل واردةً بموت بموتهما بل إلى انقضاء لازم تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف المستأجر وارثه وتنفسخ الأجير المعين لأنه مورد عاقد يستثنى عدم الانفساخ وتبطل المستقبل بتلف كلّ المستأجرة كانهدام كل لزوال الاسم وفوات المختار الإقناع |
حكم عقد الإجارة بلفظ البيع ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع على الأصح لأنّ لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة وكلفظ البيع لفظ الشراء ولا يكون كنايةً فيها أيضًا لأن قوله بعتك ينافي قوله سنةً مثلًا فلا يكون صريحًا ولا كناية إجارة العين وإجارة الذمة وترد الإجارة على عين كإجارة معيّن من عقار وعامل ونحوهما كاكتريتك لكذا سنةٍ وإجارة العقار لا تكون إلا على العين وعلى ذمة كإجارة موصوف من دابة ونحوها لحمل مثلا وإلزام ذمته عملا كخياطة وبناء ومورد الإجارة المنفعة لا العين على الأصح سواء أوردت على العين أم على الذمة شروط الأجرة وشرط في الأجرة وهي الركن الرابع ما مرّ في الثّمن فيشترط كونها معلومةً جنسًا وقدرًا وصفةً إلا أن تكون معيّنةً فتكفي رؤيتها فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة وعلفٍ للجهل في ذلك فإن ذكر معلومًا وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت شروط صحة إجارة الذمة ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وأن تكون حالة كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها ۱ أي تسلم الأجرة قبل استيفاء المنفعة الصف الثاني الثانوى وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يُشْتَرَطَ التأجيل ولا تَبْطُلُ الإجارة بموتِ أحدِ المُتعاقدينِ وتَبطُلُ بِتَلفِ العين المستأجَرَةِ وإجارة العين لا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس معينة كانت الأجرة أو في الذمة كالثّمن في المبيع ثمّ إن عيّن لمكان التسليم مكانًا تعين وإلا فموضع العقد ويجوز في الأجرة في إجارة العين تعجيل الأجرة وتأجيلها إن كانت الأجرة في الذمة كالثّمن وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة فتكون حالة كالثّمن في البيع المطلق إلّا أن يشترط التأجيل في صلب العقد فتتأجل كالثّمن المدة التي تصح فيها الإجارة وتصح الإجارة مدةً تبقى فيها العين المؤجرة غالبا فتؤجر الدار ثلاثين سنةً والدابة عشر سنين والثّوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر ما يترتب على موت أحد المتعاقدين ولا تبطل الإجارة سواء كانت واردةً على العين أم على الذمة بموت أحد المتعاقدين ولا بموتهما بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة وتنفسخ بموت الأجير المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد فلا يستثنى ذلك من عدم الانفساخ ما تبطل به الإجارة وتبطل أي وتنفسخ الإجارة في المستقبل بتلف كلّ العين المستأجرة كانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المنفعة المختار من الإقناع |
|