| وكلُّ ما جازَ بيعُهُ جازتْ هِبَتُه تعريف الهبة - ودليلها فصل في تعريفها تقال لما يعم الصدقة والهديّة ولما يقابلهما وهي تمليك تطوّع حياة فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف وبالتطوّع غيره كالبيع والزَّكاة فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخرة فصدقة نقله للمتهب إكراما له فهدية دليلها والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ والتقوى والهبة بر وقوله ﴿وَءَالَى الْمَالَ حُبِّهِ الآية وأخبار كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها۳ وانعقد على استحباب بجميع أنواعها وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك منها لأرباب الولايات والعمال ومنها لو كان المتهب يستعين بذلك معصية أركان وأركانها ثلاثة صيغة وعاقد وموهوب شرط الموهوب وعرفه المصنف بقوله وكل جاز بیعه جازت هبته بالأولى لأنّ بابها أوسع ۱ سورة المائدة البقرة ۱۷۷ ۳ ظفرها والمقصود هنا أنه يستهان بأي شيئًا مهما تافها الصف الثاني الثانوى ولا تلزم الهِبَةُ إلا بالقبض ومفهوم كلام أنّ يجوز بيعه كمجهول ومغصوب أ لغير قادر انتزاعه وضال ـ تجوز بجامع أنها الحياة واستثني من هذا مسائل حبتا الحنطة ونحوهما المحقرات كشعير فإنهما بيعهما وتجوز هبتهما لانتفاء المقابل لهما حق التحجير فإنه يصح صوف الشّاة المجعولة أضحية ولبنها الثّمار بدو الصلاح هبتها غير القطع بخلاف البيع شروط العاقد الواهب والموهوب وشرط وهو الركن مر فيشترط الملك وإطلاق التصرف ماله فلا ولي مال محجوره ويشترط أن يكون فيه أهلية يوهب مكلّف وغيره وغير المكلّف يقبل وليه تصح لحمل لبهيمة يحصل به تملك الصّحيحة الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة إلّا بالعقد روى الحاكم صحيحه أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقيةً مسكًا ثمّ قال لأم سلمة إنّي لأرى قد مات أرى الهدية التي أهديت إليه سترد فإذا ردّت إليّ فهي لك فكان كذلك 1 كأن يقول رجل لرجل تصدق بثوبك عني فيتصدق الرجل المختار الإقناع |
وكلُّ ما جازَ بيعُهُ جازتْ هِبَتُه تعريف الهبة - ودليلها فصل فصل في الهبة تعريفها تقال لما يعم الصدقة والهديّة ولما يقابلهما وهي تمليك تطوّع في حياة فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف وبالتطوّع غيره كالبيع والزَّكاة فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخرة فصدقة أو نقله للمتهب إكراما له فهدية دليلها والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ والتقوى والهبة بر وقوله تعالى ﴿وَءَالَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ الآية وأخبار كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها۳ وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك منها الهبة لأرباب الولايات والعمال ومنها ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية أركان الهبة وأركانها ثلاثة صيغة وعاقد وموهوب شرط الموهوب وعرفه المصنف بقوله وكل ما جاز بیعه جازت هبته بالأولى لأنّ بابها أوسع ۱ سورة المائدة الآية سورة البقرة الآية ۱۷۷ ۳ أي ظفرها والمقصود هنا أنه لا يستهان في الهبة بأي شيئًا مهما كان تافها الصف الثاني الثانوى ولا تلزم الهِبَةُ إلا بالقبض ومفهوم كلام المصنف أنّ ما لا يجوز بيعه - كمجهول ومغصوب أ لغير قادر على انتزاعه وضال ـ لا تجوز هبته بجامع أنها تمليك في الحياة واستثني من هذا مسائل منها حبتا الحنطة ونحوهما من المحقرات كشعير فإنهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما لانتفاء المقابل لهما ومنها حق التحجير فإنه يصح هبته ولا يصح بيعه ومنها صوف الشّاة المجعولة أضحية ولبنها ومنها الثّمار قبل بدو الصلاح يجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع شروط العاقد الواهب - والموهوب له وشرط في العاقد وهو الركن الثاني ما مر في البيع فيشترط في الواهب الملك وإطلاق التصرف في ماله فلا يصح من ولي في مال محجوره ويشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهلية الملك لما يوهب له من مكلّف وغيره وغير المكلّف يقبل له وليه فلا تصح لحمل ولا لبهيمة ما يحصل به تملك الهبة ولا تلزم أي لا تملك الهبة الصّحيحة - غير الضمنية وذات الثواب - الشاملة للهدية والصدقة إلّا بالقبض فلا تملك بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه أنه أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقيةً مسكًا ثمّ قال لأم سلمة إنّي لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردّت إليّ فهي لك فكان كذلك 1 الهبة الضمنية كأن يقول رجل لرجل تصدق بثوبك عني فيتصدق الرجل المختار من الإقناع |
|