| وإذا قَبَضَها الموهوب له لم يكن للواهِبِ أن يرجع فيها إلا يكون والدا ولأنه عقد إرفاق كالقراض فلا تملك إلّا بالقبض وخرج بالصّحيحة الفاسدة وبغير الضمنية ذات الثواب ذاته فإنّه إذا سلّم الثّواب استقل لأنه بيع ولا بد القبض بإذن الواهب فيه إن يقبضه سواء أكان في يد المتهب أم لا فلو قبض بلا إذن إقباض يملكه ودخل ضمانه مات أو قام وارث مقامه الإقباض والإذن ووارث تنفسخ بالموت بالجنون بالإغماء لأنها تئول إلى اللزوم كالبيع زمن الخيار الرجوع الهبة قبضها أي الشاملة للهديّة والصدقة للواهب حينئذ وكذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع اختلاف الدين على المشهور أقبضها الولد غنيًّا كان فقيرًا صغيرًا كبيرًا لخبر يحلّ لرجل يعطي عطية يهب هبة فيرجع الوالد فيما ولده ۱ والوالد يشمل كلّ محلّ الأعيان أما لو وهب دينًا عليه رجوع أقلنا إنه تمليك إسقاط إذ بقاء للدين فأشبه ما وهبه شيئًا فتلف رواه الترمذي والحاكم وصححاه الصف الثاني الثانوى شروط وشرط الأب أحد سلطنة ويدخل السلطنة غصب فيثبت به أفلس وحجر فيمتنع ويمتنع أيضًا ببيع الشيء وقفه نحو ذلك مما يزيل الملك عنه وقضيّة كلامهم امتناع الرّجوع بالبيع وإن البيع أبيه وهو كذلك يمنع رهنه هبته قبل لبقاء لأن وأما بعد لزوال سلطنته يحصل ويحصل برجعت وهبت استرجعته رددته ملكي نقضت كأبطلتها فسختها الأصل لفرعه بوقفه بهبته الصيغة صحة صيغةٍ الركن الرابع وتحصل بإيجاب وقبول لفظا الناطق التواصل المعتاد ومن صرائح الإيجاب وهبتك ومنحتك وملكتك ثمن ص قبلت ورضيت القبول ويقبل للصغير ونحوه ممن ليس أهلًا للقبول الولي يشترط والقبول الهديّة الصدقة بل يكفي الإعطاء المالك والأخذ المدفوع المختار الإقناع |
وإذا قَبَضَها الموهوب له لم يكن للواهِبِ أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا ولأنه عقد إرفاق كالقراض فلا تملك إلّا بالقبض وخرج بالصّحيحة الفاسدة فلا تملك بالقبض وبغير الضمنية الضمنية وبغير ذات الثواب ذاته فإنّه إذا سلّم الثّواب استقل بالقبض لأنه بيع ولا بد أن يكون القبض بإذن الواهب فيه إن لم يقبضه الواهب سواء أكان في يد المتهب أم لا فلو قبض بلا إذن ولا إقباض لم يملكه ودخل في ضمانه فلو مات الواهب أو الموهوب له قام وارث الواهب مقامه في الإقباض والإذن في القبض ووارث المتهب في القبض ولا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالإغماء لأنها تئول إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار الرجوع في الهبة وإذا قبضها الموهوب له أي الهبة الشاملة للهديّة والصدقة لم يكن للواهب حينئذ أن يرجع فيها إلا أن يكون الواهب والدا وكذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع اختلاف الدين على المشهور سواء أقبضها الولد أم لا غنيًّا كان أم فقيرًا صغيرًا أم كبيرًا لخبر لا يحلّ لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ۱ والوالد يشمل كلّ الأصول محلّ الرجوع في هبة الأعيان أما لو وهب ولده دينًا له عليه فلا رجوع سواء أقلنا إنه تمليك أم إسقاط إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئًا فتلف ۱ رواه الترمذي والحاكم وصححاه الصف الثاني الثانوى شروط رجوع الأصول في الهبة وشرط رجوع الأب أو أحد سائر الأصول بقاء الموهوب في سلطنة الولد ويدخل في السلطنة ما لو غصب الموهوب فيثبت الرجوع فيه وخرج به ما لو أفلس المتهب وحجر عليه فيمتنع الرجوع ويمتنع الرجوع أيضًا ببيع الولد الشيء الموهوب له أو وقفه أو نحو ذلك مما يزيل الملك عنه وقضيّة كلامهم امتناع الرّجوع بالبيع وإن كان البيع من أبيه الواهب وهو كذلك ولا يمنع الرّجوع رهنه ولا هبته قبل القبض لبقاء السلطنة لأن الملك له وأما بعد القبض فلا رجوع له لزوال سلطنته ما يحصل به الرجوع ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة أو نحو ذلك كأبطلتها أو فسختها ولا يحصل الرّجوع ببيع ما وهبه الأصل لفرعه ولا بوقفه ولا بهبته شروط الصيغة ولا بد في صحة الهبة من صيغةٍ وهو الركن الرابع وتحصل بإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع ومن صرائح الإيجاب وهبتك ومنحتك وملكتك بلا ثمن ومن ص قبلت ورضيت القبول ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلًا للقبول الولي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهديّة ولا في الصدقة بل يكفي الإعطاء من المالك والأخذ من المدفوع له المختار من الإقناع |
|