| إطلاق الهبة وتقييدها والهبة إن أطلقت بأن لم تقيّد بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فيها وإن كانت لأعلى من الواهب أو قيدت مجهول كثوب فباطلة بمعلوم فبيع نظرًا إلى المعنى التسوية في يسن للوالد علا العدل عطية أولاده يسوي بين الذكر والأنثى لخبر البخاري اتقوا الله واعدلوا أولادكم ويكره تركه لهذا الخبر ومحل الكراهة عند الاستواء الحاجة وعدمها وإلا كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصّحابة لأنّ الصّديق فضّل السّيّدة عائشة على غيرها وفضل عمر ابنه عاصما بشيءٍ عبدا بن بعض بعضهم أجمعين ويسن أيضًا أن يسوّي الولد إذا وهب لوالديه شيئًا له ترك كما مر الأولاد فإن فضل أحدهما فالأم أولى إنّ لها ثلثي البر والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم شك بينهم مطلوبةٌ لكن دون طلبها الأصول والفروع وأفضل بر الوالدين بالإحسان إليهما وفعل ما يسرهما الطاعة لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه وعقوق كل منهما الكبائر وهو يؤذيه أذًى بالهين يكن آذاه به واجبًا وصلة القرابة وهي فعلك مع قريبك تعد واصلا مأمور بها وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسّلام ونحو أسئلة سا وما الفرق بينها وبين الصدقة والهدية الأصل حكمها الأسباب التي تخرجها عن أركان شروط ركن ضابط المسائل المستثناة الضابط ومتى تلزم وهل تنفسخ بالموت بالجنون ولم يجوز الرجوع لغير الوالد يرجع يحصل بيع وهبه لفرعه وبم يشترط الإيجاب والقبول والصدقة لو تفيد حكم دليله س ٢ ولو أراد يفضل أحد العطية فمن التوجيه ۳ فيما يأتي أ للحمل ب المقيدة ج أفلس المتهب وحجر عليه د لبعض أبنائه البعض هـ قبض الموهوب بلا إذن إقباض الصف الثاني الثانوي المختار الإقناع |
إطلاق الهبة وتقييدها والهبة إن أطلقت بأن لم تقيّد بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فيها وإن كانت لأعلى من الواهب أو قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة أو بمعلوم فبيع نظرًا إلى المعنى التسوية في الهبة يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى لخبر البخاري اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ويكره تركه لهذا الخبر أولاده ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمها وإلا فلا كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصّحابة لأنّ الصّديق فضّل السّيّدة عائشة على غيرها وفضل عمر ابنه عاصما بشيءٍ وفضل عبدا الله بن عمر بعض أولاده على بعضهم أجمعين ويسن أيضًا أن يسوّي الولد إذا وهب لوالديه شيئًا ويكره له ترك التسوية كما مر في الأولاد فإن فضل أحدهما فالأم أولى لخبر إنّ لها ثلثي البر والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبةٌ لكن دون طلبها في الأصول والفروع وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان إليهما وفعل ما يسرهما من الطاعة لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه وعقوق كل منهما من الكبائر وهو أن يؤذيه أذًى ليس بالهين ما لم يكن ما آذاه به واجبًا وصلة القرابة وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا مأمور بها وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسّلام ونحو أسئلة في الهبة سا ما الهبة وما الفرق بينها وبين الصدقة والهدية وما الأصل فيها وما حكمها وما الأسباب التي تخرجها عن هذا الحكم وما أركان الهبة وما شروط كل ركن وما ضابط الهبة وما المسائل المستثناة من هذا الضابط ومتى تلزم الهبة وهل تنفسخ الهبة بالموت أو بالجنون ولم وهل يجوز الرجوع في الهبة لغير الوالد ومتى لا يجوز للوالد أن يرجع في الهبة وهل يحصل الرجوع بيع ما وهبه الأصل لفرعه وبم يحصل الرجوع في الهبة وهل يشترط الإيجاب والقبول في الهبة والصدقة وما الحكم لو أطلقت الهبة ولم تفيد بثواب وما حكم التسوية في الهبة بين الأولاد وما دليله س ٢ ما حكم التسوية في الهبة بين الوالدين ولو أراد أن يفضل أحد الوالدين في العطية فمن يفضل مع التوجيه س ۳ بين الحكم فيما يأتي أ الهبة للحمل ب الهبة المقيدة بثواب مجهول ج أفلس المتهب وحجر عليه د وهب لبعض أبنائه دون البعض هـ قبض الموهوب له بلا إذن ولا إقباض ذلك الصف الثاني الثانوي المختار من الإقناع |
|