| رابعا بابا اللقطة واللقيط يتوقع من الطالب بعد دراسة بابي أن ١- يتعرف في اللغة والشرع ٢- يستنتج النصوص الشرعية أحكام يعدد التقاط يعين واجبات الملتقط ه يقسم إلى أقسامها ٦- يظهر حقيقة اللقيط يبين أركان الشرعي ٩- يفصل ١٠ ـ يستشعر عظمة التشريع الإسلامي المحافظة على المال ١١ ينفر عن المعاملات المحرمة شرعًا ۱ - يلتزم بآداب الشريعة الإسلامية الصف الثاني الثانوى فصل وإذا وجد لقطَةٌ مَوَاتٍ أو طَرِيقٍ فله أخْذُها تَرْكُها وأَخْذُها أولى تَرْكِهَا إن كان ثِقَةٍ مِنَ القِيَامِ بها تعريفها ودليلها وهي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشيء وشرعًا ما حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان إذ أخذها للحفظ والرد بر وإحسان والأخبار الواردة ذلك كخبر مسلم والله عون العبد دام أخيه حكم التقاطها لقطة مواتٍ طريق ولم يثق بأمانة نفسه المستقبل وهو آمن الحال خشية الضياع طروّ الخيانة جوازا لأنّ خيانته لم تتحقق عدمها وعليه الاحتراز و له تركها استهلاكها ولا يضمن بالترك فلا يندب الأخذ يكره الترك وخرج بالموات المملوك تؤخذ منه للتملك التعريف بل هي لصاحب اليد فيه إذا ادعاها وإلا فلمن مالكًا قبله وهكذا حتى ينتهي ا يدعها كانت فإن بغير الواثق بنفسه وإليه أشار بقوله وأخذها فهو مستحب ثقة القيام لما البر 1 الموات الأرض التي تستصلح المختار الإقناع |
رابعا بابا اللقطة واللقيط يتوقع من الطالب بعد دراسة بابي اللقطة واللقيط أن ١- يتعرف اللقطة في اللغة والشرع ٢- يستنتج من النصوص الشرعية أحكام اللقطة يعدد أحكام التقاط اللقطة يعين واجبات الملتقط ه يقسم اللقطة إلى أقسامها ٦- يتعرف أحكام اللقطة يظهر حقيقة اللقيط يبين أركان اللقيط الشرعي ٩- يفصل أحكام اللقيط ١٠ ـ يستشعر عظمة التشريع الإسلامي في المحافظة على المال ١١ ـ ينفر عن المعاملات المحرمة شرعًا ۱ - يلتزم بآداب المعاملات في الشريعة الإسلامية الصف الثاني الثانوى فصل وإذا وجد لقطَةٌ في مَوَاتٍ أو طَرِيقٍ فله أخْذُها أو تَرْكُها وأَخْذُها أولى من تَرْكِهَا إن كان على ثِقَةٍ مِنَ القِيَامِ بها تعريفها - ودليلها فصل في اللقطة وهي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشيء الملتقط وشرعًا ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان إذ في أخذها للحفظ والرد بر وإحسان والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه حكم التقاطها وإذا وجد لقطة في مواتٍ ۱ أو طريق ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل وهو آمن في الحال خشية الضياع أو طروّ الخيانة فله أخذها جوازا لأنّ خيانته لم تتحقق والأصل عدمها وعليه الاحتراز و له تركها خشية استهلاكها في المستقبل ولا يضمن بالترك فلا يندب له الأخذ ولا يكره له الترك وخرج بالموات المملوك فلا تؤخذ منه للتملك بعد التعريف بل هي لصاحب اليد فيه إذا ادعاها وإلا فلمن كان مالكًا قبله وهكذا حتى ينتهي إلى ا لم يدعها كانت لقطة فإن وخرج بغير الواثق بنفسه الواثق بها وإليه أشار بقوله وأخذها أولى من تركها فهو مستحب إن كان على ثقة من نفسه من القيام بها لما فيه من البر بل يكره تركها 1 الموات الأرض التي لم تستصلح بعد المختار من الإقناع |
|