| وإذا أخَذَها فعليه أن يعرف خمسة أشياء وِعَاءَها ووِكَاءَهَا وَعِنسَهَا وَعَدَدَها ووزنها وسنّ إشهاد بها مع تعريف شيء من اللقطة وحملوا الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود التقط لقطةً فليشهد ذا عدلٍ أو ذوي عدل ولا يكتم يغيب على الندب جمعا بين الأخبار وتصح صبي ومجنون وينزع منهما وليهما ويعرفها ويتملكها لهما إن رآه حيث يجوز الاقتراض لأنّ التمليك معنى فإن لم يره حفظها سلّمها للقاضي وكالصبي والمجنون السفيه إلا أنه يصح تعريفه دونهما ما يجب الملتقط أولا معرفة أوصافها أخذها أي الواثق بنفسه غيره حينئذ عنها الأول وعاءها وهو - بكسر الواو والمد ـ هي فيه جلد و الثاني وكاءها وبالمد تربط به خيط الثالث جنسها نقد الرابع عددها كاثنين فأكثر الخامس وزنها كدرهم فأ الصف الثانوى وأن يحفظها حِرْزِ مِثلِهَا ثمّ إذا أرادَ تَمَلُّكَهَا عَرَّفَهَا سنةً ومعرفة هذه الأوصاف تكون عقب الأخذ وهي سنة المعتمد ويندب كتب وأنه التقطها وقت كذا ثانيا لمالكها عليه حرز مثلها إلى ظهوره لأنها فيها الأمانة والولاية والاكتساب فالأمانة أولًا آخرًا بعد التعريف ثالثا تعريفها مدة ثم أراد تملكها عرفها يوم تحديدا والمعنى ذلك السنة لا تتأخر القوافل غالبًا وتمضي الفصول الأربعة ولأنه لو لضاعت الأموال أربابها ولو جعل أبدًا لامتنع التقاطها فكان نظر للفريقين معا شهر يشترط متصلة بل تكفي مفرّقةً العادة كانت غير حقيرة فيعرفها أوّلًا كلّ مرتين طرفيه أسبوعًا مرّةً طرفه كذلك أسبوعين كل أسبوع مرةً شـ وإنما الأزمنة أكثر طلب المالك مات أثناء المدة بنى وارثه ويبين زمن وجدان ويذكر ندبًا اللاقط بنائبه بعض فلا يستوعبها لئلا يعتمدها الكاذب استوعبها ضمن لأنه قد يرفعه يلزم الدفع بالصفات ۱ قوله قَدْ يَرْفَعُهُ لأن يرفع حاكم يُلزم دفع لمن المختار الإقناع وصفها له |
وإذا أخَذَها فعليه أن يعرف خمسة أشياء وِعَاءَها ووِكَاءَهَا وَعِنسَهَا وَعَدَدَها ووزنها وسنّ إشهاد بها مع تعريف شيء من اللقطة وحملوا الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود من التقط لقطةً فليشهد ذا عدلٍ أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب على الندب جمعا بين الأخبار وتصح من صبي ومجنون وينزع اللقطة منهما وليهما ويعرفها ويتملكها لهما إن رآه حيث يجوز الاقتراض لهما لأنّ التمليك في معنى الاقتراض فإن لم يره حفظها أو سلّمها للقاضي وكالصبي والمجنون السفيه إلا أنه يصح تعريفه دونهما ما يجب على الملتقط أولا معرفة أوصافها وإذا أخذها أي اللقطة الملتقط الواثق بنفسه أو غيره فعليه حينئذ أن يعرف أي عنها خمسة أشياء الأول أن يعرف وعاءها وهو - بكسر الواو والمد ـ ما هي فيه من جلد أو غيره و الثاني أن يعرف وكاءها وهو ـ بكسر الواو وبالمد ـ ما تربط به من خيط أو غيره و الثالث أن يعرف جنسها من نقد أو غيره و الرابع أن يعرف عددها كاثنين فأكثر و الخامس أن يعرف وزنها كدرهم فأ الصف الثاني الثانوى فأكثر وأن يحفظها في حِرْزِ مِثلِهَا ثمّ إذا أرادَ تَمَلُّكَهَا عَرَّفَهَا سنةً ومعرفة هذه الأوصاف تكون عقب الأخذ وهي سنة على المعتمد ويندب كتب الأوصاف وأنه التقطها في وقت كذا ثانيا حفظها لمالكها و يجب عليه أن يحفظها لمالكها في حرز مثلها إلى ظهوره لأنها فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب فالأمانة والولاية أولًا والاكتساب آخرًا بعد التعريف ثالثا تعريفها مدة ثم إذا أراد الملتقط تملكها عرفها سنةً أي من يوم التعريف تحديدا والمعنى في ذلك أن السنة لا تتأخر فيها القوافل غالبًا وتمضي فيها الفصول الأربعة ولأنه لو لم يعرف سنةً لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدًا لامتنع من التقاطها فكان في السنة نظر للفريقين معا شهر ولا يشترط أن تكون السنة متصلة بل تكفي ولو مفرّقةً على العادة إن كانت اللقطة غير حقيرة فيعرفها أوّلًا كلّ يوم مرتين طرفيه أسبوعًا ثمّ كلّ يوم مرّةً طرفه كذلك أسبوعًا أو أسبوعين ثمّ في كل أسبوع مرةً أو مرتين ثمّ في كلّ شـ وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر لأنّ طلب المالك فيها أكثر ولو مات الملتقط في أثناء المدة بنى وارثه على ذلك ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطة ويذكر ندبًا اللاقط ولو بنائبه بعض أوصافها في التعريف فلا يستوعبها لئلا يعتمدها الكاذب فإن استوعبها ضمن لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات ۱ ۱ قوله لأنه قَدْ يَرْفَعُهُ أي لأن الكاذب قد يرفع اللاقط إلى حاكم يُلزم اللاقط دفع اللقطة لمن المختار من الإقناع وصفها له |
|