Previous Page | Next Page

على
أبواب
المساجد
وفي
الموضع
الذي
وجدها
فيه
فإن
لم
يجد
صاحبها
كان
له
أَن
يَتَمَلَّكَها
بشرطِ
الضَّمَانِ
ويعرفها
في
بلد
الالتقاط
و
عند
خروج
الناس
لأنّ
ذلك
أقرب
إلى
وجود
يجب
التعريف
وليكثر
منه
طلب
الشيء
مكانه
أكثر
وخرج
بقوله
فيكره
فيها
إلا
المسجد
الحرام
فلا
يكره
اعتبارًا
بالعرف
ولأنه
ومقتضى
أن
مسجد
المدينة
والأقصى
كذلك
مجمع
ويعرف
قليل
القيمة
لا
يعرض
عنه
غالبًا
ولا
يتقدّر
بشيء
ـ
بل
هو
ما
يغلب
الظَّنّ
أنّ
فاقده
يكثر
أسفه
عليه
يطول
طلبه
يظنّ
إعراض
الحكم
إذا
بعد
تعريفها
يتملّكها
بشرط
الضمان
ظهر
مالكها
يملكها
الملتقط
بمجرد
مضي
مدة
بد
من
لفظ
أو
معناه
كتملكت
لأنه
تملك
مال
ببدل
فافتقر
كالتملك
بشراء
تلف
حسًا
شرعًا
التملك
غرم
مثلها
إن
كانت
مثليّةً
قيمتها
متقومةً
وقت
دخولها
ضمانه
تدفع
اللقطة
لمدّعيها
بلا
وصف
حجّة
يعلم
اللاقط
أنها
فيلزمه
دفعها
وإن
وصفها
وظنّ
صدقه
جاز
عملا
بظنه
يسن
نعم
تعدد
الواصف
يدفع
بحجّةٍ
بالوصف
فثبتت
لآخر
بحجة
حوّلت
بالحجّة
تلفت
فللمالك
تضمين
كل
منهما
والقرار
المدفوع
۱
قوله
أي
يضمن
ثمنها
لحصول
التلف
عنده
فيرجع
بما
غرمه
الصف
الثاني
الثانوى
واللقطة
أربعةِ
أَضْرُبٍ
أحدها
يبقى
الدَّوامِ
فهذا
حكمه
والثاني
الدّوامِ
كالطَّعامِ
الرّطْبِ
فهو
مُخَيَّرٌ
بين
أَكْلِه
وغُرْمِه
بَيْعه
وحِفْظِ
ثَمَنِه
والثالث
بعِلاج
كالرُّطَبِ
فَيَفْعَلُ
المَصْلَحَةَ
مِن
بَيْعِهِ
ثَمِنِهِ
تجفيفه
وحفظه
وإذا
ولم
يظهر
لها
صاحب
شيء
إنفاقها
فإنّها
كسب
أكسابه
مطالبة
بها
الآخرة
فصل
أقسام
وبيان
حكم
منها
واعلم
قسمان
وغيره
والمال
نوعان
حيوان
بالنظر
يفعل
أربعة
أضرب
الدوام
كالذهب
والفضة
ذكرناه
الفصل
قبله
التخيير
تملكها
وبين
إدامة
حفظها
عرفها
هذا
الضرب
يفسد
بالتأخير
كالطعام
الرطب
كالرطب
يتتمّر
والبقول
مخير
تملكه
ثمّ
أكله
وشربه
وغرمه
وغرم
بدله
مثل
قيمة
بيعه
بثمن
مثله
وحفظ
ثمنه
لمالكه
الثالث
لكن
بعلاج
بكسر
المهملة
يتجفّف
فيفعل
المصلحة
تبرع
بالتجفيف
وإلا
فيبيع
بعضه
بإذن
الحاكم
وجده
وينفقه
تجفيف
الباقي
والمراد
بالبعض
يباع
يساوي
مؤنة
التجفيف
المختار
الإقناع



على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أَن يَتَمَلَّكَها بشرطِ الضَّمَانِ
ويعرفها في بلد الالتقاط و على أبواب المساجد عند خروج الناس لأنّ ذلك أقرب إلى وجود صاحبها و يجب التعريف في الموضع الذي وجدها فيه وليكثر منه فيه لأنّ طلب الشيء في مكانه أكثر وخرج بقوله على أبواب المساجد المساجد فيكره التعريف فيها إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارًا بالعرف ولأنه الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك مجمع ويعرف قليل القيمة لا يعرض عنه غالبًا ولا يتقدّر بشيء ـ بل هو ما يغلب على الظَّنّ أنّ فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبًا ـ إلى أن يظنّ إعراض فاقده عنه غالبًا الحكم إذا لم يجد صاحبها
فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملّكها بشرط الضمان إذا ظهر مالكها ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي مدة التعريف بل لا بد من لفظ أو ما في معناه كتملكت لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك كالتملك بشراء
فإن تلف حسًا أو شرعًا بعد التملك غرم مثلها إن كانت مثليّةً أو قيمتها إن كانت متقومةً وقت التملك لأنه وقت دخولها في ضمانه
ولا تدفع اللقطة لمدّعيها بلا وصف ولا حجّة إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه دفعها له وإن وصفها له وظنّ صدقه جاز دفعها له عملا بظنه بل يسن نعم إن تعدد الواصف لم يدفع إلا بحجّةٍ فإن دفعها له بالوصف فثبتت لآخر بحجة حوّلت له عملا بالحجّة فإن تلفت عند الواصف فللمالك تضمين كل منهما والقرار على المدفوع له
۱ قوله والقرار على المدفوع له أي يضمن ثمنها لحصول التلف عنده فيرجع اللاقط بما غرمه عليه الصف الثاني الثانوى
واللقطة على أربعةِ أَضْرُبٍ أحدها ما يبقى على الدَّوامِ فهذا حكمه والثاني ما لا يبقى على الدّوامِ كالطَّعامِ الرّطْبِ فهو مُخَيَّرٌ بين أَكْلِه وغُرْمِه
أو بَيْعه وحِفْظِ ثَمَنِه
والثالث ما يبقى بعِلاج كالرُّطَبِ فَيَفْعَلُ المَصْلَحَةَ مِن بَيْعِهِ وحِفْظِ ثَمِنِهِ أو تجفيفه وحفظه
وإذا تملك الملتقط بعد التعريف ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه في إنفاقها فإنّها كسب من أكسابه لا مطالبة عليه بها في الآخرة فصل في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منها واعلم أن الشيء الملتقط قسمان مال وغيره والمال نوعان حيوان وغيره واللقطة أي بالنظر إلى ما يفعل فيها على أربعة أضرب أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة فهذا أي ما ذكرناه في الفصل قبله من التخيير بين تملكها وبين إدامة حفظها إذا عرفها ولم يجد مالكها هو حكمه أي هذا الضرب
و الضرب الثاني ما لا يبقى على الدوام بل يفسد بالتأخير كالطعام الرطب كالرطب الذي لا يتتمّر والبقول فهو أي الملتقط مخير فيه بين تملكه ثمّ أكله وشربه وغرمه أي وغرم بدله من مثل أو قيمة أو بيعه بثمن
مثله وحفظ ثمنه لمالكه
و الضرب الثالث ما يبقى على الدوام لكن بعلاج بكسر المهملة كالرطب الذي يتجفّف فيفعل الملتقط ما فيه المصلحة لمالكه من بيعه بثمن مثله وحفظ ثمنه له أو تجفيفه وحفظه لمالكه إن تبرع الملتقط بالتجفيف وإلا فيبيع بعضه بإذن الحاكم إن وجده وينفقه على تجفيف الباقي والمراد بالبعض الذي يباع ما يساوي مؤنة التجفيف
المختار من الإقناع