Previous Page | Next Page

والرابع
ما
يَحْتَاجُ
إلى
نَفَقَةٍ
كالحيوانِ
وهو
ضَربَانِ
حيوان
لا
يَمتَنِعُ
بنفسِه
فهو
مُخَيَّر
بين
أكْلِه
وغُرْمِ
ثمنه
أو
تَرْكِه
والتَّطوع
بالإنفاق
عليه
بيعه
وحفظ
وحيوانٌ
يَمْتَنِعُ
بنفسه
فإن
وجَدَه
في
الصّحْراءِ
تَرَكَه
و
الضّرب
الرابع
يحتاج
نفقة
كالحيوان
ضربان
الأول
يمتنع
من
صغار
السباع
كشاة
وعجل
وفصيل
والكسير
۱
الإبل
والخيل
ونحو
ذلك
مما
إذا
تركه
يضيع
بكاسر
بخائن
الناس
وجده
بمفازة
مخيّر
فيه
تملكه
ثمّ
أكله
وغرم
لمالكه
أي
إمساكه
عنده
والتطوّع
إن
شاء
لـ
يتطوّع
وأراد
الرجوع
فلينفق
بإذن
الحاكم
لم
يجده
أشهد
بثمن
مثله
ويعرفها
ثم
يتملك
الثّمن
وخرج
بقيد
المفازة
العمران
فإذا
فله
الإمساك
مع
التعريف
وله
البيع
والتعريف
وتملك
وليس
له
على
الأظهر
لسهولة
بخلاف
فقد
يجد
فيها
يشتري
ويشق
النقل
إليه
الثاني
كذئب
ونمر
وفهد
إما
بفضل
قوة
كالإبل
والبغال
والحمير
وإما
بشدّة
عدوه
كالأرانب
والظباء
المملوكة
بطيرانه
كالحمام
الملتقط
الصحراء
الآمنة
أخذه
للتملك
يجز
وجوبًا
لأنه
مصون
بالامتناع
أكثر
مستغن
بالرعي
أن
صاحبه
لطلبه
وإن
الحَضَرِ
مُخَيَّرٌ
الأشياءِ
الثَّلاثَةِ
فِيهِ
الحضر
ببلدة
قرية
قريب
منهما
كان
وحينئذ
مخير
الأشياء
الثلاثة
التي
تقدم
ذكرها
قريبا
الضرب
الكلام
الأوّل
منه
الذي
فأغنى
عن
إعادتها
هنا
وإنما
جاز
أخذ
هذا
الحيوان
دون
لئلا
بامتداد
الأيدي
الخائنة
فإنّ
طروق
بها
نادر
حكم
لقطة
الحرمين
حرم
يحل
لقط
مكة
إلّا
لحفظ
فلا
يحلّ
أطلق
ويجب
تعريف
التقطه
للحفظ
لخبر
إنّ
البلد
حرّمه
الله
تعالى
يلتقط
لقطته
إلا
عرفها
ويلزم
اللاقط
الإقامة
للتعريف
دفعها
والسر
مثابة
للناس
يعودون
المرّة
بعد
الأخرى
فربما
يعود
مالكها
أجلها
يبعث
طلبها
فكأنه
جعل
ماله
به
محفوظا
٢
كما
غلظت
الدّية
بحرم
المدينة
الشّريفة
ساكنها
أفضل
الصلاة
والسلام
فإنه
ليس
كحرم
بل
هي
كسائر
البلاد
اقتضاه
كلام
الجمهور
وليست
عرفة
ومصلّى
إبراهيم
كلقطة
الحرم
الكسير
كسر
ساقه
يد
رجل
وسهل
اللحاق
الصف
الثانوى
متفق
وقوله
سبحانه
وتعالى
المالك
المختار
الإقناع



والرابع ما يَحْتَاجُ إلى نَفَقَةٍ كالحيوانِ وهو ضَربَانِ حيوان لا يَمتَنِعُ بنفسِه فهو مُخَيَّر بين أكْلِه وغُرْمِ ثمنه أو تَرْكِه والتَّطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه وحيوانٌ يَمْتَنِعُ بنفسه فإن وجَدَه في الصّحْراءِ تَرَكَه
و الضّرب الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان الأول حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كشاة وعجل وفصيل والكسير ۱ من الإبل والخيل ونحو ذلك مما إذا تركه يضيع بكاسر من السباع أو بخائن من الناس فإن وجده بمفازة فهو مخيّر فيه بين تملكه ثمّ أكله وغرم ثمنه لمالكه أو تركه أي إمساكه عنده والتطوّع بالإنفاق عليه إن شاء فإن لـ يتطوّع وأراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجده أشهد أو بيعه بثمن مثله وحفظ ثمنه لمالكه ويعرفها ثم يتملك الثّمن
وخرج بقيد المفازة العمران فإذا وجده فيه فله الإمساك مع التعريف وله البيع والتعريف وتملك الثّمن وليس له أكله وغرم ثمنه على الأظهر لسهولة البيع في العمران بخلاف المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إليه و الثاني حيوان يمتنع من صغار السباع كذئب ونمر وفهد بنفسه إما بفضل قوة كالإبل والخيل والبغال والحمير وإما بشدّة عدوه كالأرانب والظباء المملوكة وإما بطيرانه كالحمام فإن وجده الملتقط في الصحراء الآمنة وأراد أخذه للتملك لم يجز و تركه وجوبًا لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لطلبه له
وإن وجده في الحَضَرِ فهو مُخَيَّرٌ بين الأشياءِ الثَّلاثَةِ فِيهِ
وإن وجده في الحضر ببلدة أو قرية أو قريب منهما كان له أخذه للتملك وحينئذ فهو مخير فيه بين الأشياء الثلاثة التي تقدم ذكرها قريبا فيه أي الضرب الرابع في الكلام على الضّرب الأوّل منه وهو الذي لا يمتنع فأغنى عن
إعادتها هنا
وإنما جاز أخذ هذا الحيوان في العمران دون الصحراء الآمنة للتملك لئلا يضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليه بخلاف الصحراء الآمنة فإنّ طروق الناس بها نادر حكم لقطة الحرمين حرم
لا يحل لقط مكة إلّا لحفظ فلا يحلّ إن لقط للتملك أو أطلق ويجب تعريف ما التقطه للحفظ لخبر إنّ هذا البلد حرّمه الله تعالى لا يلتقط لقطته إلا من عرفها ۱ ويلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم والسر في ذلك أن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه المرّة بعد الأخرى فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها فكأنه جعل ماله به محفوظا عليه ٢ كما غلظت الدّية فيه وخرج بحرم مكة حرم المدينة الشّريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فإنه ليس كحرم مكة بل هي كسائر البلاد كما اقتضاه كلام الجمهور وليست لقطة عرفة ومصلّى إبراهيم كلقطة الحرم

۱ الكسير أي الذي كسر ساقه من يد أو رجل وسهل على السباع اللحاق به الصف الثاني الثانوى
۱ متفق عليه
وقوله فكأنه أي الله سبحانه وتعالى جعل ماله أي المالك محفوظا عليه أي له المختار من الإقناع