| أسئلة على باب اللقطة س ١ ما وما دليلها حكم التقاطها الإشهاد بها دليله الذي يجب الملتقط المغلب فيها مدة تعريفها وفى أي الأماكن يكون التعريف ولماذا الحكم لو أراد سفرًا تعريف الحقير لم يجد صاحبها بعد وهل يملك بمجرد مضي تلف حسًا أو شرعًا التملك أقسام كل منها لقطة حرم مكة يلزم اللاقط في ولم المدينة ٢ بين مما يأتي أ تَلَفَ يظهر لها صاحب ب وجد حيوانا مفازة لا يمتنع بنفسه ج يبقى بعلاج كالرطب د تبقى الدوام كالطعام فصل وإذا وُجِدَ لَقِيطٌ بِقَارِعَةِ الطريقِ فأخُذُهُ وتَربِيتُه وكَفَالَتُه واجِبَةٌ الكِفَايَةِ اللقيط ويسمّى ملقوطًا ومنبوذا ودعيًّا١ والأصل فيه مع قوله تعالى 3 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وأركان الشرعي لقط ولقيط ولاقط وقوله ثم شرع الركن الأوّل وهو اللقط بقوله لقيط ملقوط بقارعة الطريق طريق البلد وغيره فأخذه وتربيته وهي تولّي أمر الطفل بما يصلحه وكفالته والمراد هنا حفظه واجبة فرض الكفاية لقوله وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ولأنه آدمي محترم فوجب كالمضطر إلى طعام غيره وفارق حيث لقطها بأنّ المغلّب الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغني بذلك عن الوجوب ويجب وإن كان ظاهر العدالة خوفًا من أن يسترقه الغرض المال والإشهاد التصرف المالي مستحب ومن حفظ حريته ونسبه كما النكاح وبأن يشيع أمرها بالتعريف ولا ۱ اللَّقِيطِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ سُمِّيَ لَقِيطًا وَمَلْقُوطًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُلْقَطُ وَإِلَّا فَهُوَ قَبْلَ اللَّقْطِ لَيْسَ وسُمِّيَ مَنْبُوذًا أَنْ يُنبَذَ دَعِيًّا - بِكَسْرِ الدَّالَ أَيْ لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ يَدَّعِيَهُ الصف الثاني الثانوى سورة الحج الآية ۷۷ ۳ المائدة ٤ ٣٢ المختار الإقناع |
أسئلة على باب اللقطة س ١ ما اللقطة وما دليلها وما حكم التقاطها وما حكم الإشهاد بها وما دليله وما الذي يجب على الملتقط وما المغلب فيها وما مدة تعريفها وفى أي الأماكن يكون التعريف ولماذا وما الحكم لو أراد الملتقط سفرًا وما مدة تعريف الحقير وما الحكم لو لم يجد صاحبها بعد تعريفها وهل يملك الملتقط اللقطة بمجرد مضي مدة التعريف وما الحكم لو تلف الملتقط حسًا أو شرعًا بعد التملك وما أقسام اللقطة وما حكم كل منها وما حكم لقطة حرم مكة وما دليله وما الذي يلزم اللاقط في حرم مكة ولم وما حكم لقطة المدينة س ٢ بين حكم كل مما يأتي حرم أ تَلَفَ الملتقط بعد التعريف ولم يظهر لها صاحب ب وجد حيوانا في مفازة لا يمتنع بنفسه ج وجد ما يبقى بعلاج كالرطب د وجد لقطة لا تبقى على الدوام كالطعام فصل وإذا وُجِدَ لَقِيطٌ بِقَارِعَةِ الطريقِ فأخُذُهُ وتَربِيتُه وكَفَالَتُه واجِبَةٌ على الكِفَايَةِ فصل في اللقيط ويسمّى ملقوطًا ومنبوذا ودعيًّا١ والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى 3 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وأركان اللقيط الشرعي لقط ولقيط ولاقط وقوله تعالى ثم شرع في الركن الأوّل وهو اللقط بقوله وإذا وجد لقيط أي ملقوط بقارعة الطريق أي طريق البلد وغيره فأخذه وتربيته وهي تولّي أمر الطفل بما يصلحه وكفالته والمراد بها هنا حفظه وتربيته واجبة أي فرض على الكفاية لقوله تعالى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها بأنّ المغلّب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغني بذلك عن الوجوب ويجب الإشهاد على اللقيط وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفًا من أن يسترقه وفارق الإشهاد على لقط اللقطة بأنّ الغرض منها المال والإشهاد في التصرف المالي مستحب ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه فوجب الإشهاد كما في النكاح وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط ۱ اللَّقِيطِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ سُمِّيَ لَقِيطًا وَمَلْقُوطًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُلْقَطُ وَإِلَّا فَهُوَ قَبْلَ اللَّقْطِ لَيْسَ لَقِيطًا وسُمِّيَ مَنْبُوذًا بِاعْتِبَارِ أَنْ يُنبَذَ وسُمِّيَ دَعِيًّا - بِكَسْرِ الدَّالَ - أَيْ لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدَّعِيَهُ الصف الثاني الثانوى سورة الحج الآية ۷۷ ۳ سورة المائدة الآية ٢ ٤ سورة المائدة - الآية ٣٢ المختار من الإقناع |
|