| ولا يُقر إلا في يَدِ أمين فإن وُجِدَ معه مالٌ أنفقَ عليه الحاكم منه لم يوجد المصالح مال فنَفَقَتُه من بيتِ المالِ سهم ويجب الإشهاد أيضًا على ما تبعًا ولئلا يتملكه فلو ترك تثبت له ولاية الحفظ وجاز نزعه وإنما يجب فيما ذكر لاقط بنفسه أما سلّمه فالإشهاد مستحب واللقيط ـ وهو الركن الثاني - صغير أو مجنون منبوذ لا كافل معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد ثم شرع الثالث اللاقط بقوله يقرّ بالبناء للمفعول أي يترك اللقيط يد الحرّ الرشيد العدل مستورا لقطه غيره يصح فينزع لأنّ حق الحضانة وليس أهلها فصل المال الموجود مع وجد عام كوقف اللقطاء الوصية لهم خاص كثياب ملفوفة ملبوسة مغطى بها تحته مفروشة ودنانير منثورةً ودار هو فيها وحده وحصّته منها إن كان أنفق بمأذونه عرف فنفقته حينئذ بيت يكن ثمّ أهم اقترض وللاقطه استقلال بحفظ ماله كحفظه وإنّما يمونه ۱ بإذن لأن لغير أب الأقارب فالأجنبي أولى يجد بإشهاد بدون ذلك ضمن هذه الحالات 1 يحل محل الضمان الإجتماعي وزارة الشئون الإجتماعية وقف خير وقفه أصحابه مثل الصف الثانوى يتفق المختار الإقناع |
ولا يُقر إلا في يَدِ أمين فإن وُجِدَ معه مالٌ أنفقَ عليه الحاكم منه فإن لم يوجد معه المصالح مال فنَفَقَتُه من بيتِ المالِ في سهم ويجب الإشهاد أيضًا على ما معه تبعًا ولئلا يتملكه فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ وجاز نزعه منه وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه أما من سلّمه له الحاكم فالإشهاد مستحب واللقيط ـ وهو الركن الثاني - صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد ثم شرع في الركن الثالث وهو اللاقط بقوله ولا يقرّ بالبناء للمفعول أي لا يترك اللقيط إلا في يد أمين وهو الحرّ الرشيد العدل ولو مستورا فلو لقطه غيره لم يصح فينزع اللقيط منه لأنّ حق الحضانة ولاية وليس من أهلها فصل المال الموجود مع اللقيط فإن وجد معه أي اللقيط مال عام كوقف على اللقطاء أو الوصية لهم أو خاص كثياب ملفوفة عليه أو ملبوسة له أو مغطى بها أو تحته مفروشة ودنانير عليه أو تحته ولو منثورةً ودار هو فيها وحده وحصّته منها إن كان معه غيره أنفق عليه الحاكم أو بمأذونه منه فإن لم يوجد معه مال ولا عرف له مال فنفقته حينئذ من بيت المال في سهم المصالح فإن لم يكن في بيت المال مال أو كان ثمّ ما هو أهم منه اقترض عليه وللاقطه استقلال بحفظ ماله كحفظه وإنّما يمونه ۱ منه بإذن الحاكم لأن ولاية المال لا تثبت لغير أب وجد من الأقارب فالأجنبي أولى فإن لم يجد الحاكم أنفق عليه بإشهاد فإن أنفق بدون ذلك ضمن الحاكم هذه الحالات 1 يحل محل ذلك الضمان الإجتماعي أو وزارة الشئون الإجتماعية أو أي وقف خير وقفه أصحابه على مثل الصف الثاني الثانوى 1 أي يتفق عليه المختار من الإقناع |
|