Previous Page | Next Page

أسئلة
على
باب
اللقيط
س
١
ما
الأصل
في
وما
أركانه
الحكم
لو
وجد
لقيطا
بقارعة
الطريق
مع
ذكر
الدليل
والتعليل
ترك
الإشهاد
شروط
اللاقط
وعلى
من
تكون
نفقة
٢
بين
حكم
كل
مما
يأتي
أ
لقط
فاسق
ب
ج
أنفق
الملتقط
ماله
دون
إذن
الحاكم
۳
اذكر
سبب
الفرق
أخذ
اللقطة
جائز
وأخذ
واجب
والإشهاد
الصف
الثاني
الثانوى
فصل
تعريفها
-
والدليل
عليها
الوديعة
تقال
الإيداع
العين
المودعة
ومناسبة
ذكرها
بعد
ظاهرة
والأصل
فيها
قوله
تعالى
إِنَّ
اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ
أَن
تُؤَدُّوا
الْأَمَنتِ
إِلَى
أَهْلِهَا
وخبر
أد
الأمانة
إلى
ائتمنك
ولا
تخن
خانك
حكمتها
ولأن
بالناس
حاجةٌ
بل
ضرورة
إليها
أركان
وأركانها
بمعنى
الإبداع
أربعة
وديعة
وصيغة
ومودع
ووديع
وشرط
المودع
والوديع
مرّ
موكّل
ووكيل
لأنّ
استنابة
ا
الحفظ
فلو
أودعه
نحو
صبي
كمجنون
ضمن
أخذه
منه
وإن
أودع
شخص
إنما
يضمن
بإتلافه
الصيغة
الوكالة
فيشترط
اللّفظ
جانب
وعدم
الرد
الوديع
نعم
قال
أودعنيه
مثلا
فدفعه
له
ساكتا
فيشبه
أن
يكفي
ذلك
كالعارية
وعليه
فالشرط
اللفظ
أحدهما
والإيجاب
إما
صريح
كأودعتك
هذا
أو
استحفظتكه
كناية
النية
كخذه
۱
سورة
النساء
الآية
٥٨
رواه
أبو
داود
والترمذي
المختار
الإقناع



أسئلة على باب اللقيط
س ١ ما الأصل في اللقيط وما أركانه وما الحكم لو وجد لقيطا بقارعة الطريق مع ذكر الدليل والتعليل وما الحكم لو ترك الإشهاد على اللقيط وما شروط اللاقط وعلى من تكون نفقة اللقيط
س ٢ بين حكم كل مما يأتي
أ لقط فاسق لقيطا
ب الإشهاد على ما مع اللقيط
ج أنفق الملتقط على اللقيط من ماله دون إذن الحاكم س ۳ اذكر سبب الفرق في الحكم بين كل مما يأتي أ أخذ اللقطة جائز وأخذ اللقيط واجب
ب الإشهاد على اللقطة جائز والإشهاد على اللقيط واجب
الصف الثاني الثانوى

فصل
تعريفها - والدليل عليها
فصل في الوديعة
الوديعة تقال على الإيداع وعلى العين المودعة ومناسبة ذكرها بعد اللقيط ظاهرة والأصل فيها قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وخبر أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ٢ حكمتها ولأن بالناس حاجةٌ بل ضرورة إليها أركان الوديعة
وأركانها بمعنى الإبداع أربعة وديعة بمعنى العين المودعة وصيغة ومودع
ووديع
وشرط في المودع والوديع ما مرّ في موكّل ووكيل لأنّ الإيداع استنابة في ا الحفظ فلو أودعه نحو صبي كمجنون ضمن ما أخذه منه وإن أودع شخص نحو صبي إنما يضمن بإتلافه
وشرط في الصيغة ما مرّ في الوكالة فيشترط اللّفظ من جانب المودع وعدم الرد من جانب الوديع نعم لو قال الوديع أودعنيه مثلا فدفعه له ساكتا فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما والإيجاب إما صريح كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كناية مع النية كخذه
۱ سورة النساء الآية ٥٨
رواه أبو داود والترمذي
المختار من الإقناع