Previous Page | Next Page

والوديعة
أمانةٌ
يستحبُّ
قَبُولُها
لمن
قام
بالأمانة
فيها
ولا
يَضْمَنُ
إلا
بالتَّعَدِّي
حكم
قبول
الوديعة
أصالةً
في
يد
الوديع
يستحبّ
له
قبولها
أي
أخذها
بأن
قدر
على
حفظها
ووثق
بأمانة
نفسه
هذا
إن
لم
يتعين
عليه
لخبر
مسلم
والله
عون
العبد
ما
دام
أخيه
فإن
تعين
يكن
ثمّ
غيره
وجب
لكن
لا
يجبر
إتلاف
منفعته
ومنفعة
حرزه
۱
مجانًا
عجز
عن
حرم
لأنه
يعرضها
للتلف
وإن
الحفظ
وهو
الحال
أمين
ولكن
يثق
بأمانته
بل
خاف
الخيانة
من
المستقبل
كره
خشية
وهذا
هو
المعتمد
أحكام
ثلاثة
الحكم
الأوّل
الأمانة
والحكم
الثاني
الردّ
الثالث
الجواز
الأول
أمانة
وقد
أشار
إلى
بقوله
يضمن
إلّا
بالتعدي
تلفها
كأن
نقلها
محلّةٍ
أو
دار
الأخرى
دونها
حرزًا
ينهه
المودع
عرضها
نعم
يظنّ
أنّها
ملكه
ولم
ينتفع
بها
وكأن
يودعها
ولو
قاضيًا
بلا
إذن
عذر
لأنّ
يرض
بذلك
بخلاف
لو
أودعها
لعذر
كمرض
وسفر
وله
استعانة
بمن
يحملها
لحرز
يعلفها
يسقيها
لأن
العادة
جرت
وقَوْلُ
المُودَعِ
مقبولٌ
فِي
رَدُّها
المُودِعِ
وعليه
كإرادة
سفر
ومرض
ردّها
لمالكها
وكيله
فقدهما
للقاضي
فقده
الأمين
يكلف
تأخير
السفر
ويغني
الرّد
القاضي
الوصية
إليه
فهو
مخير
عند
فقد
المالك
ووكيله
بين
والوصية
وعند
للأمين
والمراد
بالوصية
الإعلام
والأمر
بردّها
مع
وصفها
بما
تتميز
به
الإشارة
لعينها
ومع
ذلك
يجب
الإشهاد
يردّها
يوص
ذكر
كما
ضمن
تمكن
الإيصاء
عرّضها
للفوات
يدفنها
بموضع
ويسافر
يعلم
أمينًا
يراقبها
للضياع
إذا
أعلم
إعلامه
بمنزلة
إيداعه
فشرطه
قول
الرد
ثم
شرع
الرّدّ
وقول
بفتح
الدال
مقبول
بكسرها
-
بيمينه
أشهد
دفعها
ائتمنه
وضابط
الذي
يصدّق
كل
ادعى
صدق
المرتهن
والمستأجر
فإنّهما
يصدقان
لأنهما
أخذا
العين
لغرض
أنفسهما
ادّعى
غير
كوارث
وارث
ردّ
أودع
سفره
فادعى
طولب
كلّ
ممن
ببينة
بالرد
إذ
الأصل
عدم
يأتمنه
1
يحفظ
فيه
الصف
الثانوى
المختار
الإقناع



والوديعة أمانةٌ يستحبُّ قَبُولُها لمن قام بالأمانة فيها ولا يَضْمَنُ إلا بالتَّعَدِّي
حكم قبول الوديعة والوديعة
أمانةٌ أصالةً في يد الوديع يستحبّ له قبولها أي أخذها لمن قام بالأمانة فيها بأن قدر على حفظها ووثق بأمانة نفسه فيها هذا إن لم يتعين عليه أخذها لخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
فإن تعين بأن لم يكن ثمّ غيره وجب عليه أخذها لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه ۱ مجانًا فإن عجز عن حفظها حرم عليه قبولها لأنه يعرضها
للتلف
وإن قدر على الحفظ وهو في الحال أمين ولكن لم يثق بأمانته بل خاف الخيانة من نفسه في المستقبل كره له قبولها خشية الخيانة فيها وهذا هو المعتمد أحكام الوديعة
أحكام الوديعة ثلاثة الحكم الأوّل الأمانة والحكم الثاني الردّ والحكم الثالث الجواز
الحكم الأول الوديعة أمانة
وقد أشار إلى الأول بقوله والوديعة أمانةٌ ولا يضمن إلّا بالتعدي في تلفها كأن نقلها من محلّةٍ أو من دار الأخرى دونها حرزًا وإن لم ينهه المودع عن نقلها
لأنه عرضها للتلف نعم إن نقلها يظنّ أنّها ملكه ولم ينتفع بها لم يضمن
وكأن يودعها غيره ولو قاضيًا بلا إذن من المودع ولا عذر له لأنّ المودع لم يرض بذلك بخلاف ما لو أودعها غيره لعذر كمرض وسفر وله استعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها لأن العادة جرت بذلك
وقَوْلُ المُودَعِ مقبولٌ فِي رَدُّها على المُودِعِ
وعليه لعذر كإرادة سفر ومرض ردّها لمالكها أو وكيله فإن فقدهما ردّها للقاضي وعليه أخذها فإن فقده ردّها الأمين ولا يكلف تأخير السفر ويغني عن الرّد إلى القاضي أو الأمين الوصية بها إليه فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردّها للقاضي والوصية بها إليه وعند فقد القاضي بين ردّها للأمين والوصية بها إليه
والمراد بالوصية بها الإعلام بها والأمر بردّها مع وصفها بما تتميز به أو الإشارة لعينها ومع ذلك يجب الإشهاد فإن لم يردّها ولم يوص بها لمن ذكر كما ذكر ضمن إن تمكن من ردّها أو الإيصاء بها لأنه عرّضها للفوات وكأن يدفنها بموضع ويسافر ولم يعلم بها أمينًا يراقبها لأنه عرضها للضياع بخلاف ما إذا أعلم بها من ذكر لأنّ إعلامه بها
بمنزلة إيداعه فشرطه فقد القاضي الحكم الثاني قبول قول المودع في الرد
ثم شرع في الحكم الثاني وهو الرّدّ بقوله وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردّها على المودع بكسرها - بيمينه وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه ائتمنه وضابط الذي يصدّق بيمينه في الردّ هو كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلّا المرتهن والمستأجر فإنّهما لا يصدقان في الرد لأنهما أخذا العين لغرض أنفسهما فإن ادّعى الرّدّ على غير من ائتمنه كوارث المالك أو ادعى وارث المودع بفتح الدال ردّ الوديعة على المالك أو أودع المودع عند سفره أمينًا فادعى الأمين الرّد على المالك طولب كلّ ممن ذكر ببينة بالرد على من ذكر إذ الأصل
عدم الرد ولم يأتمنه
1 أي ما يحفظ فيه
الصف الثاني الثانوى
المختار من الإقناع