Previous Page | Next Page

وعليه
أن
يحفظها
في
حِرْزِ
مِثْلِها
وإذا
طُولِبَ
بها
فلمْ
يُخْرِجُها
مع
القُدرةِ
عليها
حتى
تلفتْ
ضَمِنها
ما
يجب
على
الوديع
أي
الوديعة
لمالكها
أو
وارثه
حرز
مثلها
فإن
أخر
إحرازها
التمكن
دلّ
سارقًا
بأن
عين
له
مكانها
وضاعت
بالسرقة
من
يصادر
المالك
عيّن
موضعها
فضاعت
بذلك
ضمنها
لمنافاة
ذلك
للحفظ
بخلاف
إذا
أعلم
غيره
فلو
أكره
ظالم
تسليم
سلّمها
إليه
فللمالك
تضمين
|
لتسليمه
ثمّ
يرجع
الظالم
لاستيلائه
ويجب
إنكار
والامتناع
إعلامه
جهده
ترك
القدرة
عليه
ضمن
وله
يحلف
لمصلحة
حفظها
يوري
يمينه
حلف
وأمكنه
التورية
وكان
يعرفها
لئلا
كاذبًا
لم
يورّ
كفّر
عن
لأنه
كاذب
فيها
ضمان
طولب
طالب
بردّها
فلم
يخرجها
يردّها
وقت
طلبها
تلفت
ببدلها
مثل
إن
كانت
مثليّةً
قيمة
متقومةً
لتركه
الواجب
فإنّ
الله
تعالى
قال
إِنَّ
اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ
أَن
تُؤَدُّوا
الْأَمَانَاتِ
إِلَى
أَهْلِهَا
وليس
المراد
برد
حملها
إلى
مالكها
بل
يحصل
يخلّي
بينه
وبينها
فقط
يلزم
الإشهاد
وإن
كان
أشهد
عند
الدفع
فإنّه
يصدق
بيمينه
لو
وكيل
المودع
لا
يقبل
قوله
دفعها
ولو
عنده
وديعة
خذ
وديعتك
لزمه
أخذها
وعلى
مؤنة
الرد
۱
سورة
النساء
الآية
٥٨
الصف
الثاني
الثانوى
وخرج
بقوله
يقدر
لعذر
كأن
جنح
ليل
والوديعة
خزانة
يتأتى
فتح
بابها
الوقت
مشغولا
بصلاة
قضاء
حاجةٍ
حمام
بأكل
طعام
فلا
لعدم
تقصيره
الحكم
الثالث
جواز
استرداد
الجواز
فللمودع
الاسترداد
وللوديع
الرّد
كل
أما
فلأنه
وأما
متبرع
بالحفظ
تنفسخ
به
وتنفسخ
بما
الوكالة
موت
أحدهما
جنونه
إغمائه
ينحو
مما
مر
ادعاء
تلف
ادعى
ولم
يذكر
سببًا
ذكر
سببا
خفيًّا
كسرقة
صدق
ولا
يلزمه
بيان
السبب
الأولى
نعم
أنها
بغير
تفريط
ظاهرًا
كحريق
عرف
الحريق
وعمومه
يحتمل
سلامة
صدّق
بلا
يمين
لأنّ
ظاهر
الحال
يغنيه
اليمين
المختار
الإقناع



وعليه أن يحفظها في حِرْزِ مِثْلِها وإذا طُولِبَ بها فلمْ يُخْرِجُها مع القُدرةِ عليها حتى
تلفتْ ضَمِنها
ما يجب على الوديع
وعليه أي الوديع أن يحفظها أي الوديعة لمالكها أو وارثه في حرز مثلها فإن أخر إحرازها مع التمكن أو دلّ عليها سارقًا بأن عين له مكانها وضاعت بالسرقة أو دلّ عليها من يصادر المالك بأن عيّن له موضعها فضاعت بذلك ضمنها لمنافاة ذلك للحفظ بخلاف ما إذا أعلم بها غيره
فلو أكره الوديع ظالم على تسليم الوديعة حتى سلّمها إليه فللمالك تضمين الوديع | لتسليمه ثمّ يرجع على الظالم لاستيلائه عليها ويجب على الوديع إنكار الوديعة من ظالم والامتناع من إعلامه بها جهده فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنه التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذبًا فإن لم يورّ كفّر عن يمينه لأنه كاذب فيها
ضمان الوديعة
وإذا طولب أي طالب المالك أو وارثه الوديع أو وارثه بها أي بردّها فلم يخرجها أي لم يردّها عليه مع القدرة عليها وقت طلبها حتى تلفت ضمنها ببدلها من مثل إن كانت مثليّةً أو قيمة إن كانت متقومةً لتركه الواجب عليه فإنّ الله تعالى قال إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وليس المراد برد الوديعة حملها إلى مالكها بل يحصل بأن يخلّي بينه وبينها فقط وليس له أن يلزم المالك الإشهاد وإن كان أشهد عليه عند الدفع فإنّه يصدق في الدفع بيمينه بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه
ولو قال من عنده وديعة لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها وعلى المالك مؤنة الرد
۱ سورة النساء الآية ٥٨ الصف الثاني الثانوى
وخرج بقوله مع القدرة عليها ما إذا لم يقدر على ذلك لعذر كأن كان في جنح ليل والوديعة في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت أو كان مشغولا بصلاة أو قضاء حاجةٍ أو في حمام أو بأكل طعام فلا ضمان عليه لعدم تقصيره الحكم الثالث جواز استرداد الوديعة الحكم الثالث الجواز فللمودع الاسترداد وللوديع الرّد في كل وقت أما المودع فلأنه المالك وأما الوديع فلأنه متبرع بالحفظ ما تنفسخ به الوديعة
وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما أو جنونه أو إغمائه أو ينحو ذلك مما مر فيها ادعاء الوديع تلف الوديعة
لو ادعى الوديع تلف الوديعة ولم يذكر له سببًا أو ذكر له سببا خفيًّا كسرقة صدق في ذلك بيمينه ولا يلزمه بيان السبب في الأولى نعم يلزمه أن يحلف له أنها تلفت بغير تفريط وإن ذكر سببًا ظاهرًا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه ولم يحتمل سلامة الوديعة صدّق بلا يمين لأنّ ظاهر الحال يغنيه عن اليمين

المختار من الإقناع