Previous Page | Next Page

لزوم
الوصية
وتلزم
بموت
لكن
مع
قبول
بعده
ولو
بتراخ
في
موصى
له
معين
وإن
تعدد
ولا
يشترط
القبول
غير
معيّن
كالفقراء
ويجوز
الاقتصار
على
ثلاثة
منهم
تجب
التسوية
بينهم
وإنما
لم
الفور
لأنه
إنما
العقود
التي
فيها
ارتباط
بالإيجاب
فلا
يصح
ردُّ
حياة
الموصي
إذ
لا
حق
قبل
الموت
فلمن
الحياة
الرّدّ
بعد
وبالعكس
فإن
مات
الموصى
بطلت
لأنها
لازمة
فبطلت
بالموت
وقبل
والرد
خلفه
وارثه
فيهما
كان
الوارث
بيت
المال
فالقابل
والراد
هو
الإمام
الرجوع
وللموصي
رجوع
وصيته
وعن
بعضها
بنحو
نقضتها
كأبطلتها
وبنحو
قوله
هذا
لوارثي
مشيرًا
إلى
به
بيع
ورهن
وقطعه
ثوبًا
وصى
قميصا
وبنائه
وغراسه
بأرض
بها
الإيصاء
وشروط
الوصي
تعريف
وهو
إثبات
تصرّف
مضافٍ
لما
بقوله
وتصح
بمعنى
التصرّفات
المالية
المباحة
يقال
أوصيت
لفلان
بكذا
وأوصيت
إليه
ووصيته
إذا
جعلته
وصيَّا
وقد
أوصى
ابن
مسعود
فكتب
وصيتي
الله
تعالى
وإلى
الزبير
وابنه
عبد
الصف
الثاني
الثانوى
ويصح
من
اجتمعت
فيه
أربعة
شرائط
الإسلام
والبلوغ
والعقل
والأمانة
أركان
وأركان
موص
ووصي
وموصى
وصيغة
شروط
وشرط
بقضاء
حقٌّ
كدين
وتنفيذ
وصية
ورد
وديعة
وعارية
ما
مر
بمال
مرّ
بيانه
المو
ب
أمر
طفل
كمجنون
ومحجور
بسفه
ولاية
عليه
ابتداءً
الشرع
بتفويض
ممن
فقد
شيئًا
ذلك
كصبي
ومجنون
ومكره
وأمّ
وعم
يؤذن
عند
وترك
خامسا
وسادسًا
كما
ستعرفه
الأول
مسلم
و
البلوغ
الثالث
العقل
الرابع
الأمانة
وعبر
بعضهم
عنها
بالعدالة
ظاهرةً
وكلاهما
صحيح
والخامس
الاهتداء
التصرف
والسادس
عدم
عداوة
منه
للمولى
وعدم
جهالة
وفاسق
ومجهول
ومن
يكفي
التصرّف
لسفه
أو
هرم
لغيره
لعدم
الأهلية
وللتهمة
الباقي
يضر
عمى
لأن
الأعمى
متمكن
التوكيل
فيما
يتمكن
أنوثة
سنن
أبي
داود
أنّ
عمر
حفصة
والأم
أولى
غيرها
حصلت
الشروط
المختار
الإقناع



لزوم الوصية
وتلزم الوصية بموت لكن مع قبول بعده ولو بتراخ في موصى له معين وإن تعدد ولا يشترط القبول في غير معيّن كالفقراء ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم
وإنما لم يشترط الفور في القبول لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب فلا يصح قبول ولا ردُّ في حياة الموصي إذ لا حق له قبل الموت فلمن قبل في الحياة الرّدّ بعد الموت وبالعكس
فإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية لأنها قبل الموت غير لازمة فبطلت بالموت وإن مات بعد الموصي وقبل القبول والرد خلفه وارثه فيهما فإن كان الوارث بيت المال فالقابل والراد هو الإمام الرجوع في الوصية وللموصي رجوع في وصيته وعن بعضها بنحو نقضتها كأبطلتها وبنحو قوله هذا لوارثي مشيرًا إلى الموصى به وبنحو بيع ورهن لم به وقطعه ثوبًا وصى به قميصا وبنائه وغراسه بأرض وصى بها الإيصاء وشروط الوصي
تعريف الإيصاء وهو إثبات تصرّف مضافٍ لما بعد الموت بقوله وتصح الوصية بمعنى الإيصاء في التصرّفات المالية المباحة يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه ووصيته إذا جعلته وصيَّا
وقد أوصى ابن مسعود فكتب وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله
الصف الثاني الثانوى
ويصح الإيصاء إلى من اجتمعت فيه أربعة شرائط الإسلام والبلوغ والعقل
والأمانة
أركان الإيصاء
وأركان الإيصاء أربعة موص ووصي وموصى فيه وصيغة شروط الموصي وشرط في الموصي بقضاء حقٌّ كدين وتنفيذ وصية ورد وديعة وعارية ما مر الموصي بمال وقد مرّ بيانه وشرط في المو ب بنحو أمر طفل كمجنون ومحجور بسفه مع ما مر ولاية عليه ابتداءً من الشرع لا بتفويض فلا يصح الإيصاء ممن فقد شيئًا من ذلك كصبي ومجنون ومكره وأمّ وعم ووصي لم يؤذن له فيه
شروط الوصي
ويصح الإيصاء إلى من اجتمعت فيه أربعة شرائط عند الموت وترك خامسا وسادسًا كما ستعرفه
الأول الإسلام في مسلم و الثاني البلوغ و الثالث العقل و الرابع الأمانة وعبر بعضهم عنها بالعدالة ولو ظاهرةً وكلاهما صحيح والخامس الاهتداء إلى التصرف والسادس عدم عداوة منه للمولى عليه وعدم جهالة فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئًا من ذلك كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن لا يكفي في التصرّف لسفه أو هرم أو لغيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة
في الباقي
ولا يضر عمى لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه ولا أنوثة لما في سنن أبي داود أنّ عمر أوصى إلى حفصة والأم أولى من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت المختار من الإقناع