Previous Page | Next Page

فإن
زادَ
وُقِفَ
على
إجازةِ
الوَرَثَةِ
ولا
تجوز
الوصيَّةُ
لوارث
إِلَّا
أَن
يُجِيزَهَا
باقي
وتصح
الوصية
من
كلَّ
مالك
عاقل
لكلّ
مُتَملَّك
وفي
سبيل
الله
تعالى
زاد
الثلث
والزيادة
عليه
مكروهةً
وهو
المعتمد
وقف
الزائد
إجازة
الورثة
فتبطل
الوصيّة
بالزائد
إن
ردّه
وارث
خاص
مطلق
التصرف
لأنه
حقه
لم
يكن
بطلت
في
لأن
الحق
للمسلمين
فلا
مجيز
حكم
للوارث
أي
تكره
كراهة
تنزيه
الوارث
غیر
حائز
۱
بزائد
حصته
لقوله
صلى
وسلم
لا
وصية
۳
إلا
أن
يجيزها
المطلقين
وقياسًا
لأجنبي
معنى
الوقف
وإبراؤه
دين
أو
يهبته
شيئًا
فإنّه
يتوقف
بقية
شروط
الموصي
ثم
شرع
الركن
الثاني
بقوله
تصح
وتجوز
كل
بالغ
مختار
بالإجماع
لأنها
تبرع
صبي
ومجنون
ومغمى
ومكره
كسائر
العقود
1
أما
للحائز
فلاغية
إذ
لها
كانت
لكل
بقدر
شائعا
فهي
لغو
وإن
لبعضهم
صحت
رواه
أصحاب
السنن
٤
البيهقي
بإسناد
قال
الذهبي
صالح
الصف
الثانوى
الموصى
له
والموصى
الثالث
إما
يكون
معينًا
غير
معيّن
وقد
ا
المصنف
رحمه
القسم
الأوّل
متملك
بأن
يتصوّر
الملك
عند
موت
ولو
بمعاقدة
وليه
لدابة
ليست
أهلًا
للملك
ويشترط
فيه
أيضًا
عدم
المعصية
وأن
معينا
موجودًا
لعمارة
مسجد
ومصالحه
ومطلقا
وتحمل
الإطلاق
عليهما
عملًا
بالعرف
لغير
معين
و
القربات
وتصرف
إلى
الغزاة
أهل
الزكاة
لثبوت
هذا
الاسم
لهم
عرف
الشرع
المعين
تكون
جهة
معصية
الصيغة
وأقسامها
سكت
عن
وهي
الرابع
وشرط
فيها
لفظ
يشعر
بالوصية
تنقسم
صريح
كأوصيت
بكذا
أعطوه
هو
وهبته
بعد
موتي
الثلاثة
وإلى
كناية
كهو
مالي
ومعلوم
الكناية
تفتقر
النية
والكتابة
فتنعقد
بها
مع
كالبيع
وأولى
فلو
اقتصر
قوله
فقط
فإقرار
المختار
الإقناع



فإن زادَ وُقِفَ على إجازةِ الوَرَثَةِ ولا تجوز الوصيَّةُ لوارث إِلَّا أَن يُجِيزَهَا باقي الوَرَثَةِ وتصح الوصية من كلَّ مالك عاقل
لكلّ مُتَملَّك وفي سبيل الله تعالى
فإن زاد على الثلث والزيادة عليه مكروهةً وهو المعتمد وقف الزائد على إجازة الورثة فتبطل الوصيّة بالزائد إن ردّه وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد لأن الحق للمسلمين فلا مجيز حكم الوصية للوارث
ولا تجوز الوصية أي تكره كراهة تنزيه الوارث خاص غیر حائز ۱ بزائد على حصته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ۳ إلا أن يجيزها باقي الورثة المطلقين التصرف لقوله لا لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة وقياسًا على الوصية لأجنبي بالزائد على الثلث
في معنى الوصية للوارث الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه أو يهبته شيئًا فإنّه يتوقف على إجازة بقية الورثة
شروط الموصي
ثم شرع في الركن الثاني وهو الموصي بقوله تصح أي وتجوز الوصية من كل مالك بالغ عاقل مختار بالإجماع لأنها تبرع فلا تصح من صبي ومجنون ومغمى عليه ومكره كسائر العقود
1 أما الوصية للحائز فلاغية إذ لا معنى لها
أي إن كانت الوصية لكل وارث بقدر حصته شائعا فهي لغو وإن كانت لبعضهم بقدر حصته
صحت
۳ رواه أصحاب السنن
٤ رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي صالح الصف الثاني الثانوى
شروط الموصى له
والموصى له وهو الركن الثالث إما أن يكون معينًا أو غير معيّن
وقد شرع ا المصنف رحمه الله تعالى في القسم الأوّل بقوله لكل متملك أي بأن يتصوّر له الملك عند موت الموصي ولو بمعاقدة وليه فلا تصح الوصية لدابة لأنها ليست أهلًا للملك ويشترط فيه أيضًا عدم المعصية وأن يكون معينا وأن يكون موجودًا وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عند الإطلاق عليهما عملًا
بالعرف
الوصية لغير معين
ثم شرع في القسم الثاني وهو الوصية لغير معيّن بقوله و تجوز الوصية في سبيل الله تعالى لأنه من القربات وتصرف إلى الغزاة من أهل الزكاة لثبوت هذا الاسم لهم في عرف الشرع ويشترط في الوصية لغير المعين أن لا تكون جهة
معصية
شروط الصيغة وأقسامها
سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الصيغة وهي الركن الرابع وشرط فيها لفظ يشعر بالوصية
وهي تنقسم إلى صريح كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له أو وهبته له بعد موتي في الثلاثة وإلى كناية كهو له من مالي ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية كالبيع وأولى فلو اقتصر على قوله هو له فقط فإقرار لا وصية
المختار من الإقناع