Previous Page | Next Page

والمجهول
والموجودِ
والمعدوم
و
تجوز
الوصية
بالشّيء
المجهول
عينه
كأوصيت
لزيد
بمالي
الغائب
أو
قدره
له
بهذه
الدراهم
نوعه
بصاع
حنطة
جنسه
بثوب
صفته
كالحمل
الموجود
وكان
ينفصل
حيًّا
لوقت
يعلم
وجوده
عندها
لأن
تحتمل
الجهالة
وبما
لا
يقدر
على
تسليمه
كالطير
الطائر
لأنّ
الموصى
يخلف
الميت
في
ثلثه
كما
يخلفه
الوارث
ثلثيه
بالشيء
المائة
لأنها
إذا
صحت
بالمعدوم
فبالموجود
أولى
المعدوم
كأن
يوصي
بثمرة
حمل
سيحدث
احتمل
فيها
وجوه
من
الغرر
رفقا
بالنّاس
وتوسعةً
ولأن
يصح
تملكه
بعقد
السلم
والمساقاة
والإجارة
فكذا
بالوصية
وتجوز
بالمبهم
كأحد
ثوبيه
فلا
يؤثر
الإبهام
ويعين
بالمنافع
المباحة
وحدها
مؤقتةً
ومؤبدة
ومطلقة
والإطلاق
يقتضي
التأبيد
أموال
مقابلة
بالأعواض
كالأعيان
بالعين
دون
المنفعة
وبالعين
لواحد
وبالمنفعة
لآخر
وإنما
العين
لشخص
مع
عدم
لإمكان
صيرورة
بإجارة
إباحة
نحو
ذلك
شروط
به
يشترط
أ
كونه
مقصودًا
تصح
بما
يقصد
كالدم
ب
وكونه
يقبل
النقل
شخص
إلى
فما
كالقصاص
وحد
القذف
لأنهما
وإن
انتقلا
بالإرث
يتمكن
الصف
الثاني
الثانوى
وهي
ا
ن
الثُّلُثِ
مستحقهما
نقلهما
نعم
لو
أوص
العفو
عن
القصاص
مقدار
عليه
ه
أي
معتبرة
الثلث
سواء
أوصى
صحته
أويمرضه
لاستواء
الكلّ
وقت
اللزوم
حال
الموت
يعتبر
المال
بثلثه
يوم
تمليك
بعد
فلو
بشاة
ولا
شاة
ثمّ
ملك
عند
شاةً
تعلّقت
ولو
زاد
ماله
تعلقت
بها
٢
يخفى
أن
الذي
تنفذ
فيه
هو
الفاضل
الدين
كان
دين
مستغرق
لم
شيء
لكنها
تنعقد
حتى
ينفذها
أبرأ
الغريم
قضى
عنه
جزم
الرافعي
وغيره
ويعتبر
تبرع
نجز
مرضه
مات
كوقف
وهبة
وإبراء
لخبر
إنّ
الله
تعالى
تصدّق
عليكم
وفاتكم
بثلث
أموالكم
زيادة
لكم
أعمالكم
۳
وهب
الصحة
وأقبض
المرض
اعتبر
أيضًا
إذ
أثر
لتقدّم
الهبة
مندوبات
ويندب
للموصي
بأكثر
ثلث
والأولى
ينقص
منه
شيئًا
الصحيحين
والثلث
كثير
1
بثلثها
إن
يكن
ممال
غيرها
بكلها
مال
يعدلها
مرتين
شياه
رواه
ابن
ماجه
وفي
إسناده
مقال
المختار
الإقناع



والمجهول والموجودِ والمعدوم
و تجوز الوصية بالشّيء المجهول عينه كأوصيت لزيد بمالي الغائب أو قدره كأوصيت له بهذه الدراهم أو نوعه كأوصيت له بصاع حنطة أو جنسه كأوصيت له بثوب أو صفته كالحمل الموجود وكان ينفصل حيًّا لوقت يعلم وجوده عندها لأن الوصية تحتمل الجهالة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر لأنّ الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه
و تجوز بالشيء الموجود كأوصيت له بهذه المائة لأنها إذا صحت بالمعدوم فبالموجود أولى
و تجوز بالشيء المعدوم كأن يوصي بثمرة أو حمل سيحدث لأنّ الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر رفقا بالنّاس وتوسعةً ولأن المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية
وتجوز بالمبهم كأحد ثوبيه لأنّ الوصية تحتمل الجهالة فلا يؤثر فيها الإبهام ويعين الوارث وتجوز بالمنافع المباحة وحدها مؤقتةً ومؤبدة ومطلقة والإطلاق يقتضي التأبيد لأنها أموال مقابلة بالأعواض كالأعيان وتجوز بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد وبالمنفعة لآخر
وإنما صحت في العين وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك
شروط الموصى به يشترط في الموصى به
أ كونه مقصودًا فلا تصح بما لا يقصد كالدم
ب وكونه يقبل النقل من شخص إلى شخص فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به لأنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن الصف الثاني الثانوى
وهي من ا ن الثُّلُثِ مستحقهما من نقلهما نعم لو أوص العفو عن القصاص مقدار الوصية
عليه
كما ه
وهي أي الوصية معتبرة من الثلث سواء أوصى به في صحته أويمرضه لاستواء الكلّ وقت اللزوم حال الموت
يعتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت لأنّ الوصية تمليك بعد الموت فلو أوصى بشاة ولا شاة له ثمّ ملك عند الموت شاةً تعلّقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت الوصية بها ٢ ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو الثلث الفاضل بعد الدين فلو كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء لكنها تنعقد حتى ينفذها لو أبرأ الغريم أو قضى عنه الدين كما جزم به الرافعي وغيره ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه الذي مات فيه كوقف وهبة وإبراء لخبر إنّ الله تعالى تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم ۳ ولو وهب في الصحة وأقبض المرض اعتبر من الثلث أيضًا إذ لا أثر لتقدّم
الهبة
مندوبات الوصية
ويندب للموصي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله والأولى أن ينقص منه شيئًا لخبر الصحيحين الثلث والثلث كثير
1 أي بثلثها إن لم يكن له ممال غيرها
٢ أي بكلها إن كان له مال يعدلها مرتين كما لو أوصى بشاة من ماله وكان له شياه ۳ رواه ابن ماجه وفي إسناده مقال المختار من الإقناع