Previous Page | Next Page

ويجوز
للحُرِّ
أن
يجمعَ
بينَ
أربع
حرائِرَ
وكره
النكاح
لغير
التائق
له
لعلّةٍ
أو
غيرها
إن
فقد
أهبته
وجدها
وكان
به
علة
كهرم
وتعنين
لانتفاء
حاجته
مع
التزام
فاقد
الأهبة
ما
لا
يقدر
عليه
وخطر
القيام
بواجبه
فيما
عداه
نص
في
الأم
وغيره
على
أنّ
المرأة
التائقة
يسنّ
لها
وفي
معناها
المحتاجة
إلى
النفقة
والخائفة
من
اقتحام
الفجرة
ويوافقه
التنبيه
جاز
كانت
محتاجةً
إليه
استحبّ
وإلّا
كره
فما
قيل
إنه
يستحب
ذلك
مطلقا
مردود
يسن
للرجل
عند
الزواج
ويسن
يتزوج
بكرًا
لخبر
الصحيحين
عن
جابر
هلا
تلاعبها
وتلاعبك
إلا
لعذر
كاحتياجه
لمن
يقوم
عياله
دينةٌ
جميلة
ولودًا
تنكح
لأربع
لمالها
ولجمالها
ولحسبها
ولدينها
فاظفر
بذات
الدين
تربت
يداك
أي
افتقرت
لم
تفعل
واستغنيت
فعلت
وخبر
تزوجوا
الولود
الودود
فإني
مكاثر
بكم
الأمم
يوم
القيامة
ويعرف
كون
البكر
بأقاربها
نسيبة
طيبة
الأصل
تخيّروا
لنطفكم
۳
غير
ذات
قرابة
قريبة
بأن
تكون
أجنبية
بعيدة
لضعف
الشهوة
القريبة
فيجيء
الولد
نحيفا
يجوز
الجمع
بينهن
للحرّ
يجمع
نكاح
بين
حرائر
فقط
لقوله
تعالى
﴿
فَانكِحُوا
مَا
طَابَ
لَكُم
مِّنَ
النِّسَاءِ
مَثْنَى
وَثُلَثَ
وَرُبَعَ
٤
ولقوله
الغيلان
وقد
أسلم
وتحته
عشر
نسوة
أمسك
أربعًا
وفارق
سائر
هن
٥
وإذا
امتنع
الدوام
ففي
الابتداء
أولى
۱
دين
رواه
أحمد
وابن
حبان
ابن
ماجه
والبيهقي
4
سورة
النساء
الآية
٣
الصف
الثاني
الثانوى
ونَظَرُ
الرَّجُلِ
أضرب
أحدها
نظره
حاجةٍ
فغير
جائز
تتعين
الواحدة
وذلك
كلّ
توقف
الحاجة
كالسفيه
والمجنون
فلو
نكح
خمسا
مثلا
بعقدٍ
واحدٍ
بطلن
إذ
ليس
إبطال
واحدة
بأولى
الأخرى
فبطل
الجميع
كما
لو
جمع
أختين
مرتبا
فالخامسة
يبطل
نكاحها
لأنّ
الزّيادة
العدد
الشّر
رعي
حصلت
بها
أنواع
النظر
ونظر
الرجل
البالغ
العاقل
ولو
مشتهاة
الرّجل
بدن
امرأةٍ
الوجه
والكفين
قصدًا
مما
سيأتي
قطعا
وإن
أمن
الفتنة
وأما
فحرام
خوف
فتنة
تدعو
الاختلاء
لجماع
مقدماته
بالإجماع
نظر
إليهما
بشهوة
-
وهي
قصد
التلذذ
بالنظر
المجرد
وأمن
حرم
وكذا
يحرم
الأمن
يظهر
نفسه
ـ
شهوة
الصحيح
ووجّهه
الإمام
باتفاق
المسلمين
منع
الخروج
سافرات
الوجوه
وبأنّ
النّظر
مظنّة
ومحرّك
للشهوة
قال
ج
1
واللائق
بمحاسن
الشريعة
سد
الباب
والإعراض
چ
تفاصيل
الأحوال
كالخلوة
بالأجنبية
ی
3
گل
وهو
وقيل
تعالی
11
گی
مفسر
بالوجه
النور
٣٠
٣١
المختار
الإقناع



ويجوز للحُرِّ أن يجمعَ بينَ أربع حرائِرَ
وكره النكاح لغير التائق له لعلّةٍ أو غيرها إن فقد أهبته أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام
بواجبه فيما عداه
نص في الأم وغيره على أنّ المرأة التائقة يسنّ لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى النفقة والخائفة من اقتحام الفجرة ويوافقه ما في التنبيه من أن من جاز لها النكاح إن كانت محتاجةً إليه استحبّ لها النكاح وإلّا كره فما قيل إنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود
ما يسن للرجل عند الزواج ويسن أن يتزوج بكرًا لخبر الصحيحين عن جابر هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك إلا لعذر كاحتياجه لمن يقوم على عياله دينةٌ جميلة ولودًا لخبر الصحيحين تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أي افتقرت إن لم تفعل واستغنيت إن فعلت وخبر تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ويعرف كون البكر ولودًا بأقاربها نسيبة أي طيبة الأصل لخبر تخيّروا لنطفكم ۳ غير ذات قرابة قريبة بأن تكون أجنبية أو ذات قرابة بعيدة لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا ما يجوز الجمع بينهن
ويجوز للحرّ أن يجمع في نكاح بين أربع حرائر فقط لقوله تعالى ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ٤ ولقوله الغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعًا وفارق سائر هن ٥ وإذا امتنع في الدوام ففي الابتداء أولى
۱ ذات دين
رواه أحمد وابن حبان ۳ رواه ابن ماجه والبيهقي 4 سورة النساء الآية ٣ ٥ رواه ابن حبان
الصف الثاني الثانوى
ونَظَرُ الرَّجُلِ إلى المرأة على أضرب أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجةٍ فغير جائز
وقد تتعين الواحدة وذلك في كلّ نكاح توقف على الحاجة كالسفيه والمجنون فلو نكح خمسا مثلا بعقدٍ واحدٍ بطلن إذ ليس إبطال نكاح واحدة بأولى من الأخرى فبطل الجميع كما لو جمع بين أختين أو مرتبا فالخامسة يبطل نكاحها لأنّ الزّيادة على العدد الشّر رعي حصلت بها
أنواع النظر إلى المرأة
ونظر الرجل البالغ العاقل إلى المرأة ولو غير مشتهاة على أضرب أحدها نظره أي الرّجل إلى بدن امرأةٍ أجنبية غير الوجه والكفين ولو غير
مشتهاة قصدًا لغير حاجةٍ مما سيأتي فغير جائز قطعا وإن أمن الفتنة وأما نظره
إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع ولو نظر إليهما بشهوة - وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد - وأمن الفتنة
حرم قطعا
وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة - فيما يظهر له من نفسه ـ من غير شهوة على الصحيح ووجّهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأنّ النّظر مظنّة الفتنة ومحرّك للشهوة وقد قال تعالى ج 1 واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض
چ
عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ی 3 گل وهو وقيل لا يحرم لقوله تعالی 11 گی
مفسر بالوجه والكفين
۱ سورة النور الآية ٣٠ سورة النور الآية ٣١
المختار من الإقناع