Previous Page | Next Page

والثاني
نَظَرُهُ
إلى
زوجتِهِ
فيجوز
أن
ينظر
ما
عدا
الفَرْجِ
منها
والثالث
نظره
ذواتِ
محارِمِهِ
فيما
بين
السُرَّةِ
والرُّكبة
والرابع
النظرُ
لأجل
النكاح
فيجوزُ
وخرج
بقيد
القصد
إذا
حصل
النظر
اتفاقًا
فلا
إثم
فيه
و
الضرب
الثاني
أي
الرّجل
بدن
زوجته
حينئذ
كلّ
بدنها
حال
حياتها
لأنه
محل
استمتاعه
الفرج
المباح
فيكره
إليه
بلا
حاجةٍ
وإلى
باطنه
أشدّ
كراهة
قالت
عائشة
رأيت
منه
ولا
رأى
مني
ونظر
الزوجة
زوجها
كنظره
إليها
الحياة
بعد
الموت
فيصير
الزوج
في
كالمحرم
الثالث
ذوات
محارمه
من
نسب
أو
رضاع
بمصاهرة
بغير
شهوة
السرة
والركبة
منهنّ
لأن
المحرمية
معنى
يوجب
حرمة
المناكحة
فكانا
كالرّجلين
والمرأتين
عدم
الشهوة
بها
فيحرم
مطلقا
لا
يباح
له
الاستمتاع
به
ولكن
الخطبة
يجوز
ولو
بشهوة
كما
سيأتي
قوله
الرابع
المسنون
بل
يسنّ
قصد
نكاحها
ورجا
رجاءً
ظاهرًا
أنه
يُجاب
خطبته
القوله
صلى
الله
عليه
وسلم
للمغيرة
بن
شعبة
وقد
خطب
امرأة
انظر
فإنّه
أحرى
يؤدم
بينكما
المودة
والألفة
ومعنى
يدوم
قدمت
الواو
على
الدال
وقيل
الإدام
مأخوذ
إدام
الطعام
يطيب
۱
رواه
ابن
ماجه
وأحمد
بإسناد
ضعيف
والصحيح
الشيخان
عن
أنها
كنت
أغتسل
أنا
والنبي
إناء
واحد
الترمذي
والنسائي
الصف
الثانوى
الوجه
والكفين
والخامس
للمُدَاواةِ
المواضع
التي
يَحتاجُ
فقط
ووقت
قبل
وبعد
العزم
بحاجة
قد
يفضي
الحال
الترك
فيشق
عليها
بيتوقف
إذنها
إذن
وليها
اكتفاء
بإذن
الشارع
ولئلا
تتزيّن
فيفوت
غرضه
وله
تكرير
إن
احتاج
ليتبين
هيئتها
يندم
والضابط
ذلك
الحاجة
يتقيّد
بثلاث
مرّاتٍ
وسواء
أكان
أم
بغيرها
وينظر
جميع
والكفّين
ظهرًا
وبطنا
لأنهما
مواضع
يظهر
الزينة
المشار
تعالى
ی
گن
غير
والحكمة
الاقتصار
أنّ
يستدل
الجمال
وفي
اليدين
خصب
البدن
فإن
لم
يتيسر
يرده
بعث
امرأةً
تتأملها
وتصفها
ويجوز
للمبعوث
يصف
للباعث
زائدا
فيستفيد
بالبعث
يستفيده
بنظره
ويسن
للمرأة
أيضًا
تنظر
عورته
أرادت
تزوّجه
فإنّها
يعجبها
يعجبه
الخامس
للمداواة
كفصدِ
وحجامة
وعلاج
ولويفي
فرج
يحتاج
لأنّ
التحريم
حرجاً
فللرجل
مداواة
المرأة
وعكسه
وليكن
بحضرة
محرم
زوج
ثقة
جوزنا
خلوة
أجنبي
بامرأتين
وهو
الراجح
ويشترط
يمكنها
تعاطي
سورة
النور
الآية
٣١
المختار
الإقناع



والثاني نَظَرُهُ إلى زوجتِهِ فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفَرْجِ منها والثالث نظره إلى ذواتِ محارِمِهِ فيجوز فيما عدا ما بين السُرَّةِ والرُّكبة والرابع النظرُ لأجل النكاح فيجوزُ
وخرج بقيد القصد ما إذا حصل النظر اتفاقًا فلا إثم فيه
و الضرب الثاني نظره أي الرّجل إلى بدن زوجته فيجوز حينئذ أن ينظر إلى كلّ بدنها حال حياتها لأنه محل استمتاعه ما عدا الفرج المباح منها فيكره النظر إليه بلا حاجةٍ وإلى باطنه أشدّ كراهة قالت عائشة ما رأيت منه ولا رأى مني
ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها وخرج بقيد الحياة ما بعد الموت فيصير الزوج في النظر حينئذ كالمحرم
و الضرب الثالث نظره إلى ذوات محارمه من نسب أو رضاع أو بمصاهرة فيجوز بغير شهوة فيما عدا ما بين السرة والركبة منهنّ لأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فكانا كالرّجلين والمرأتين
وخرج بقيد عدم الشهوة النظر بها فيحرم مطلقا في كلّ ما لا يباح له الاستمتاع به ولكن النظر في الخطبة يجوز ولو بشهوة كما سيأتي في قوله
و الضرب الرابع النظر المسنون لأجل النكاح فيجوز بل يسنّ إذا قصد نكاحها ورجا رجاءً ظاهرًا أنه يُجاب إلى خطبته القوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة ومعنى يؤدم يدوم قدمت الواو على الدال وقيل من الإدام مأخوذ من إدام الطعام لأنه يطيب به
۱ رواه ابن ماجه وأحمد بإسناد ضعيف والصحيح ما رواه الشيخان عن عائشة له أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
رواه الترمذي والنسائي
الصف الثاني الثانوى
إلى الوجه والكفين والخامس النظر للمُدَاواةِ فيجوز إلى المواضع التي يَحتاجُ إليها فقط
ووقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح لأنه قبل العزم لا بحاجة إليه وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها ولا بيتوقف النظر على إذنها ولا إذن وليها اكتفاء بإذن الشارع ولئلا تتزيّن فيفوت غرضه وله تكرير نظره إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح
والضابط في ذلك الحاجة فلا يتقيّد بثلاث مرّاتٍ وسواء أكان بشهوة أم بغيرها وينظر إلى جميع الوجه والكفّين ظهرًا وبطنا لأنهما مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى ی گن ولا يجوز أن ينظر إلى غير ذلك
والحكمة في الاقتصار عليه أنّ في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن فإن لم يتيسر نظره إليها أو لم يرده بعث امرأةً تتأملها وتصفها له ويجوز للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظر فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره ويسن للمرأة أيضًا أن تنظر من الرّجل غير عورته إذا أرادت تزوّجه فإنّها يعجبها منه ما يعجبه منها و الضرب الخامس النظر للمداواة كفصدِ وحجامة وعلاج ولويفي فرج فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط لأنّ في التحريم حينئذ حرجاً فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه
۱ سورة النور الآية ٣١
المختار من الإقناع