| والسادس النَّظرُ للشَّهادة أو للمعاملة فيجوز وقيد الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجوده وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن فرج من يختنه ونظر القابلة التي تولّدها ويعتبر في النظر الوجه والكفين مطلق و الضرب السادس للشهادة تحملًا وأداء بيع وغيره وإذا إليها وتحمّل الشّهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها نقابها فإن عرفها يفتقر بل يحرم حينئذ هذا كله يخف فتنةً خافها ينظر إلّا تعين عليه فينظر ويضبط نفسه وأما المعاملة فقط وقد سكت المصنف أشياء اختصارًا منها للتعليم وإنما يظهر فيما يجب تعلّمه وتعليمه كالفاتحة وما يتعيّن تعليمه الصنائع المحتاج بشرط التعذر وراء حجاب غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع ومنها المرأة محارمها وحكمه کعکسه فتنظر منه عدا بين سرته وركبته بدن أجنبي والأصح أنه كنظره رجل فيحلّ بلا شهوة سرّة وركبة فيحرم مثلها وهو كنظر متى حرم المس لأنه أبلغ اللذة وإثارة الشهوة بدليل لو مس فأنزل أفطر ولو يفطر الصف الثاني الثانوي وتسن مصافحة الرّجلين والمرأتين لخبر مسلمين يلتقيان يتصافحان غفر لهما قبل يتفرقا ۱ وتكره المعانقة والتقبيل الرأس لقادم سفر تباعد لقاء عرفًا فسنةٌ للاتباع ويسن تقبيل يد الحيّ لصلاح نحوه الأمور الدينية كعلم وزهد ويكره لغناه الدنيوية كشوكة ووجاهة ويسنّ القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيما رواه أبو داود والترمذي المختار الإقناع |
والسادس النَّظرُ للشَّهادة أو للمعاملة فيجوز وقيد الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجوده وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولّدها ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة و الضرب السادس النظر للشهادة تحملًا وأداء أو للمعاملة من بيع وغيره فيجوز وإذا نظر إليها وتحمّل الشّهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها فإن عرفها لم يفتقر إلى الكشف بل يحرم النظر حينئذ هذا كله إن لم يخف فتنةً فإن خافها لم ينظر إلّا إن تعين عليه فينظر ويضبط نفسه وأما في المعاملة فينظر إلى الوجه فقط وقد سكت المصنف عن النظر إلى أشياء اختصارًا منها النظر للتعليم وإنما يظهر فيما يجب تعلّمه وتعليمه كالفاتحة وما يتعيّن تعليمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع ومنها نظر المرأة إلى محارمها وحكمه کعکسه فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته ومنها نظر المرأة إلى بدن أجنبي والأصح أنه كنظره إليها ومنها نظر رجل إلى رجل فيحلّ بلا شهوة إلّا ما بين سرّة وركبة فيحرم ومنها نظر المرأة إلى مثلها وهو كنظر رجل إلى رجل متى حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر ولو نظر فأنزل لم يفطر الصف الثاني الثانوي وتسن مصافحة الرّجلين والمرأتين لخبر ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلّا غفر لهما قبل أن يتفرقا ۱ وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفًا فسنةٌ للاتباع ويسن تقبيل يد الحيّ لصلاح أو نحوه من الأمور الدينية كعلم وزهد ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكة ووجاهة ويسنّ القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيما ۱ رواه أبو داود والترمذي المختار من الإقناع |
|