| فصل ولا يصح عقد النكاح إلا بوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ ويَفْتَقِرُ الوَلِيُّ والشَّاهدان إلى ستَّةِ شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية في أركان وهي خمسة صيغة وزوجةٌ وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان وعلى الأخيرين الولي والشاهدان اقتصر المصنّف مشيرًا إليهما بقوله بولي أو مأذونه القائم مقامه كالحاكم عند فقده غيبته الشرعية عضله إحرامه و حضور شاهدي عدل لخبر ابن حبان صحيحه عن عائشة لا نكاح وشاهدي وما كان من على غير ذلك فهو باطل فإن تشاحوا فالسلطان ولي له والمعنى إحضار الشاهدين الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة الجحود ويسن جمع زيادةً أهل الخير والدين شروط والشاهدين ويفتقر المعتبرون لصحة ستة بل أكثر كما سيأتي الأول وهو وليّ المسلمة إجماعًا وسيأتي أنّ الكافر يلي الكافرة وأما الشاهدان فالإسلام شرط فيهما سواء أكانت المنكوحة مسلمة أم ذمّيّة الثاني البلوغ الثالث العقل فلا ولاية لصبي ومجنون وليسا الشهادة الرابع الحرية لرقيق يكون شاهدًا إن وجد عصر العصور الصف الثانوي والذكورة والعدالة الخامس الذكورة تملك المرأة تزويج نفسها بحال بإذن بغيره الإيجاب والقبول إذ يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال الله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ تزوّج غيرها بولاية وكالة بالمرأة يعتبر إذن سفيه مجنون هي وصية عليه السادس العدالة ملكة النفس تمنع اقتراف الذنوب ـ ولو صغائر الخسة والرذائل المباحة ينعقد فاسق الإمام الأعظم مجبرا فسق بشرب الخمر أعلن بفسقه لحديث مرشد ۳ الشافعي والمراد بالمرشد العدل نقل الغزالي الاتفاق أن المستور بشهادة فاسقين لأنه يثبت بهما وينعقد بمستوري المعروفان بها ظاهرًا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية الحاكم لأن الظاهر المسلمين باقي ومما تركه الوليّ مختل النظر بهرم خبل وأن محجورًا بسفه ومتى الأقرب به بعض هذه الصفات المانعة للولاية فالولاية للأبعد الإغماء فتنتظر إفاقته منه 1 سورة النساء الآية ٣٤ رواه ماجه والبيهقي وعنه البيهقي المختار الإقناع |
فصل ولا يصح عقد النكاح إلا بوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ ويَفْتَقِرُ الوَلِيُّ والشَّاهدان إلى ستَّةِ شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية فصل في أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجةٌ وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان وعلى الأخيرين وهما الولي والشاهدان اقتصر المصنّف مشيرًا إليهما بقوله ولا يصح عقد النكاح إلا بولي أو مأذونه أو القائم مقامه كالحاكم عند فقده أو غيبته الشرعية أو عضله أو إحرامه و حضور شاهدي عدل لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له والمعنى في إحضار الشاهدين الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود ويسن إحضار جمع زيادةً على الشاهدين من أهل الخير والدين شروط الولي والشاهدين ويفتقر الولي والشاهدان المعتبرون لصحة النكاح إلى ستة شرائط بل إلى أكثر كما سيأتي الأول الإسلام وهو في وليّ المسلمة إجماعًا وسيأتي أنّ الكافر يلي الكافرة وأما الشاهدان فالإسلام شرط فيهما سواء أكانت المنكوحة مسلمة أم ذمّيّة و الثاني البلوغ و الثالث العقل فلا ولاية لصبي ومجنون وليسا من أهل الشهادة و الرابع الحرية فلا ولاية لرقيق ولا يكون شاهدًا إن وجد في عصر من العصور الصف الثاني الثانوي والذكورة والعدالة و الخامس الذكورة فلا تملك المرأة تزويج نفسها بحال لا بإذن ولا بغيره سواء الإيجاب والقبول إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال الله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ولا تزوّج غيرها بولاية ولا وكالة لخبر لا تزوّج المرأة المرأة ولا بالمرأة نفسها ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في سفيه أو مجنون هي وصية عليه و السادس العدالة وهي ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب ـ ولو صغائر الخسة ـ والرذائل المباحة فلا ينعقد بولي فاسق غير الإمام الأعظم مجبرا كان أم لا فسق بشرب الخمر أم لا أعلن بفسقه أم لا لحديث لا نكاح إلا بولي مرشد ۳ قال الإمام الشافعي والمراد بالمرشد العدل وقد نقل الإمام الغزالي الاتفاق على أن المستور يلي ولا ينعقد بشهادة فاسقين لأنه لا يثبت بهما وينعقد بمستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرًا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم لأن الظاهر من المسلمين العدالة باقي شروط الولي ومما تركه المصنّف من شروط الوليّ أن لا يكون مختل النظر بهرم أو خبل وأن لا يكون محجورًا عليه بسفه ومتى كان الأقرب به بعض هذه الصفات المانعة للولاية فالولاية للأبعد وأما الإغماء فتنتظر إفاقته منه 1 سورة النساء الآية ٣٤ رواه ابن ماجه والبيهقي ۳ رواه الشافعي وعنه البيهقي المختار من الإقناع |
|