| ولا يقدح العمى في ولاية التزويج لحصول المقصود بالبحث والسماع وإحرام أحد العاقدين من ولي ولو حاكمًا أو زوج وكيل عن أحدهما الزوجة بنسك فاسدًا يمنع صحة النكاح لحديث المحرم لا ينكح 1 الكاف مكسورة فيهما والياء مفتوحة الأوّل مضمومة الثاني ينقل الإحرام الولاية للأبعد فيزوّج السلطان عند إحرام الولي الأقرب الأبعد ٢ باقي شروط الشاهدين ومما تركه السمع والبصر والضبط مع النسيان قرب ومعرفة لسان المتعاقدين وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد وكل وحضر الآخر الصيغة الأركان وشرط فيها ما شرط صيغة البيع وقد مرّ بيانه ومنه عدم التعليق والتأقيت ولفظ يشتق تزويج إنكاح بعجمية يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العربية اعتباراً بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ د بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم اتقوا الله النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة واستحللتم فروجهنّ بكلمة وصح بتقديم قبول وبزوّجني قبل الزوج وبتزوّجها الوليّ قول عقبه زوجتك الأول تزوّجتها لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا ۱ رواه قوله الأبعدُ معطوف والمعني أن الذي يزوج هو بكناية كأحللتك بنتي إذ بد الكناية النية والشهود ركن كما اطلاع لهم أما المعقود عليه لو قال فقبل ونويا معينةً فيصح بها أيضًا حلّ وتعيين وخلو نكاح وعدة محرمة للخبر السابق إحدى امرأتين للإبهام منكوحة معتدّةٍ غيره لتعلق حق الغير فيه واختيار وعلم بحل المرأة له محرم بوكيل مكره وغير معيّن كالبيع جهل حلّها احتياطا لعقد الصف الثانوى المختار الإقناع |
ولا يقدح العمى في ولاية التزويج لحصول المقصود بالبحث والسماع وإحرام أحد العاقدين من ولي ولو حاكمًا أو زوج أو وكيل عن أحدهما أو الزوجة بنسك ولو فاسدًا يمنع صحة النكاح لحديث المحرم لا ينكح ولا ينكح 1 الكاف مكسورة فيهما والياء مفتوحة في الأوّل مضمومة في الثاني ولا ينقل الإحرام الولاية للأبعد فيزوّج السلطان عند إحرام الولي الأقرب لا الأبعد ٢ باقي شروط الشاهدين ومما تركه من شروط الشاهدين السمع والبصر والضبط ولو مع النسيان عن قرب ومعرفة لسان المتعاقدين وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد وكل وحضر مع الآخر شروط الصيغة ومما تركه من الأركان الصيغة وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع وقد مرّ بيانه ومنه عدم التعليق والتأقيت ولفظ ما يشتق من تزويج أو إنكاح ولو بعجمية يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتباراً بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ د بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله وصح النكاح بتقديم قبول وبزوّجني من قبل الزوج وبتزوّجها من قبل الوليّ مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوّجتها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا ۱ رواه مسلم قوله الأبعدُ معطوف على السلطان والمعني أن الذي يزوج عند إحرام الولي الأقرب هو السلطان لا الولي الأبعد لا بكناية في الصيغة كأحللتك بنتي إذ لا بد في الكناية من النية والشهود ركن في النكاح كما مرّ ولا اطلاع لهم على النية أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينةً فيصح النكاح بها شروط الزوجة ومما تركه من الأركان أيضًا الزوجة وشرط فيها حلّ وتعيين وخلو من نكاح وعدة فلا يصح نكاح محرمة للخبر السابق ولا إحدى امرأتين للإبهام ولا منكوحة ولا معتدّةٍ من غيره لتعلق حق الغير بها شروط الزوج ومما تركه من الأركان أيضًا الزوج وشرط فيه حلّ واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيل للخبر السابق ولا مكره وغير معيّن كالبيع ولا من جهل حلّها له احتياطا لعقد النكاح الصف الثاني الثانوى المختار من الإقناع |
|