| ما سبق بيانه إنما هو بالنسبة للشرطية المنفصلة الموجبة أما الشرطية السالبة فتعريفها هي التي حكم فيها بعدم التنافي بين طرفيها صدقًا أو كذبًا صدقا وكذبًا مثل ليس إما أن يكون هذا الشيء إنسانًا ناطقا ففي المثال لا مانع من اجتماع الطرفين بأن محمدًا فهو إنسان وناطق ولا ارتفاعهما ناطق فرسا مثلًا وسميت شرطية على هذه تسمية اصطلاحية باعتبار الربط الواقع بالعناد منفصلة لوجود أداة الانفصال وهي مع أنها تسلب تشبيها لها بالموجبة أقسام السور اللفظ الدال العناد في عدم حاصل جميع الأحوال والأوضاع بعضها وضع معين ١- فإن دل عدمه فهي كلية ٢- وإن بعض الجزئية مخصوص المخصوصة ٤- خلت القضية مما يدل الأوضاع المهملة |
ما سبق بيانه إنما هو بالنسبة للشرطية المنفصلة الموجبة أما الشرطية المنفصلة السالبة فتعريفها هي التي حكم فيها بعدم التنافي بين طرفيها صدقًا أو كذبًا أو صدقا وكذبًا مثل ليس إما أن يكون هذا الشيء إنسانًا أو ناطقا ففي هذا المثال لا مانع من اجتماع الطرفين بأن يكون هذا الشيء محمدًا فهو إنسان وناطق ولا مانع من ارتفاعهما بأن يكون الشيء لا إنسان ولا ناطق بأن يكون فرسا مثلًا وسميت الشرطية المنفصلة شرطية على أن هذه تسمية اصطلاحية باعتبار الربط الواقع بين طرفيها بالعناد وسميت منفصلة لوجود أداة الانفصال فيها وهي إما وسميت السالبة منفصلة مع أنها تسلب التنافي بين طرفيها تشبيها لها بالموجبة أقسام الشرطية المنفصلة باعتبار السور السور هو اللفظ الدال على أن العناد بين الطرفين في الموجبة أو عدم العناد في السالبة حاصل في جميع الأحوال والأوضاع أو في بعضها أو في وضع معين ١- فإن دل على العناد في الموجبة أو عدمه في السالبة في جميع الأحوال والأوضاع فهي كلية ٢- وإن دل على العناد في الموجبة أو عدمه في السالبة في بعض الأحوال والأوضاع فهي الجزئية وإن دل على العناد أو عدمه في وضع مخصوص فهي المخصوصة ٤- وإن خلت القضية مما يدل على العناد أو عدمه في جميع الأوضاع أو بعضها أو في وضع مخصوص فهي المهملة |
|