-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 35
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة) خ م 4
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا يرقدن جنب حتى يتوضأ) حم
ويستحب الوضوء للجنب أيضا إذا أراد أن يأكل أو يشرب
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ) حم م
1.2 باب التيمم
1.2.1 فصل من كان مريضا لا يستطيع الوضوء بالماء فليتيمم ولا يؤخر الصلاة عن وقتها
ومن كان مريضا لا يستطيع الوضوء بالماء أو لم يجد الماء فإن كان مسافرا أو في جهة ليس بها ماء وحضر وقت الصلاة فليتيمم ولا يؤخر الصلاة عن وقتها
قال تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)
قال عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء (حديث) قال (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) خ م
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسه بشرته) د ت
والمرض الذي يجوز معه التيمم هو ما يمنع من التصرف والحركة للوضوء أو ما كان فيه حرج ومشقة عليه إذا توضأ
قال الله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)
قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج)
أما المرض اليسير كالصداع ووجع الضرس والحمى والسخونة فلا يجوز معه التيمم
لأنه مرض غير مانع من الحركة والتصرف ولا خوف فيه من جلب الضرر بالوضوء أو زيادته