-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 36
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) خ م
وكذلك الجرح يكون بالرجل فيخاف إن استعمل الماء أن يتضرر فإنه يتيمم ويصلي
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح والجدري فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم) بز خز هق
وكذلك البرد الشديد إذا لم يجد الجنب ما يسخن به الماء وخاف على نفسه إن اغتسل بالماء البارد أن يتضرر فإنه يتيمم قبل خروج الوقت ويصلي ولا ينتظر وجود الماء الساخن ولا ما يسخن به الماء بعد خروج الوقت
(حديث) قال عمرو بن العاص رضي الله عنه (احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء) حم د حب ك
وعدم وجود الماء مبيحٌ للتيمم سواء كان في السفر أو في الحضر
قال الله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا)
فأمر بالتيمم عند عدم وجود الماء في الحالتين وكل منهما يكون في الحضر والسفر بل وقوعها في الحضر أكثر منه في السفر
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) حم د ت نحب ك
وإذا تيمم في أول الوقت وصلى ثم بعد الصلاة وجد الماء فلا تجب عليه إعادة الصلاة لأنه أداها كما أمر
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) حم د
وإذا وجد ما يكفي لبعض الأعضاء دون باقيها أو كان جنبا ووجد ماء يكفي للوضوء دون الغسل استعمل ذلك الماء للوضوء ولغسل بعض أعضائه وتيمم للباقي
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) خ م
ومن كان معه ماء قليل وهو يخاف العطش إن توضأ به تركه لشربه وتيمم
قال الله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم)
وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم
وكذلك إذا خاف على رقيقه أو بهائمه فإنه يتيمم ويبقي الماء لهم
لأن حرمة الآدمي والإبقاء على النفوس مقدمة على الوضوء به فهو في حكم عادم الماء فينتقل حكمه إلى التيمم
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (في كل كبد رطبة أجر) ما خ م