Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 37

وإذا وجد الماء بالثمن فلا يشتره لأجل الوضوء بل يتيمم أو ينوي بالمال أنه أجرة نقله وآنية حمله لأن بيع الماء حرام
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء) حم ن
والتيمم جائز عن الحدث الأصغر والأكبر سواء من جنابة أو من حيض أو نفاس
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم لمن أجنب ولا ماء معه (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) خ م
وقال أعراب للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نكون في هذه الرمال لا نقدر على الماء ولا نرى الماء ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وفينا النفساء والحائض والجنب (حديث) قال (عليكم بالأرض) حم ع
وهو جائز قبل دخول الوقت وبعده على السواء كالحال في الوضوء
لأن الله تعالى جعل التيمم بدل الوضوء
ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف في تخصيص التيمم بدخول الوقت دون الوضوء
وكذلك يجوز أن يصلى بتيمم واحد الفرائض والنوافل ما لم ينتقض تيممه كالوضوء ولا فارق أصلا
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) حم
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) خ م
فسمى التيمم وضوءا وطهورا
ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين بلا كراهة
صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بأصحابه وهو متيمم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره ولم ينكر عليه
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله الحديث كما سيأتي فإذا كان أقرؤهم لكتاب الله متيمما وهم متوضئون أمهم بنص هذا الحديث الذي أطلق ولم يخصص
ولأن المتيمم صحيح الصلاة بدون كراهة بنص القرآن والسنة فوجب أن تكون صلاة من خلفه صحيحة بدون كراهة أيضا.
ومن لم يجد ماء ولا ما يتيمم به صلى كما هو بدون تيمم ولا طهارة ثم لا إعادة عليه
قال الله تعالى (فاتقو االله ما استطعتم)
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) خ