-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 38
ومن فرضه التيمم إما لمرض أو عدم ماء يجوز له الجماع
قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء(حديث) فقال صلى الله عليه وسلم (إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين) حم د حب ك
قال حكيم بن معاوية رضي الله عنه يا رسول الله إني أغيب عن الماء ومعي أهلي أفأصيب منها (حديث) قال (نعم قال يا رسول الله إني أغيب أشهرا قال وإن مكثت ثلاث سنين) هق
والتيمم يصح بجميع أجزاء الأرض مما طهر على وجهها من تراب ورمل وحجارة وغير ذلك.
قال الله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا)
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) خ م
وفي حديث آخر (فحيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره) حم
فمن أدركته الصلاة في رمال لا تراب فيها أوفي أرض حجارة كذلك فعنده طهوره بنص هذا الحديث.
1.2.2 فصل في صفة التيمم وأن ينوي أولا التيمم للصلاة
وصفة التيمم أن ينوي أولا التيمم للصلاة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) خ م
ثم يضع كفيه على الأرض فإن علق بهما تراب أو رمل نفخ فيهما ثم يمسح وجهه وكفيه فقط مرة واحدة
قال تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)
واليدان إنما هما الكعبان كما بينته السنة الصحيحة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إنما كان يكفيك هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه) خ م
وينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء ويزيد بوجود الماء لمن تيمم لفقدانه
فإذا تيمم عن الجنابة وجب عليه الغسل عند وجود الماء