-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 39
وإذا تيمم عن الحدث وجب عليه الوضوء عند وجود الماء كذلك
سواء وجده في الصلاة أو خارجها.
لأن الله تعالى إنما أباح التيمم عند عدم وجود الماء فإذا وجد الماء بطل حكم التيمم
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) حم د ت
1.3 باب الغسل
1.3.1 فصل في أن الحدث الأكبر يجب غسل جميع البدن منه
وأما الحدث الأكبر فإنه يوجب غسل جميع البدن
قال الله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا)
وقال تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)
وصفة الغسل أن ينوي الغسل من الجنابة ويسمي الله تعالى لما سبق في الوضوء ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يغسل ما على فرجه من الأذى إن كان الغسل من جماع ثم يدلك يده بالأرض أو بالحائط ثم يتوضأ وضوء الصلاة كله إلا غسل رجليه فإن شاء أخرهما إلى ما بعد الغسل وإن شاء قدمهما وهو الأفضل ثم يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل بها أصول شعر رأسه ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يتنحى عن مكانه ثم يغسل رجليه
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوئه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ أحفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه) خ م
(حديث) قالت ميمونة رضي الله عنها (وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ثم أتيته بالمنديل فرده) خ م 4
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب يأخذ بكفه فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهماعلى رأسه.) خ م
والدلك غير واجب بل المقصود إيصال الماء إلى البشرة في جميع الجسد
لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله بل وردعنه خلاف ذلك
قالت أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة (حديث) قال (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو فإذا أنت قد طهرت) م 4