-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 41
قال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء(حديث) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يغسل ذلك المكان ثم يصلي) طب هق
وينبغي تقليل الماء في الغسل
للأحاديث السابقة في الوضوء
ولا يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري كالبرك ونحوها
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولا) م هـ
ويستتر عن الأعين إذا اغتسل في الفضاء
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) د ن هق
ودخول الحمام للرجال جائز إذا أمن كشف العورة والنظر إلى عورات الناس
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام) حم
وهو مكروه في حق النساء إلا المريضة والنفساء
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (الحمام حرام على نساء أمتي) ك
أما المريضة والنفساء فورد الترخيص لهما
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالمئزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء) د هـ
ويكره أن يتأخر عن الغسل لغير ضرورة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب) د حب
وهذا في حق من أخر الغسل تهاونا وتكاسلا دون عذر ولا وضوء.
أما من توضأ وضوء الصلاة فغير داخل في هذا الوعيد
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ) د
ولا يجوز له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل