-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 42
(حديث) قال علي عليه السلام (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة) حم 4 خز حب ك
ولا يجوز له الجلوس في المسجد وهو جنب
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض) هـ طب
نعم يجوز له المرور فيه
قال تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إن حيضتك ليست في يدك) م 4
(حديث) وقال جابر رضي الله عنه (كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا) سع ش
ومن صلى بالناس وهو جنب ثم تذكر بعد الصلاة أعاد صلاته دون المؤتمين به وكذلك إذا تذكر داخل الصلاة خرج للاغتسال ثم رجع فأتم بهم إن انتظروه ولم يقدموا غيره.
(حديث) قال أبو هريرة رضي الله عنه (أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام فيم صلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا رأسه يقطر فكبر فصلينا معه) هـ
1.3.2 فصل أن الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل هو خروج المني وإيلاج الحشفة في الفرج وانقطاع دم الحيض والنفاس.
والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل هو خروج المني وإيلاج الحشفة في الفرج وانقطاع دم الحيض والنفاس.
قال تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) والجنابة هي المني
وقال علي عليه السلام كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم (حديث) فقال (في المذي الوضوء وفي المني الغسل) حم هـ ت
قال تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) خ
وسواء خرج المني بجماع أو بتذكر والتذاذ أو باستمناء أو باحتلام كل ذلك موجب للغسل
قالت أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت (حديث) قال (نعم إذا رأت الماء) فقالت أم سلمة وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فيما يشبهها ولدها خ م