Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 43

ومن تذكر أنه احتلم ولم يجد في ثوبه أثر المني فلا غسل عليه ومن وجد في ثوبه منيا ولم يتذكر أنه احتلم وجب عليه الغسل.
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتمل ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال) د ت هـ
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان وجب الغسل) حم م ت
قال أبي بن كعب رضي الله عنه (إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعده) د ت هـ خز

1.4 باب الحيض والنفاس


1.4.1 فصل ما الحيض وما حرم به علي المرأة من الصوم والصلاة وغير ذلك من الأحكام

والحيض هو الدم البحراني القاتم فإذا رأته المرأة فقد حرم عليها الصوم والصلاة وغير ذلك من الأحكام التي سنذكرها فإذا انقضى زمن الحيضة وذهب الدم القاتم الأسود وبقيت الصفرة فقد طهرت ووجب عليها الاغتسال
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق) د ن قط حب ك
ولا حد لأقله بل هو دفعة فأكثر.
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) خ
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) م
فأطلق صلى الله عليه وسلم ولم يعين يوما وليلة ولا ثلاثة أيام ولا أكثر وما جاء فيه من التحديد ضعيف لا أصل له وكذلك ما ورد من الأحاديث في أكثره فكله ساقط عن درجة الاحتجاج
إلا أن الإجماع انعقد على أن الحيض لا يستمر أكثر من سبعة عشر يوما فإذا زاد الدم على هذه المدة هو دم استحاضة.
1.4.2 فصل المستحاضة حيث لا تصلي ولا تصوم ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي