-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 44
والمستحاضة التي يتمادى بها الدم تعمل على عادتها إن كانت لها عادة فتمكث في الوقت الذي كانت تحيض فيه قدر عادتها لا تصلي ولا تصوم ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي) خ
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم (تنتظر قدر الليالي التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستثفر ثم تصلي) حم د ن هـ
فإن لم تكن لها عادة بأن كانت مبتدأة وكانت عادتها تختلف أو نسيت عادتها رجعت إلى التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإن دم الحيض أسود ثخين ذو رائحة ودم الاستحاضة أحمر رقيق أو أصفر كما اللحم ونحو ذلك فإذا رأت هذا علمت أن دم الحيض انقطع فلتغتسل عند ذلك
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق) د ن حب ك
فإن لم يحصل لها تمييز بين الدمين رجعت إلى عادة أمثالها أو اقتصرت على ست أو سبع ثم تغتسل بعد ذلك
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله عز وجل ثم اغتسلي فإذا استنقيت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين وأيامها وصومي كذلك وافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) حم د ت هـ قط
فإذا اغتسلت وجب عليها الوضوء لكل صلاة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير) حم مي 4 طح عوا حب
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتستثفر بثوب وتتوضأ لكل صلاة وتصلي) ش قط
وإذا كانت في أيام الطهر جازت لها الصلاة والصيام ومس المصحف وقراءة القرآن وجاز لزوجها أن يجامعها بدون كراهة وغير ذلك من أحكام الطاهرات
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها بعد أيام الحيض طاهرة فجاز لها جميع ما يجوز للطاهرات.
1.4.3 فصل أن الحائض يحرم عليها الصلاة فرضا كانت أو نافلة
أما الحائض فيحرم عليها الصلاة فرضا كانت أو نافلة
للإجماع
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي) خ
ويحرم عليها أيضا الصوم