Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 45

للإجماع أيضا
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها) خ م
لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
للإجماع أيضا
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) خ م
ويحرم عليها الطواف بالبيت سواء كله طوافا مفروضا أو تطوعا
للإجماع
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (إن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فأقضي ما يقضي الحاج إلا الطواف بالبيت) خ م
ويحرم عليها اللبث في المسجد
(حديث) قالت أم عطية رضي الله عنها (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) خ م 4
أما دخولها المسجد لحاجة وعبورها فيه فجائز
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إن حيضتك ليست في يدك) حم م 4
(حديث) وقالت ميمونة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض) عب ش حم ن ضي
ويحرم عليها قراءة القرآن
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا) قط
ويحرم وطؤها في الفرج
قال تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض)
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) حم م 4
ويحل وطؤها بعد الطهر والاغتسال أو التيمم ممن فرضه التيمم ويكفي تطهير فرجها بالماء.