-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 46
قال تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)
والتطهر يطلق على غسل الفرج كما يطلق على غسل سائر الجسد وقد سمى الله غسل الدبر وحده تطهرا فقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا أي يغسلوا دبرهم وفرجهم بالماء كما تقوم في الاستنجاء وهو إجماع في معنى تلك الآية فهذه مثلها
ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حرف في تعيين غسل سائر الجسد وإنما هو تفسير مجاهد وبعض التابعين مما ليس هو بحجة.
1.4.4 فصل أن حكم النفاس كحكم الحيض
وحكم النفاس حكم الحيض في جميع ما تقدم فما يلزم الحائض يلزم النفساء
لأن دم النفاس هو دم الحيض
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت(أنفست)خ
ويفارق النفاس الحيض في كون أكثر مدته أربعين يوما فإن انقطع دمها قبل ذلك على حسب عادتها عملت على ذلك وإن تمادى بها الدم أكثر من أربعين يوما عدت نفسها مستحاضة فاغتسلت وصلت وصامت.
(حديث) قال عثمان بن أبي العاص (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما) ك قط
(حديث) قالت أم سلمة رضي الله عنها (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما) حم د ت هـ
2 كتاب الصلاة
2.1 فصل أن الصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة
والصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة